حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630094319

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670092536/1446
رقم الحكم:4630094319
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670092536لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630094319 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670092536 لعام 1446هـ المدعى: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أولاً: أنه بتاريخ 29/08/2021متعاقد المدعي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (...) بقطعة الأرض رقم (...) حي (...) بمدينة (...) مشروع (...)، على أن تكون مدة الاتفاقية (18) شهراً، تبدأ من تاريخ 29/08/2021م وتنتهي في تاريخ 22/02/2023م، ثانياً: لم تلتزم المدعى عليها بالاتفاقية، ولم تقم بإنجاز أعمال البناء، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية نسبة 13,08% فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفه عن العمل، ثالثاً: إن موكلها مضطر لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال اعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسببت فيه المدعى عليها، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعى عليها من أعمال، وحيث أن الاستشاري بالمشروع مكتب/ (...) للاستشارات الهندسية قد عاين العقار محل الدعوى وأصدر تقريرًا بحالة العقار، وحيث أن تقرير الاستشاري هذا محل منازعة بين موكلها والمدعى عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعة، ولعدم تعطل وتضرر موكلها من الإبقاء على العقار بصورته هذه حتى الفصل في النزاع مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبة الفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين مما يستوجب عاجل تدخل فضيلتكم لإثبات حالة العقار أوتقرير صحة تقرير الاستشاري دون ندب خبير وطالبت بالحكم بالأمر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية واثبات حالة الأعمال التي قامت المدعى عليها بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبة الإنجاز ونسبة الأعمال الغير منجزه، احتياطياً: إثبات حالة العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقية بناء مسكن مبرم بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 29/08/2021م، صادر على مطبوعات المدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب إلى المدعي وختم وتوقيع منسوب إلى ممثل المدعى عليها، 2- محرر عادي متمثل في تقرير عن حالة فيلا رقم ((...)) مؤرخ في 26/12/2023م، مذيل بختم منسوب إلى شركة (...)للاستشارات الهندسية، وعقدت المحكمة جلسة في 01/02/1446هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على العقد المرفق والمبرم بين الطرفين فوجدت من ضمن بنوده ضرورة وجود استشاري بالمشروع ورأيه معتبر في النواحي الفنية والهندسية وملزم في الخلافات بين طرفي العقد. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة أعمال المقاولات وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال وذلك في فلته رقم ((...)) بمشروع (...) أو إثبات تقرير استشاري المشروع المرفق وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.. ، يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يُحفظ به معالمٌ كان يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق إثبات الحالة، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة و السادسة منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها 1-ةإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام 2-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. وبما أن استشاري المشروع قد أثبت حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف (...) لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض، ولا ينال من ذلك من أن طلب المعاينة وإثبات الحالة لخشية ألا تقبل المدعى عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش لدى الدائرة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما أن مجرد الاعتراض على تفاصيل نتيجة تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لأن اعتراضه سينظر موضوعا بإثباتاته، فإن صح أثبت ما ادعاه وإن لم يصح فيبقى تقرير الاستشاري على حاله؛ لأنه نشأ بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فإن الدائرة تحكم في الطلب بالمنطوق أدناه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت المحكمة برفض هذا الطلب. وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث