حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430566249

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4281653/1444
رقم الحكم:4430566249
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4281653 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430566249 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4281653 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسة العميد للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة/ أحمد عبدالله الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة سبق أن أصدرت حكما يقضي بإلزام المدعى عليه / أحمد عبدالله الزهراني ان يدفع للمدعي / منصور بن عبدالرحمن عبدالعزيز الجبالي مبلغاً قدره أربعمائه وثلاثه الاف وأربعمائة وستة وتسعون (403.496) ريالاً، بالإضافة الى تعويضه عن أتعاب المحاماة بمبلغ أربعين ألفاً وثلاثمائة وتسعة واربعون (40.349) ريالاً. إلا أن المحكوم عليه تقدم بطلب التماس إعادة نظر ذكر فيه أنه لا وجود لاي عقد بين الطرفين، وأن الفواتير المقدمة من المدعي مزورة، وانها ذات الفواتير المستحقة لمؤسسة أخرى مع تعديل الشعار فقط، وبناء عليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وبعرض صحيفة الالتماس على وكيل المدعي دفع بأن موضوع التزوير منظور حاليا لدى النيابة العامة بمدينة الرياض. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 22/6/1443هـ وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعى عليه عما ذكره وكيل المدعي من أن موضوع التزوير منظور لدى النيابة العامة بمدينة الرياض فأوضح بأن هذا غير صحيح، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تحديد المستندات التي يذكر أنها مزورة بشكل واضح في بيان يشير إلى كل مستند وموضع التزوير فيه فاستعدا بذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 27/6/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليه ولم يحضر وكيل المدعي وبعد دراسة أوراق الدعوى قررت الدائرة ندب مكتب شركة احمد الدوسري خبيرا محاسبيا في الدعوى الماثله بأتعاب قدرها (25.300) شامله لضريبه والمكلف بدفها المدعى عليه طالب الالتماس ويتحمل الطرف الخاسر هذه الأتعاب ويكون نطاق عمل الخبير فحص أصول المستندات المقدمة من الطرفين بالإضافة الى الطرف الثالث مؤسسة البناء الأفضل ومراجعه ذلك محاسبيا، ومن ثم تقرير هل توجد علاقه تعاقديه بين الطرفين بحسب المستندات المحاسبية المقدمه بينهما. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 17/1/1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المكلف المتضمن أن المستندات المقدمة من المدعي لا تثبت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، وبعد التأمل أصدرت الدائرة هذا الحكم لما يلي من أسباب: الأسباب: بما أن طالب الالتماس قد بنى طلبه على وجود تزوير في المستندات المقدمة من المدعي، ولما كان تحقيق وجود التزوير من عدمه إنما يكون عن طريق دعوى فرعية تبحث أثناء المرافعة، وبناء عليه وبما أن طالب الالتماس قدم مستندات جديدة تتمثل في الفواتير وجدول ساعات العمل المتعلقة بالعقد المبرم بينه وبين مؤسسة البناء الأفضل، موضحاً أن هذه المستندات هي ذات المستندات التي قام المدعي بتقديمها بعد تغييرها ونسبتها لنفسه، وعليه فان الدائرة قررت فحص ذلك محاسبيا لاستخلاص مدى صحة المستندات المقدمة من المدعي، فقررت ندب خبرة فنية للقيام بذلك، وبما ان الخبير المكلف انتهى الى عدم وجود أي دليل على وجود علاقة تعاقدية بين المدعي والمدعى عليه، خصوصا وان طبيعة العقد الذي زعمه المدعي سببا للدين محل الدعوى عو عقد اجارة، ولكون هذا النوع من العقود مرتبط بفترة إيجابية محددة، فلا بد من توافر عدة مستندات تسبق عملية الفوترة، منها محاضر استلام المعدات، وجدول ساعات العمل، وبما ان المدعي لم يقدم شيئا من ذلك، كما ان المدعي زعم وجود سداد سابق من المدعـى عليه مرتبط بذات الموضوع الا انه لم يقدم بينة عليه، وبناء عليه فان الدائرة قد توافر لديها من الأسباب المعقولة ما تستخلص منه عدم كفاية المستندات المقدمة سلفا من المدعي، ولكون الحكم السابق قد بني علي نكول المدعى عليه عن الحضور والجواب، باعتبار ذلك قرينة على صحة مستندات المدعي، وحيث ثبت للدائرة خلاف ذلك فانها تقضي بالعدول عما حكمت به سابقا، وتقضي مجددا برد الدعوى، كما تقضي كذلك بتحميل مصاريف واتعاب الخبرة للمدعي، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائره بقبول الالتماس شكلا، والعدول عن حكم الدائرة، والحكم مجددآ بما يلي: أولا: رد الدعوى. ثانيا: إلزام المدعي / منصور بن عبدالرحمن عبدالعزيز الجبالي - هوية وطنية رقم (...)- أن يدفع للمدعى عليه طالب الالتماس / أحمد عبدالله الزهراني - هوية وطنية رقم (...) مبلغ ثلاثه وعشرون الف وخمسمائة (23.500)ريال، لما هو مبين في الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430566249 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4281653 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسة العميد للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة / أحمد عبدالله الزهراني الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعواه التي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره أربعمائة وثلاثة آلآف وأربعمائة وستة وتسعون (403.496) ريالاً، يمثل أعمال مقاولات تم تنفيذها لصالح المدعى عليه. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ في 03/08/1442ه، والقاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه / أحمد عبدالله الزهراني - هوية وطنية رقم (...)، بان يدفع للمدعي / منصور بن عبدالرحمن عبدالعزيز الجبالي - هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره أربعمائة وثلاثة الاف وأربعمائة وسته وتسعون ريال (403.496). ثانيا: الزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماة بمبلغ قدره أربعون الفا وثلاثمائة وتسعه واربعون ريالا (40.349)، والمكتسب الصفة النهائية بمضي مدة الاعتراض. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر متكئاً فيه على ان المدعي قدم في القضية مستندات مزورة و أنه لا يوجد تعامل مسبق بينهما و إنما المدعي حسب وصف الملتمس زور أوراقاً أصلية بين مؤسسة المدعى عليه ومؤسسة أخرى وقام بتزويرها في الدعوى. فأصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة حكمها المؤرخ في 18/11/1442، والقاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه/ أحمد عبدالله الزهراني هوية وطنية رقم: (...)، وباستلام و كيل المدعى عليه "الملتمس" نسخة الحكم تقدم باعتراضه عليه، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها وأصدرت حكمها المؤرخ في 07/02/1443ه والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 18/11/1442هـ والقاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه أحمد بن عبدالله الزهراني هوية وطنية رقم (...)وإعادة القضية مجدداً. وبإعادة نظر الدائرة الابتدائية الرابعة لطلب الالتماس، أصدرت حكمها المؤرخ في 19/01/1444ه، والقاضي بقبول الالتماس شكلا، والعدول عن حكم الدائرة، والحكم مجدداً بما يلي: أولا: رد الدعوى. ثانيا: إلزام المدعي / منصور بن عبدالرحمن عبدالعزيز الجبالي - هوية وطنية رقم (...)- أن يدفع للمدعى عليه طالب الالتماس / أحمد عبدالله الزهراني - هوية وطنية رقم (...)مبلغ ثلاثة وعشرون الف وخمسمائة (23.500) ريال. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بأنه كان يجب مخاطبة النيابة قبل إصدار الحكم لمعرفة نتيجة دعوى التزوير التي قدمها الملتمس ضد موكله، وقد بنت الدائرة حكمها على تقرير الخبير الابتدائي ولم يصدر الخبير تقريره النهائي بعد وقد زودهم الخبير بملاحظات جوهرية تغير في نتيجة التقرير، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية والقضاء مجدداً بعدم قبول الالتماس المقدم من مؤسسة / أحمد عبدالله الزهراني والإبقاء على الحكم السابق الصادر بتاريخ 17/04/1442ه. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 14/04/1444ه، بحضور طرفي الدعوى، وأحال وكيل الملتمس على اللائحة المرفقة وطلب وكيل الملتمس ضدها مهلة للرد. وبتاريخ 21/04/1444ه، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وطلب وكيلة المدعية مهلة للرد على مذكرة المدعى عليه. وبتاريخ 05/05/1444ه، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المستأنف عن الاجابه بعث بجوابه بهامش الجلسة ومفاده: "أولاً: غير صحيح ما ذكره وكيل المستأنف ضدها بأن دائرة الاستئناف حكمت بقبول التماسه والصحيح أن غاية ما قامت به دائرة الاستئناف هو إلغاء الحكم الابتدائي وطلبت من الدائرة الابتدائية النظر في مسألة التزوير من عدمها وذكرت بأنه لا يشترط صدور حكم قضائي يثبت التزوير حتى يتم نظر الالتماس وأنه من الممكن أن يظهر التزوير بما هو أدنى من استصدار حكم قضائي به. لذا فالثابت هنا أن محكمة الاستئناف لم تقبل الالتماس كما زعم وكيل المستأنف ضدها (الملتمسة) وإنما أوعزت أمر ذلك للدائرة الابتدائية. ثانياً: الدائرة لم تجري أي وسيلة من وسائل الإثبات للتحقق من وجود التزوير فلم تحيل المستندات لجهات الاختصاص لفحصها، ولم تخاطب النيابة العامة لمعرفة مصير قضية التزوير المرفوعة من قبل الملتمس، ولم تطلب من الملتمس أي مستندات تثبت ما انتهت إليه دعواه. بل أن الدائرة طلبت من وكيل الملتمس في إحدى الجلسات تحديد المستندات التي يذكر أنها مزورة بشكل واضح في بيان يشير إلى كل مستند وموضع التزوير فيه واستعد بذلك إلا أنه لم يقدم ما طلب منه رغم استعداده به وبالرغم من ذلك نجد أن الدائرة قررت ندب جهة خبرة. ختامًا: نتمسك أصحاب الفضيلة بما ذكرناه بمذكرة الاستئناف من عدم جواز قبول الالتماس قبل ثبوت حكم نهائي يثبت تزوير الأوراق فضلاً على أن الملتمسة لم تتقدم بطلب الالتماس إلا بعد مضي المدة النظامية ثلاثون يومًا. نطلب من فضيلتكم ما يلي: إلغاء الحكم الابتدائي محل الاعتراض والقضاء مجدداً بعدم قبول الالتماس والإبقاء على الحكم السابق في القضية الصادر بتاريخ 17/04/1442هـ" وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضده اكتفى بما قدم، وتم تأجيل الجلسة لتقديم إفادة الخبير. وتاريخ 20/05/1444ه، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وتشير الدائرة بأنه لم يردها الإفادة من الخبير وأفاد وكيل المستأنف بأن العمال محل العقد هم عمال موكلي وعلى كفالته فكيف يتهم موكلي بالتزوير، وعليه تم تأجيل الجلسة وفي تاريخ 27/05/1444ه، افتتحت هذه الجلسة بحضور طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى ورودها الإفادة من الخبير والتي أفاد فيها بأن المدعية لم تقدم المستندات المؤيدة لإثبات