حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630089425
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571060051/1445
رقم الحكم:4630089425
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571060051 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630089425 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4571060051 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: أنه بتاريخ 05-09-1444هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (عمالة) عدد (3) بثمن إجمالي قدره (320,919.01) ثلاث مئة وعشرون ألف وتسع مئة وتسعة عشر ريال و واحد هللة لم يسدد منه شيء. ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد ايدي عاملة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10-10-1444هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (320,919.01) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال و واحد هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر الشراء - الفواتير على مطبوعات المدعية. 3- التايم شيت (كشف الحضور والانصراف) وهو صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وبخط اليد وممهور بتوقيعهم المتضمن ساعات العمل وعدد العمالة لكل شهر. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن عدم اختصاص المحاكم التجارية في نظر في موضوع توريد العمالة وإنه من اختصاص المحكمة العامة و إنكاره صحة الفواتير المقدمة. وقدم سنداً لجوابه ودفوعه حكم محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة في القضية رقم (4470122659) لسنة 1444هـ. وطالب في جوابه بـالحكم بعدم الاختصاص النوعي، ورد الدعوى لعدم الاستحقاق. وقد عقدت المحكمة جلسة في 19-10-1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وجرى سماع الدعوى، وجرى سماع الإجابة وقدمها وكيل المدعى عليها عبر المحادثة، وجرى عرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفهمت المحكمة وكيل المدعية بتقديم إجابته على إجابة وكيل المدعى عليها وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 14-09-1445هـ وفيها أن أجرة توريد العمالة فهي من اختصاص المحاكم العامة كما جاء في قرار المحكمة السادسة بالمحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23-04-1442هـ والمشار له في حكم محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة في القضية رقم (4470122659) لسنة 1444هـ (مرفق رقم1) والمتضمن عدم اختصاص المحاكم التجارية في نظر في موضوع توريد العمالة وإنه من اختصاص المحكمة العامة ولكل ما سبق ذكره من سند نظامي وسابقة قضائية فإننا نطلب الحكم بعدم الاختصاص النوعي .الرد الموضوعي: الفواتير المقدمة على مطبوعات المدعية وليست معتمدة من قبل موكلتي ولا يخفى على فضيلتكم أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دللاُ لنفسه وكون هذه الفواتير التي تحتج بها المدعية من اصطنعها وعلى مطبوعاتها وليس لموكلتي أي صفها وموكلتي تنكرها وتنكر وجود توقيع معتمد عليها. ولكون الدعوى المدعية ليس فيها بينه موصلة لما تدعيه نطلب الحكم بعدم الاختصاص النوعي، ورد الدعوى لعدم الاستحقاق. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 20-10-1445هـ وفيها أولًا من الناحية الشكلية: ذكر وكيل المدعى عليها بأن المحكمة التجارية غير مختصة بنظر النزاع وهذا غير صحيح حيث انه استقر القضاء بالمحكمة التجارية بالدمام باختصاصها لنظر النزاعات الخاصة بتوريد العمالة. ومن الناحية الموضوعية: أولاً: إن المدعى عليها لم تنكر صحة التعامل وأمر الشراء او التوقيع الوارد به وهذا مما يؤكد صحة الدعوى. ثانياً: أن المدعى عليها لم تنكر التوقيع الوارد بالفواتير أو تطعن به بأي مطعن وأقرت به اقراراً ضمنياً، وأن وجه الخلاف لديها إن التوقيع غير معتمد وهذا غير صحيح ومردود عليها. فالصحيح إن التوقيع هو من الشخص المخول لديها. ثالثاً: إنه من العرف ان المورد هو من يصدر الفواتير وإنها على مطبوعاته كونه من يقدم الخدمة المتفق عليها، وكما أن الفواتير موقعة كامله من قبل المدعى عليها. رابعاً: ارفق لفضيلتكم التايم شيت (كشف الحضور والانصراف) وهو صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وبخط اليد وممهور بتوقيعهم موضحاً به ساعات العمل وعدد العمالة لكل شهر وهو ما يوضح صحة ادعاء موكلتي ويؤكد انتفاع المدعى عليها من العمالة ويدحض إنكار وكيل المدعى عليها ، وانه انكار للتهرب واكل أموال المسلمين بالباطل. أخيراً: ولكون موكلتي قدمت البينة الموصلة لدعواها وان مبنى استحقاق الفواتير هو كشف الحضور والانصراف الصادر والموقع من المدعى عليها، ولثبوت انتفاع المدعى عليها بالعمالة ولإقرار المدعى عليها بالتعاقد وبالتوقيع كذلك على الفواتير ولما جاء في المادة٢٩/١ من نظام الاثبات يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.... الخ عليه فأن وجود كشف الحضور والانصراف الصادر من المدعى عليها والتوقيع على الفواتير يجعل حق موكلتي ثابت فيما تدعيه. مع عدم انكارها للتواقيع والدفع بكون الشخص غير مخول وعدم تقديم أي بينة على ذلك. وهذا مما يوضح لفضيلتكم تلاعب وكيل المدعى عليها في الحق الثابت. وبناء على ما تقدم أطلب إلزام المدعى عليها (320,919.01) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال و واحد هلله. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 24-11-1445هـ وفيها 1-نؤكد ان هذه المذكرة هي جزء لا يتجزأ من المذكرة السابقة وتتمسك موكلتي بالردود الشكلية والموضوعية الماردة في هذه المذكرة والمذكرة السابقة. 2- ممثلة المدعية تجاهل تقديم التايم الشيت والذي هو العنصر الجوهري في دعاوى أجرة العمالة وبناء على المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على (1-ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة ، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محام.2-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي : بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم ،والبيانات التي تحددها اللائحة .ب- حصر الطلبات ، وتحديد جميع أسانيد الدعوى 3.لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) كما نصت المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.) وعلى ذلك فالمدعية لم تلتزم بما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية في رفع الدعوى مما يتحقق به عدم قبول الدعوى بقوة النظام. 3- وفقاً لما جاء في المادة 23 من نظام المرافعات الشرعية: (اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.) وحيث أن التايم شيت المقدمة في الدعوى لا يحتوي على ترجمة وهو البينة الوحيدة في الدعوى وحيث أنه أتى مخالفة للنظام من حيث عدم ترجمته وعليه فلا حجيه فيها. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 01-01-1446هـ وفيها ما جاء في رد وكيل المدعى عليها ما هو الا تشيتاً للمحكمة ولأجل إطالة أمد التقاضي وأكل الأموال بالباطل حيث إن وكيل المدعى عليها في مذكرته الأولى دفع بان الفواتير من صنع موكلي و على مطبوعاتنا وان موكلتي من اصطنعتها، والان وبعد ارفاق التايم شيت الصادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها الرسمية والذي يؤكد صحة مطالبة موكلتي و صحة الفواتير، الا انه تجاهل المستند ولم يجاوب بجواب ملاقي على المرفق وأجاب برد شكلي وفضفاض في الدعوى. ثانيا: موكلتي قامت بتقديم الفواتير والعقد وتم ذكر التايم شيت في اسانيد الدعوى أي انه تم تحديد جميع الاسانيد بالدعوى والتزمت بما جاء في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية, ولكون المستند باللغة الصينية والإنجليزية لم يتم إرفاقه لانتظار الترجمة، وكما جاء في المادة الخامسة من نظام الاثبات (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم) وبعد أن تم الانتهاء من ترجمة المستندات تم ارفاقه ، فلا صحة لدفع وكيل المدعى عليها بإن موكلتي خالفت النظام وقدمت بينات جديدة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مستند التايم شيت إنما هو مستند لا يقوم مستقلاً بذاته وإنما هو متفرع من الدليل الأصلي وهو الفاتورة وعليه فإنه في كلا الحالتين فإن موكلتي قدمت البينة الصحيحة على مطالبتها وجاءت موافقة لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وما ردود وكيل المدعى عليها إلا نكولاً عن الجواب الملاقي وتهرباً من حقوق موكلتي الثابتة. ثالثا: باطلاع فضيلتكم على التايم شيت (كشف الانصراف والحضور) بعد الترجمة والاعتماد وهو صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها مما يؤكد انتفاعها بالعمالة وانها عملت لصالحها، ولكون وكيل المدعى عليها ناقش موضوع التايم شيت شكلاً ولم ينكر صدوره من موكلته وانه على مطبوعاته في مذكرته الثانية المودعة في الطلبات برقم طلب 4512112222 وتاريخ 24/11/1445هـ وكما جاء في المادة رقم 29 من نظام الاثبات في الفقرة الثانية ان (من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق) وجاء أيضا في الدليل الاجرائي من نظام الاثبات في المادة رقم 39 في الفقرة الثانية (يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر) أخيراً: بعد الايضاح أعلاه ولكون المدعى عليها انتفعت بالعمالة وعملت لصالحها و وتم اصدار الفواتير بناء على التايم شيت الصادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها, ولعدم انكار المدعى عليها مستند التايم شيت المطبوع على مطبوعاتها الرسمية، وهو مبنى استحقاق الفاتورة ودفعها بدفوع غير ملاقيه بقصد المماطلة وتشتيت المحكمة مما يؤكد صحة دعوى موكلتي وثبوت المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها دون سدادها ما هو متعلق في ذمتها، ولكون الدين لا ينقضي إلا بالوفاء أو الإبراء ، اطلب الزام المدعى عليها (320,919.01) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي و واحد هللة. و عقدت المحكمة جلسة في 29-01-1446هـ وفيها وطلب وكيل المدعى عليها إضافة مذكرة لتعذر إرفاقها في ملف القضية : 1-نؤكد أن هذه المذكرة هي جزء لا يتجزأ من المذكرات السابقة وتتمسك موكلتي بالردود الشكلية والموضوعية الماردة في هذه المذكرة والمذكرات السابقة. 2-الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينهما: نوضح لفضيلتكم أنه دعوى المدعية قد خالفة المادة 20 من نظام المحاكم التجارية الفقرة 3 والتي نصت على (لا يجمع بين في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) حيث يتضح لفضيلتكم من دعوى المدعية طالب بي عدت مشاريع مختله عن بعضها وتدمجها في مطالبة واحد ويؤكد ذلك التايم شيت المرفق من قبل المدعية نرفق نبذه من ذلك(مرفق1) 3- الدعوى سابقة لأونها: نشير إلى فضيلتكم بوجود التزام على المدعية لم تقم به وهو التزام الرئيسي في الدعوى وهو البند السادس من أوامر الشراء ونصه (الدفع: سوف يتم تحرير الفاتورة مع الوثائق الداعمة. وسف تقوم شركة تي سي بالدفع خلال 90 يوم بعد استلام الفواتير الصالحة السارية) ونشير أنه لم تقم المدعية بهذا الالتزام وهو تسلم الفواتير مع الوراق الدا عمة لموكلتي ولم تقدم ما يثبت قيامها به وهو لتدقيق تلك الأوراق من مدير المشروع و قسم المحاسبة ثم يتم الاعتماد و السداد بعد التدقيق ومضي المدة كما هو منصوص في البند ولأن المدعية لم تقم بتسليم موكلتي تلك الأوراق ولم تقم بالتزامها العقدي قبل رفع الدعوى فتكون هذه الدعوى سابقة لأونها ونطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى(مرفق2). 4-إقرار المدعية بتقديم الدعوى دون وجود البينة الموصلة : حيث ورد في الرد الأخير للمدية كونها تعلم بوجود التايم شيت و هو مستند فاصل في الدعوى و علاوتاً انها لم تقدمه لموكلتي كما تم ذكرة إلى أنها لم تقدمة في الدعوى الذي هو العنصر الجوهري في دعاوى أجرة العمالة وبناء على المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على (1-ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة ، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محام.2-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي : بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم ،والبيانات التي تحددها اللائحة .ب- حصر الطلبات ، وتحديد جميع أسانيد الدعوى 3.لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) كما نصت المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.) وعلى ذلك وبإقرار المدعية فهي لم تقدم البينة بالشكل الصحيح في الدعوى ولم تلتزم بما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية في رفع الدعوى مما يتحقق به عدم قبول الدعوى بقوة النظام. ثانياً الطلبات: ولكل ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: 1-: الحكم بعدم الاختصاص النوعي. 2-: رد الدعوى لعدم الاستحقاق. 3-عدم قبول الدعوى ، وتمسك وكيل المدعية بما سبق، وعن ذلك وبعد دراسة ما قدم قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (320,919.01) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال و واحد هللة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته أمر الشراء، والفواتير على مطبوعات المدعية والتايم شيت-المشار إليهم بعاليه-، وأجملت المدعى عليها في إجابتها ودفعت بعدم الاختصاص النوعي ودفعت بعدم الاستحقاق وأنكرت مجملة صحة الفواتير وعدم التزام المدعى عليها بالعقد، وأنكر صفة الموقع على الفواتير ، ولأن المتقرر فقهاً وقضاءً أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولان إنكاره منصباً على عدم صحة صفة الموقع في الفواتير ، واستناداً إلى المادة (40) من نظام الإثبات المتضمنة ما نص الحاجة منها: إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ، وبعد تأمل ما أنكره وكيل المدعى عليها تبين للدائرة صحة ما قدمه وكيل المدعية من الفواتير وكشف الحضور والانصراف وأوامر الشراء؛ وذلك لأنه لم يكن في التعاقد ونشوء استحقاق المدعية محل في إنكار محدد من المدعى عليها؛ وإنما جاء إنكاراً مجملاً مفاده عدم صحة صفة الموقع، مما تستخلص الدائرة من ذلك دلالة بصحة التعاملات بينهما، وخلو دفع المدعى عليها عن إنكار وجود أي استحقاق للمدعية؛ كان ذلك بمثابة دلالة ضمنية بصحتها، ولا يغني الدفع المجمل والدفع بعدم صحة صفة الموقع بأحد مستندات الدعوى عن الاجابة الملاقية لها وعن الإجابة عن مدى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة أو جزء منها؛ استنادًا الى المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها : (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده،) وحيث رتبت المادة الحادية والعشرون من نظام الاثبات الامتناع عن الجواب الملاق للدعوى ذات أحكام الممتنع عن الاستجواب بأن تستخلص المحكمة من ما تراه من ذلك، مما تستخلص منه الدائرة وجود جحود ظاهر يرجح صحة الدعوى، فضلا على أن المدعى عليها لم تنكر كشف الحضور والانصراف الصادر على مطبوعات المدعى عليها والممهور من قبلها ، ودفعه بعدم ترجمته فغير وجيه؛ فقد قدمها المدعي مترجمة عبر الطلبات ، ولان المدعى عليها لم تقدم ما يفيد اعتراضها على الفواتير في حينها ، وأما دفعها بعدم صفة الموقع عليها ؛ فوجود الأوراق والمستندات لما يخص المدعى عليها لدى التابع دليل على وجود التفويض وبالتالي وجود الصفة ف المتبوع، ولما استقر فقها وقضاء من أن المتبوع مسؤول عن أعمال موظفه وتابعه وله الرجوع عليهما بسبب تجاوزهما وفيما أحدثا عليه من ضرر إن ثبت، ولأن المفرط أولى بالخسارة ، ولأن المدعى عليها تسعى لنقض ما تم من جهتها في إصدار أمر الشراء وكشف الحضور والانصراف الصادرين من قبلها ، ما ترى معه الدائرة الحكم باستحقاق المدعي لما يطالب به وتحكم بما جاء في منطوقه أدناه؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بما يلي: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (320,919.01) ثلاثمئة وعشرون ألفًا وتسعمئة وتسعة عشر ريالا وواحد هلله، لما هو مبين في الأسباب ، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.