حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630101002

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670093947/1446
رقم الحكم:4630101002
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670093947 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630101002 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٣٩٤٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه: شركة (...) التجارية شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١١٠٩٨٧٤٤٨) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وبسؤال المحكمة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز: الوقائع: بموجب طلب فتح حساب بالأجل بتاريخ ٥/١٠/٢٠٣ مصدق من الغرفة التجارية بختم المدعى عليها قامت المدعى عليها بشراء منتجات لحوم من المدعية بالآجل بمبلغ إجمالي وقدره مليون وستة الاف وسبعمائة واربعة وتسعون ريال وبالفعل تم استلامها للبضاعة بتاريخ ٩/١٠/٢٠٢٣ و على أن يتم السداد على دفعتين حسب الاتفاق بطلب فتح الحساب الأولى ٥٥% من قيمة الفاتورة عند الطلب ٤٥% خلال ٣٠ يوم من الطلب وحيث قامت موكلتي بتسليم كامل البضاعة بموجب ختم المدعى عليها باستلام البضاعة على الفاتورة وعلى أن تقوم فوراً بتحويل الدفعة الأولى من قيمتها وحيث أن المدعية طالبت المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى مرارا وتكرارا إلا أنها قد رفضت السداد دون مبرر شرعي وتبين لاحقاً عدم الملائة المالية لها، و أنها قامت بالتصرف و بيع جزء من البضاعة وترغب بإعادة البضاعة المتبقية و البالغ قيمتها سبعمائة و ثلاثة و سبعون ألف وسبعمائة و ثمانية وخمسون ريال و سبعة و ثمانون هللة، وبتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٣م تمت إعادة البضاعة المتبقية وقامت مديرة المدعى عليها بتوقيع سند لأمر إلكتروني ضماناً لموكلتي لسداد المبلغ المتبقي في ذمة الشركة وقدره مئتان و ثلاثة و ثلاثون ألفا وستة و ثلاثون ريال بصفتها الشخصية كفيلة لدين الشركة و أن دعوى موكلتي في مواجهة الشركة كونها الأصيلة في التعامل. ثانياً: الاسانيد: (١) طلب فتح حساب بالآجل (٢) فاتورة البضاعة مختومة بالاستلام من قبل المدعى عليها (٣) سند لأمر إلكتروني بكامل بجزء قيمة الفاتورة بمبلغ مليون ريال محرر من قبل مديرة الشركة بذمتها الشخصية كفيلة لدين الشركة تم إلغاء السند بعد إعادة جزء من البضاعة (٤) سند لأمر إلكتروني بالمبلغ المتبقي من قيمة الفاتورة بعد استرجاع جزء من البضاعة محرر من قبل مديرة الشركة بذمتها الشخصية كفالة لدين الشركة. ثالثاً: الطلبات: تلتمس المؤسسة المدعية من فضيلتكم الحكم: أولاً:بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره مئتان و ثلاثة و ثلاثون ألفا وستة و ثلاثون ريال ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على طلب فتح الحساب مع المدعى عليها والفاتورة المرتجعة المؤرخة بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ٢٠٢٣م والفاتورة الإجمالية للبضاعة محل الدعوى والمؤرخة بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ٢٠٢٣م الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وسند لأمر إلكتروني بكامل قيمة الفاتورة بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي محرر من قبل مديرة الشركة بذمتها الشخصية كفيلة لدين الشركة وتم إلغاء السند بعد إعادة جزء من البضاعة، وسند لأمر إلكتروني بالمبلغ المتبقي من قيمة الفاتورة بعد استرجاع جزء من البضاعة محرر من قبل مديرة الشركة بذمتها الشخصية كفالة لدين الشركة، ثم اطلعت المحكمة على المرفقات على ملف الدعوى وعلى سندات لأمر عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز، وتبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٣.٠٣٦) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفا وستة وثلاثون ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها طلب فتح الحساب مع المدعى عليها والفاتورة المرتجعة المؤرخة بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ٢٠٢٣م والفاتورة الإجمالية للبضاعة محل الدعوى والمؤرخة بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ٢٠٢٣م الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وسند لأمر إلكتروني بكامل قيمة الفاتورة بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي محرر من قبل مديرة الشركة بذمتها الشخصية كفيلة لدين الشركة وتم إلغاء السند بعد إعادة جزء من البضاعة، وسند لأمر إلكتروني بالمبلغ المتبقي من قيمة الفاتورة بعد استرجاع جزء من البضاعة محرر من قبل مديرة الشركة بذمتها الشخصية كفالة لدين الشركة، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة:- بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٣٣.٠٣٦) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفا وستة وثلاثون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث