حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430577376
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232236/1444
رقم الحكم:4430577376
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232236 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577376 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470232236 لعام 1444ه المدعي: شركة المتكامل العالمي للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة امجد الحقيل ما وراء البحار التجارية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة تشطيب، بتكاليف أعمال بلغت (٢٤٦,٠٢٧.٠٠) مئتان وستة وأربعون ألفًا وسبعة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٩٨,٠٢٧.٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبعة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ريال سعودي، وأفاد بأن موكلته قامت باستكمال الأعمال المتفق عليها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتسليم المتبقي من الثمن، والمتمثل في مبلغ وقدره (٤٨,٠٠٠.٠٠) ريال، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (48,000) ثمانية وأربعون ألف ريال. وأرفق سندا لدعواه عقد العمل الصادر على مطبوعات المدعية، والمحرر بتاريخ (4/ 7/ 2021م) والمتضمن اتفاق أطرافه على قيام المدعية بتنفيذ أعمال التشطيب بمواد الموصوفة في العقد في الصيدلية الواقعة بمدينة الدمام (حي الروضة)؛ بإجمالي مبلغ وقدره (257,496) ريال، والممهور بختم منسوب لأطرافه، كما أرفق عقد العمل الصادر بتاريخ (4/ 7/ 2021م) والمتضمن اتفاق أطرافه على قيام المدعية بتنفيذ أعمال التشطيب الموصوفة في العقد في الصيدلية الواقعة بمحافظة الأحساء، بإجمالي مبلغ وقدره (263277.55) ريال، والممهور بختم منسوب لأطرافه، كما أرفق محضر تسليم موقع للعقد الأول، والصادر على مطبوعات موكلته بتاريخ (7/ 11/ 2021م)، كما أرفق محررين وصفهما بأنها محاضر لاستلام فواتير استبان بالاطلاع عليها أنها خطابات بطلب صرف مستحقات مالية، تضمن إحداهما إضافة طلب صرف مبلغ وقدره (30,000) ريال تعويضا عن الخسائر الحالة بموكلته من عدم استمرار العمل بالعقد الثاني، وقد مهر الأول منها بتوقيع بالاستلام. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، ودفع فيها وكيل بإنكار مطالبة المدعي بالمتبقي من مبلغ المطالبة، وأن المستندات المقدمة منه قد حوت طلبات لا علاقة لها بالعقود المرفقة، وخلو محضر التسليم من توقيع موكلته، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى. وبتأمل الدائرة لمرفقات القضية، وبإطلاعها على كل من العقدين المقدمين من وكيل المدعية وعلى ما قدمه من مرفقات؛ استبان للدائرة اختلاف محل العقدين المستند عليهما، فجرى إفهام وكيل المدعية بأن دعوى موكلته بذلك قد جمعت بين عدة طلبات لا رابط بينها، فقرر بأنه يتمسك بطلبات موكلته كما هي؛ الأمر الذي ارتأت معه الدائرة تهيؤ الدعوى للفصل، فقررت على إثره رفع الجلسة للنطق بالحكم، والذي بنته على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (48,000) ثمانية وأربعون ألف ريال؛ والتي تمثل المتبقي من قيمة أعمال المقاولة الموصوفة في كل من العقدين المشار إليهما في وقائع هذا الحكم؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. واستكمالا من الدائرة لبحث المسائل الشكلية، ولما كانت الدائرة باطلاعها على عقدي العمل الصادران على مطبوعات المدعية قد استبان لها اختلاف محل كلا العقدين؛ إذ الأول منها يتعلق بأعمال المنشأة التابعة للمدعى عليها، والكائنة بمدينة الدمام، والآخر يتعلق بأعمال منشأة أخرى تقع في محافظة الأحساء، ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة (20) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: "لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها"، ولما كانت دعوى المدعية قد خالفت هذا الشرط الوجوبي الذي فرضه المنظم؛ إذ اختلف مصدر الالتزام المتعلق بكل من العملين، وهو متأكد بما تضمنته أوراق المدعي من الإشارة لوجود أضرار ناشئة عن عدم استمرار العمل في المنشأة الكائنة بمحافظة الأحساء، مما يفرض إفراد كل عقد بنظر مستقل، ولما كانت الفقرة (2) من المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: " دون إخلال بما نصـت عليـه المادة الحادية والعشرون من النظـام، تحكم المحكمة بعـدم قبول الدعـوى عند تضمنها طلبـات لا رابـط بينهـا، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها"، ولما كان وكيل المدعية قد تمسك بكامل طلبات موكلته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس