حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430581448

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470577234/1444
رقم الحكم:4430581448
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470577234 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430581448 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٧٢٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (مواد غذائية) وقد استلمت المدعى عليها المبيع، وترتب في ذمتها مبلغ قدره (٤١,٩٢٣) واحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، لم تسدد منه شيء؛ وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: مطابقة على صحة الرصيد صادرة من المدعية تتضمن مبلغ يفوق قيمة المطالبة وممهورة بختم وتوقيع نسبها للمدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما جاء في الدعوى من كون الباقي هو المبلغ المطالب به صحيح ولكن اتفقت موكلتي مع المدعية على خصم خمسة آلاف ريال من المبلغ المطالب به ويكون الباقي مقسطا على دفعتين، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعية أنكر الاتفاق وطالب بكامل المبلغ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤١,٩٢٣ ريال) يمثل قيمة توريد مواد غذائية، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مطابقة على صحة الرصيد تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها؛ وحيث أقر المدعى عليه وكالة بصحة المطابقة وصحة التعامل، وأقر دلالةً بعدم سداد موكلته لقيمتها؛ وحيث نصت المادة (١٦) من نظام الإثبات على: (يكون الإقرار صراحة أو دلالة) كما نصت المادة (١٧) من نظام الإثبات على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيلها من وجود اتفاق مع المدعية على خصم مبلغ خمسة آلاف إذ أنه لم يقدم أي بينة تعضد دفعه، وقد أنكره المدعي وكالة؛ والأصل بقاء ما كان على ما كان. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤١,٩٢٣) واحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث