حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430527641

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470011370/1444
رقم الحكم:4430527641
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470011370 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430527641 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470011370 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة صناعات (...) للصناعة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) ، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد لحوم للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (76.928.41) ريال، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (76.928.41) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى الفواتير المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها غير موقعه أو مختومة من المدعى عليها، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى، أفاد بأن لدى موكلته فواتير أحدها موقع والآخر مختوم وتمثل كامل مبلغ المطالبة وأنه قام بإرفاقها عبر الطلبات على القضية وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها فاتورتين موقعة ومختومة من المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (76.928) ريال، ثم حصر الحاضر دعوى موكلته بالمبلغ المذكور، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (76.928) ريال؛ وبناء على الفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة صناعات (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 76.928 ستة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث