حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430583772

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470639357/1444
رقم الحكم:4430583772
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470639357 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430583772 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470639357 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه شراكة في شركة (...) المحدودة ونشأ بتاريخ 11/ 7/ 1432هـ المدعى عليهما شركاء مع موكليي وهما من يملك تعيين مدير وامتنعا عن ذلك فتعطل نشاط الشركة، أطلب الخروج على إثبات حالة مستشفى (...) الذي يمثل نشاط الشركة وإثبات الحالة في الوقت الحالي، وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 10/ 7/ 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليه في محضرها، كما تبين عدم حضور المدعى عليمها أو من يمثلهما، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه: أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن سبب الاستعجال أجاب: لأن حالة النشاط والشراكة متدهورة بسبب عدم وجود مدير حالي للشركة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى ندب خبير لإثبات تعطل نشاط الشركة المتمثل في إدارة المستشفى، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر والفوات، واحتمال الاستحقاق، وبما أن طلب المدعية معاينة المشروع وإثبات حالته قد انعدمت فيه حالة الاستعجال فليس ثم معالم يُخشى عليها من الزوال أو الضياع أو التغير فيما لو نُظِر النزاع على التراخي في غير القضاء المستعجل، وهذا هو المشروط لاعتبار طلب المعاينة طلبًا مستعجلًا صحيحًا استنادًا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..) فيلزم أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، والمشروع محل الدعوى في مأمن من ضياع المعالم، كما أن إثبات تعطل النشاط وتدهور أعمال الشركة ليس من قبيل الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة لأجل توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، بل هو في حقيقته طلب يمس أصل الحق فهو طلب موضوعي صِرف تنظره دائرة الموضوع على التراخي، لما يتطلبه من النظرة الفنية وبيان وجهة النظر بسير الأعمال وكميتها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في بالمنطوق أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث