حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430573461

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470614233/1444
رقم الحكم:4430573461
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470614233 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430573461 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470614233 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) لتقديم الوجبات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- اثبات استقالة (...) سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير سابق). بناء على تقديمه إشعار إلى الشركاء- عبر البريد الالكتروني- باستقالته من منصب إدارة الشركة بتاريخ (٢٠٢٢-٠١-٠٢).، ومضي عام كامل دون تعديل عقد التأسيس ولا السجل التجاري للشركة، وتضرره من بقاء اسمه في سجلات الشركة وذلك أنه صدرت عليها غرامات وتم إلزامه بها كونه الممثل لها ظاهرياً بتاريخ (٢٠٢٢-٠٩-١١).وعدد الشركاء المعارضين على طلب الاستقالة: شريك واحد فقط (...) سجل مدني رقم (...).وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء: (٥٠%) من إدارة الشركة محل الدعوى. ٢- تنفيذ (تعديل السجل التجاري وعقد التأسيس بإزالة اسم مدير الشركة منهما) بسبب (عموم مواد نظام الشركات بكون تعديل عقد التأسيس لا يكون إلا للشركاء ومن ذلك المادة ١٧٤). وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ: ١-اثبات استقالة (...) سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير سابق).. ٢-اتخاذ الإجراء النظامي (تعديل السجل التجاري وعقد التأسيس بإزالة اسم مدير الشركة منهما). وقدم سنداً لطلبه: اشعار استقالة مقدم من المدعي بتاريخ 03/01/2022م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/07/1444هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وقد قرر المدعي وكالة لدى الدائرة برغبة موكله بترك الخصومة. عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدرت الحكم بناء على ما يلي من اسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بـ: ١-اثبات استقالة (...) سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير سابق).. ٢-اتخاذ الإجراء النظامي (تعديل السجل التجاري وعقد التأسيس بإزالة اسم مدير الشركة منهما) عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (16/4) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442هـ، وحيث أن وكيل المدعي سبق وان قدم طلب بترك الدعوى سابق للجلسة الاولى ثم حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر ترك الخصومة، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي ولما طلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات ترك المدعي لدعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بترك المدعي للدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث