حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630090301
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670014893/1446
رقم الحكم:4630090301
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670014893 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630090301 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٤٨٩٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) (شخص واحد) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم –في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها طالبا إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(٢٣١,٧٩٣.٠١) مئتان وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاث وتسعون ريالا وهللة واحدة، عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م إلى ٢٠٢٣/٠٥/١١م. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات (...) للفترة ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م والمتضمن مبلغ المطالبة. وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت لها الجلسة التحضيرية بتاريخ (٢٩/٠١/١٤٤٦هـ) وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) بصفته محامي بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وكيلا عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٨ هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) رقم المنشأة الوطني (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...)(...) الجنسية بموجب هوية مقيم مؤقتة رقم (...) بصفته مديرا لشركة (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم مذكرة تضمنت (في يوم السبت تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م تم إبرام عقد تأجير معدات ثقيلة بين كل من موكلتي والمدعى عليها، على أن تقوم موكلتي بموجب الاتفاق تأجير عدد من المعدات الثقيلة للمدعى عليها على أن تبدأ مدة التأجير من تاريخ توقيع العقد، وقد تم تسليم المعدات إلى المدعى عليها، على أن يتم الدفع بعد ثلاثين يوم من تاريخ إصدار الفاتورة،إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تسدد لموكلتي سوا مبلغ وقدرة (٣٧٢،٤٦٥.٠٢ريال)، وحيث بلغ مجموع تلك الفواتير مبلغ وقدرة (٥٦٢،٦٤١.٥١ريال) والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (٢٣١،٧٩٣.٠١ريال)،ولم يتم تسليم لموكلتي ما بذمتها حتى الان وحين وجدنا التسويف والمماطلة من جهة المدعى عليها بالتسديد وعدم الالتزام في الاتفاق على الرغمِ من أن موكلتي شرع للمطالبة بتحصيل حقه بطلب الصلح رقم (٤٥٠٩٠٣٨٩٦٩-٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٨هـ إلّا أننا لم نرى عزم حقيقي منها لدفع المبلغ وإبراء ذمتها مما حدى بموكلتي إلى إقامة دعواه. لذا ومن جميع ما تقدم أرجو من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي: الطلبات: أولا: إلزام المدعى عليها بدفع لموكلتي مبلغ وقدرة (٢٣١،٧٩٣.٠١ريال). ثانيًا: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٢٣،١٧٠ريال).) تبين للدائرة بأن الطلب الأصلي إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٣١،٧٩٣.٠١) مائتان وواحد وثلاثون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وهللة واحدة، فجرى إفهام المدعي وكالة بأن الدائرة لن تنظر في أي طلب لا يخضع للتكاليف القضائية وأن له تقديم طلبه العارض عبر الخانة المخصصة له في نظام ناجز استنادا إلى تعميم وكالة وزارة العدل للشؤون القضائية المشار فيه إلى تعميمي الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥/٢/١٤٤٣هـ، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣/٩/١٤٤٣هـ والدراسة المعدة بهذا الشأن، ففهم ذلك، وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها أقر بصحة التعاقد وصحة مبلغ المطالبة، وبسؤال الطرفين هل لديكما إضافة عما سبق قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، لإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولئن اطلعت الدائرة على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي وكالة من الدائرة بعد في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣١,٧٩٣.٠١) مئتان وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاث وتسعون ريالا وهللة واحدة، والذي يمثل الأجرة المتبقية من إيجار المعدات -حسب ما سبق بيانه أعلاه-، ولما كان النزاع بين تاجرين ولأجل أعمالهم التجارية مما يبسط ولاية النظر للمحكمة استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع المطالبة، ولما كان مدير المدعى عليها يقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائياً وفقا للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من ذات النظام، والمادة (٣٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) شخص واحد- ذات السجل التجاري- رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٣١,٧٩٣.٠١) مائتان وواحد وثلاثون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وهللة واحدة للمدعية/شركه (...) - ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.