مطالبتها تجاه المدعى عليها وعليه فإننا نرى عدم وجود علاقة تعاقدية بين طرفي الدعوى وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ 09/06/1444ه، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقدم وكيل المستأنف مذكرة سلمت نسختها لوكيلة المستأنف ضده وطلبت مهلة للإجابة. وبتاريخ 18/06/1444ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهم وقدمت وكيلة المستأنف ضده ردها عبر طلبات القضية و باطلاع وكيل المستأنف عليه قدم رده في هامش المحادثة بما نصه " - ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من قيامنا بتقديم الكشوف الخاصه بهم على انها المقدمه من قبل موكلتنا غير صحيح، إذ اننا قمنا بارفاقها وأوضحنا في المذكرة ان هذه الكشوف هي المقدمه من المدعى عليها ودفعنا بعدم صحتها وذلك لأن العمال المذكورة بياناتهم بالكشوف هم عمال المدعية كما ذكرنا انفاً بل أن تلك الكشوف هي بينة لموكلتي على المدعى عليها وليس العكس وذلك لما اثبتته الكشوف من قيام عمال موكلتي بالحضور لمقرها وقيامهم بالعمل المتفق عليه على اكمل وجه، وقامت موكلتي بسداد رواتب جميع العمال طوال فترة عملهم لدى المدعى عليها. ٢- افترضت المدعى عليها ان موكلتي قامت بتزوير المستندات وهذا ما يعد كلاماً مرسلاً كررته المدعى عليها ولم تقدم ما يثبته حتى الآن. ٣- لم تقم المدعى عليها حتى الان بالرد على موضوع العمالة المرفقة اقاماتهم وذكرت ان الاتفاقيه مع البناء الأفضل لم تشترط تأجير عمالة، وهذا ما ندفع بعدم صحته إذ انه لا توجد اتفاقيه بين المدعى عليها ومؤسسه البناء الأفضل من الأساس وما قدمته في سبيل اثبات العلاقه هو كشوف الحضور والانصراف والفواتير الصادره منها فقط." ثم أعقبت ذلك وكيلة المستأنف ضده في هامش المحادثة بما نصه " إن إنكار المدعي الكشوف المزورة المقدمة من قبلهم والتي بُني عليها التماسنا لإعادة النظر، امر غير مقبول، وإن هذا الإنكار لا يخلو من أحد أمرين: إما ان يكون محاولة منه للتملص من ثبوت تقديمه لهذه المستندات المزورة، وإما ان يكون وكيل المدعي لم يطلع على كافة المستندات المقدمة من قبل موكله في جلسات الدرجة الأولى. مازال المدعي حتى هذه اللحظة لم يقدم أي مستند يثبت تعامل موكلي معه، بل انه متمسك بإقامات العمالة انها عمالة موكله وافدنا ونكرر ذلك ان موضوع كفالة العمالة لا شأن لموكلي به، والتعامل مع مؤسسة البناء الأفضل مبني على توفير عمالة لم تكن مشروطة هذه العمالة تحت كفالة من،إن عجز المدعي عن تقديم أي مستند للدائرة وللخبير يثبت صحة ادعاءه بتعامل موكلي مع المدعية بجانب تقديمه مستندات مزورة ما هو الا أكل أموال الناس بالباطل، الطلبات:تأييد الحكم" ثم قرر الطرفان الاكتفاء بعد أن أكد وكيل المستأنف أن القضية بها حكم نهائي و الالتماس قدم بناء على تزوير فأين التزوير ثم رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ 01/07/1444ه، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم،لا سيما مع ما توصل إليه الخبير في تقريره وأكده عند الجواب على ملاحظات المدعية، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 19/01/1444ه، والمنتهي الى قبول الالتماس شكلا، والعدول عن حكم الدائرة، والحكم مجددا بما يلي: أولا: رد الدعوى. ثانيا: إلزام المدعي / منصور بن عبدالرحمن عبدالعزيز الجبالي - هوية وطنية رقم (...)- أن يدفع للمدعى عليه طالب الالتماس / أحمد عبدالله الزهراني - هوية وطنية رقم (...) مبلغ ثلاثه وعشرون الف وخمسمائة (23.500) ريال، لما هو مبين في الأسباب. والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث