حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630089720
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571142418/1446
رقم الحكم:4630089720
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571142418 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630089720 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٤٢٤١٨ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي:" تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ٢١-١١-١٤٤٠هـ وبموجب اتفاقية فتح حساب بالآجل اتفقت المدعية مع المدعى عليها على توريد بضاعة (مواد غذائية) على أن تلتزم المدعى عليها بالسداد خلال (٢٥) يوماً من تاريخ صدور الفاتورة وبناء على ما تم الاتفاق عليه التزمت موكلتي بتوريد بضاعة للمدعى عليها بناءً على طلبها، بإجمالي مبلغ قدره (٨٨,٤٠٤) ثمانية وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريالات، وحيث التزمت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٦,٧٧٦) ستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ريال، بالإضافة إلى خصم مبلغ قدره (١٠٢) مائة و ريالان قيمة مرتجعات، مما يتضح انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (٤١,٥٢٦) فقط واحد وأربعون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريال، وحيث حاولت موكلتي التواصل مع المدعى عليها أكثر من مرة لسداد المبلغ المشار إليه، غير أنها لم تلتزم بالسداد حتى تاريخه - وحيث أن المدعى عليها أحوجت موكلتي للشكاية وتوكيل من ينوب عنها في هذه الدعوى، فقد قامت بإبرام عقد أتعاب محاماة مع مكتب المحامي (...) بمبلغ قدره ( ١٠,٠٠٠ ) فقط عشرة آلاف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١,٥٢٦) واحد وأربعون ألفا وخمس مئة وستة وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب بالآجل موقع ومختوم بختم المدعى عليها ومصادق عليها من غرفة الشرقية. ٢- فاتورة رقم(...)وتاريخ ١٥-١٠-٢٠١٩م على مطبوعات شركة(...). ٣-فاتورة رقم(...)وتاريخ ١٥-١٠-٢٠١٩م على مطبوعات شركة (...). ٤-عقد أتعاب المحاماة بتاريخ ٠٩-٠٧-١٤٤٥هـ. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن دفعه بعدم صفة المدعية بالدعوى. وطالب في جوابه بـرد دعوى المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٩-٠١-١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية (...)بالوكالة ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)بالوكالة ذات الرقم (...)، وفي هذه الجلسة أشارت الدائرة للأطراف بصدور تشكيل جديد لها من قبل رئيس المحكمة ، وقررت الدائرة سؤالهما عن الإحالة على ما سبق من الدعوى، فأحال المدعي على دعواه وطلبت من المدعى عليه الإجابة وقدم ما يلي:" أولا: ندفع بعدم صفة المدعية بالدعوى ثانياً: كل فرع له سجل وكيان تجاري مستقل وذمة ماليه مستقلة، وحيث أن الدعوى أقيمت من غير ذي صفة عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية" هكذا قال وبعرضه على المدعي وكاله قرر أن السجل هو احد فرع للمدعية والنظام لا يقبل إلا من السجل الرئيسي وقرر اكتفائه وتمسكه بطلباته، وبعد النظر في سجل المدعية تبين أن السجل الوارد في الفواتير هو أحد أفرع المدعية بعد الاستعلام عنها، واكتفيا بما قدما وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤١,٥٢٦) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريالا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: ولأن الفرع تابع للأصل فقد قررت الدائرة انعقاد الصفة في حق المدعي، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدمت المدعية ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال طلب فتح حساب بالآجل موقع ومختوم بختم المدعى عليها ومصادق عليها من غرفة الشرقية ومجموعة من الفواتير ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ، وقد احتوت في مجموعها على مبلغ أعلى من محل المطالبة، ولأن المدعى عليها أجملت في دفعها بعدم صفة المدعية بالدعوى، واكتفت بهذا الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولما نصت عليه الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والمحكمة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار، ولما قدمه من عقد الأتعاب ، وبناء عليه انتهت المحكمة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم ورفض ما زاد عنه إذْ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على أحكام النظام، نص الحكم: حكمت المحكمة بما يلي: إلزام المدعى عليها شركة (...)للاغذية والتموين ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...)التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم(...) أولا: مبلغا قدره (٤١,٥٢٦) واحد وأربعون ألفًا وخمسمئة وستة وعشرون ريالا، وثانيا: (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال، لما هو مبين في الأسباب ، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.