حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430582171
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470445241/1444
رقم الحكم:4430582171
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470445241 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430582171 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٥٢٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بموجب عقد توريد خرسانة جاهزة مؤرخ في ١٩/٦/١٤٤٢هـ اتفقت المدعى عليها مع المدعية على توريد خرسانة جاهزة لمشروع عبارات وكبري بحي (...) وأسعارها مبينة في العقد وتم توريد الخرسانة كما هو متفق عليه وترتب بذمتها مبلغ ٣٦٩.٣٤٧ ريال لم تسدده حتى تحرير الدعوى، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٧/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لمذكرة الكترونية أودعها في ملف القضية نصت على: (بموجب كشف حساب مؤرخ في (٠١/٠١/٢٠٢٢م (مرفق رقم ١) المبني على عقد توريد خرسانة مؤرخ في ٠١/٠٢/٢٠٢١م (مرفق رقم ٢) قام موكلي المدعي / مصنع (...) للخرسانة الجاهزة سجل تجاري (...) بتوريد خرسانة جاهزة للمدعى عليها / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) وتبقى من قيمة الخرسانة الموردة لموكلتي مبلغ (٣٦٩.٣٤٧.٥٠) ثلاثمائة وتسعة وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسون هللة وحيث أن المدعى عليها توقفت عن دفع قيمة الخرسانة الموردة لها ولذلك نطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي قيمة الخرسانة المورده (مبلغ (٣٦٩.٣٤٧.٥٠ريال) الطلبات: الزام المدعى عليها بسداد قيمة الخرسانة الجاهزة التي استلمتها المدعى عليها مبلغ (٣٦٩.٣٤٧.٥٠) ثلاثمائة وتسعة وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسون هللة) ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر بأن هناك بوادر للصلح وطلب مهلة فأجيب لها وأُفهم بأن عليه الجواب عن الدعوى حال تعذر الصلح خلال عشرة أيام بمذكرة يودعها حاوية على جميع ما يدفع به ويستدل عليه، كما على وكيل المدعية الرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن العقد محل هذه الدعوى وعن علاقة موكلته به أجاب قائلا: العقد هو بين المدعى عليها وبين فرع الشركة المدعية وهو مصنع (...) للخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية ذات السجل التجاري (...)، هكذا أجاب، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى وجدتها الدائرة مقامة من شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب إقامة الدعوى من المدعية رغم أنها ليست طرفا في التعاقد أجاب قائلا: إن المدعية هي سجل رئيسي وله فرع هو مصنع (...) للخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية ذات السجل التجاري (...) وهو المتعاقد معه، هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع على وكالته فوجدتها الدائرة عن مصنع (...) للخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية لا عن المدعية وبسؤاله البينة على كون المصنع فرع للمدعية وعن تصحيح وكالته طلب مهلة فأجيب لها، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وبالاطلاع على وكالة المدعي وكالة وجدتها الدائرة عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه سجل تجارى رقم (...)، كما وجدت هذه الدعوى مقامة من شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري (...)، وقد سبق من الدائرة طلب تصحيح الحاضر عن المدعية أو إثبات علاقة الشركتين بذمة مالية واحدة فلم يقدم شيئا من ذلك، لذا واستنادا للمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية؛ قررت الدائرة شطب هذه الدعوى، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم وكالة رقم ٤٤٣٤٠٤٠٤٤ كما حضر ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية طلبا لإعادة السير في الدعوى، وعلى إثره حدد موعد هذه الجلسة، ثم أحال وكيل المدعية إلى الصلح المقدم صورته في طلب تقديم الرد على الدعوى بالرقم: (٤٤١٠٧١٥٩٣٠) والتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤ هـ وطلب إثباته وإلزام المدعى عليها بالثمن الوارد فيه، وبالاطلاع عليه وجدته الدائرة مقدما من المدعى عليها مضمونه اصطلاح طرفي الدعوى على أن تدفع المدعى عليها شركة (...)-سجل تجاري: (...) - لمصنع (...) للخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية -سجل تجاري: (...) - مبلغا قدره (٢٥٤.٧٦٥.٢٥) مائتان وأربعة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة مبلغا للتسوية البين الطرفين ويكون هذا المبلغ مقسما على نصفين الأول منهما في تاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢٣ والثاني في ١٥ / ٢ / ٢٠٢٣م ا.هـ. ثم قرر وكيل المدعية أن المدعى عليها سددت الدفعة الأولى بمبلغ قدره (١٢٧.٣٨٢.٠٠) ريال وبقي عليها مبلغ قدره (١٢٧,٣٨٣.٢٥) ريال يحل في تاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٤ هـ، وقد تصادق الطرفان على ذلك في هذه الجلسة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ الثابتة في ذمتها والناشئة عن عقد توريد خرسانة جاهزة، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث ثبت للدائرة اصطلاح الطرفين على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ اجمالي قدره (٢٥٤.٧٦٥.٢٥) مائتان وأربعة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة على قسطين؛ وأقر وكيل المدعية باستلام موكلته للقسط الأول؛ وأنه تبقى في ذمتها القسط الثاني وهو بمبلغ قدره (١٢٧,٣٨٣.٢٥) ريال يحل في تاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ؛ وحيث صادق الطرفين على هذا الصلح وطلب المدعي وكالة إثباته وإلزام المدعى عليها به؛ ولنص المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) عليه قررت الدائرة إثبات صلح الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: ثبت للدائرة اصطلاح طرفي الدعوى بموجب اتفاقية التسوية المحررة بينهما في ٤ / ٦ / ١٤٤٤ هـ وانتهاء هذه القضية بموجبها. ثانيا: ألزمت الدائرة المدعى عليها شركة (...) الدولية -سجل تجاري: (...) - بأن تدفع لمصنع (...) للخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية -سجل تجاري: (...) - باقي المبلغ المتفق عليه صلحا وهو مبلغ قدره (١٢٧,٣٨٣.٢٥) ريال بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٢٢ م، وبالله التوفيق.