حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430523813
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470483667/1444
رقم الحكم:4430523813
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483667 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430523813 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٣٦٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّ علاقة شراكة نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها قام موكله بتحويل مبلغ للمدعى عليها وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال وعلى أن تدفع المدعى عليها مبلغ مماثل وبموجبه تقوم المدعى عليها بالعمل في أعمال حفر في مشروع محطة بنزين، موضحاً أنّ المدعى عليها لم تقم بتسلم موكله أيّ أرباح ولم تُعد له رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المدعى به لموكله. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعدها، عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كان وكيل المدعي قد أقام هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تُسلم لموكله رأس المال البالغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال؛ ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وحيث إنّ العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة المؤسسة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنّها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وبما أنّ الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الفقرة نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع في شركات المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٨٣٦٦٧) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد/ (...) سجل تجاري رقم (...) . واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.