حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630080801
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571469020/1445
رقم الحكم:4630080801
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571469020 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630080801 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦٩٠٢٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤١/١١/٠١هـ بموجب عقد (مقاولة من الباطن) وأمر الشراء رقم (AIC-JO-٣٤٦-٢٠-٠٠٠٢٤) اتفق طرفا الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها قوى عاملة (مهندس ميكانيكي- فني مركب طواحين.. إلخ) لتعمل في المشروعات التي ينفذها المدعى عليه: لمدة (٣) ثلاثة أشهر بداية من تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٣هـ مقابل مبلغ وقدره (٤٩,١٥٨.٩٠) تسعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وخمسون ريال وتسعون هللة مقسمة لفاتورتين (مرفق سابق)؛ لم تسدد منها المدعى عليه:ا شيء، تسلمت المدعى عليه:ا كامل (القوى العاملة المطلوبة) وتسلم معها فواتير استحقاق المدعي:ة محل المطالبة بتاريخ استحقاقها ومشفوعة بالمستندات الداعمة (جداول ساعات العمل وامر الشراء) مرفق سابق، وكل فواتير المطالبة ومشفوعاتها ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه:ا، امتنعت المدعى عليه:ا من دون سند شرعي أو مسوغ نظامي من سداد استحقاق موكلي رغم مطالبات المدعي:ة المتكررة لها بالسداد وفوات أجل الاستحقاق الذي حل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٨م، تضررت المدعي:ة بسبب تماطل وتسويف المدعى عليه:ا في دفع مستحقاتها حالة السداد ونتج عنه تأخر المدعي:ة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، لذلك كله لجأت المدعي:ة للمقاضاة وأوكل محامياً وبموجبه تعلقت ذمة المدعي:ة بأتعاب محاماة مبلغ وقدره مبلغ وقدره (٥,٦٥٣) خمسة الاف وستمائة وثلاثة وخمسون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليه:ا بـ ١- دفع مستحقات المدعي:ة بمبلغ وقدره (٤٩,١٥٨.٩٠) تسعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وخمسون ريال وتسعون هللة. ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره مبلغ وقدره (٥,٦٥٣) خمسة الاف وستمائة وثلاثة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين طرفي الدعوى، على مطبوعات المدعى عليه:ا، ممهور بتوقيع الطرفان وختم المدعى عليه:ا، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م. ٢- محرر عادي عبارة عن فاتورتين، على مطبوعات المدعي:ة، مجموعها (٤٩,١٥٨.٩٠) تسعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وخمسون ريال وتسعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٩هـ وفيها: حضر ممثل المدعي:ة، كما حضر ممثل المدعى عليه:ا، وبسؤال ممثل المدعي:ة عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وطلب ممثل المدعى عليه:ا مهلة فأجيب لطلبه، ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ وفيها: وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليه:ا أجاب بقوله: ما ذكره ممثل المدعي:ة في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلاً إلا ما يتعلق بأتعاب التقاضي فلا يقر به، وبسؤال ممثل المدعي:ة هل العقد بينك وبين المدعي: أصالة على المبلغ أم على النسبة المنصوص عليها في العقد وقدرها ١٠%؟ فقال: هي محددة بالنسبة وهي توافق ما جاء في العقد وقد كان السداد في ٠٦/٠٦/٢٠٢٤م لهذه القضية وقضايا أخرى تعاقد المدعي: أصالة معه بسببها وسدد تلك القيمة، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديكما ما تودان إضافته فقررا الاكتفاء بما قدماه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعي:ة طلباته في: إلزام المدعى عليه:ا بـ ١- دفع مستحقات المدعي:ة بمبلغ وقدره (٤٩,١٥٨.٩٠) تسعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وخمسون ريال وتسعون هللة. ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره مبلغ وقدره (٥,٦٥٣) خمسة الاف وستمائة وثلاثة وخمسون ريال. وأجمل ممثل المدعى عليه:ا إجابته في: ما ذكره ممثل المدعي:ة في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلاً إلا ما يتعلق بأتعاب التقاضي فلا يقر به، وبالاطلاع على الدعوى وماجاء فيها وبما أن ممثل المدعي:ة طلب إلزام المدعى عليه:ا بـدفع مستحقات المدعي:ة بمبلغ وقدره (٤٩,١٥٨.٩٠) تسعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وخمسون ريال وتسعون هللة، ولما كان ممثل المدعى عليه:ا قد أقر بصحة المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وأما عن مطالبته بـدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره مبلغ وقدره (٥,٦٥٣) خمسة الاف وستمائة وثلاثة وخمسون ريال، فالمحكمة عند نظرها لمبلغ المطالبة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، وبالتطبيق على ما سبق تقرر المحكمة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله ممثل المدعي:ة من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ (٤,٩١٥.٩٠) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً وتسعون هللة، وذلك بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة على أنه: (تحدد أتعاب المحاماة وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية كما أن الإتفاقية بين المدعي: ووكليه كانت على نسبة قدرها ١٠% من مبلغ المطالبة الأصلي وبالنظر إلى مبلغ المطالبة الأصلي والمحكوم به يتضح أنه مبلغاً قدره (٤٩١٥٨.٩٠) ريال وعشرة بالمائة منه هو مبلغ قدره (٤,٩١٥.٩٠) مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليه:ا أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره تسعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي وتسعون هللة وذلك عن قيمة المطالبة المتعاقد عليها كما حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً وتسعون هللة وذلك عن أتعاب التقاضي.