حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430574338

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470573296/1444
رقم الحكم:4430574338
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470573296 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430574338 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٣٢٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها: أن موكله قام بالتعاقد مع المدعى عليه بعقد أجرة محرر في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٧م واتفق طرفي العقد على أن يؤجر موكلي للمدعى عليه معدتي شيول ٩٦٦ و وشيول ٩٣٠ لمدة (٤٣) ثلاثة وأربعون شهراً هجرياً وقيمة الأجرة كاملةً (٨٦٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وستون ألفًا ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي شهرياً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٧م، وما زال العقد مستمراً، علماً بانه سبق وأن صدر لموكلي حكم في القضية رقم (٧٠٢٣) وتاريخ ٦/١١/١٤٤٠ بقيمة الاجرة الى تاريخ ١٣/١٠/١٤٤٠ ولم يسدد الأجرة المتبقية من فترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٦م حتى ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٦٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وستون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٦م إلى ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م. ٢- الزام المدعى عليه اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال، وقدم سندًا لدعواه: (عقد يدوي). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤، وفيها حضر (...) -المدونة بياناته في محضر الضبط-، وحضر لحضوره المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى الدعوى المذكورة آنفًا، وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب قائلًا: أدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني، وأنا أسكن في مدينة (...)، هكذا أجاب. وبسؤاله عن بينته على كون المدعى عليه يسكن في مدينة (...) أجاب قائلًا: لدي شاهدان يشهدان على أن مكان سكني هو مدينة (...)، وأنا مستعد بإحضارهما في الجلسة القادمة، فأجابته الدائرة لطلبه، جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ، وفيها حضر (...) -المدونة بياناته في الجلسة السابقة-، وحضر لحضوره المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، وبسؤال المدعى عليه عن بينته على عدم اختصاص المحكمة المكاني لنظر النزاع الماثل أجاب قائلًا: بينتي هي الشاهدان، وأنا اطلب سماع ما لديهما، وفي الجلسة حضر (...) سعودي الجنسية صاحب الهوية الوطنية رقم (...) والمدونة بياناته أعلاه، و/ (...) سعودي الجنسية صاحب الهوية الوطنية رقم (...) والمدونة بياناته أعلاه، وأطلب سماع ما لديهما هكذا أجاب. وبسؤال الشاهد الأول/ (...) عن عمره، وسكنه، وصلة قرابته بالخصوم، وما لديه من شهادة؟ أجاب قائلاً: عمري (...) عاماً، وأعمل في (...) وأسكن في (...) وليس لي علاقة قرابة بالمدّعي وأما المدعى عليه الـمُـدَّعى عليه فهو من أفراد قبيلتي وأشهد لله ــ تعالى ــ بأن الـمُـدَّعى عليه يسكن بحي (...) بمدينة (...)، هذا ما لديَّ وبه أشهد، هكذا أجاب وشهد. وبسؤال الشاهد الثاني/ (...) عن عمره، وسكنه، وصلة قرابته بالخصوم، وما لديه من شهادة؟ أجاب قائلاً: عمري (...) عاماً، وأعمل متسبب وأسكن في (...)، وليس لي علاقة قرابة بالمدّعي وأما الـمُـدَّعى عليه فهو ابن خالتي وأشهد لله ــ تعالى ــ بأن الـمُـدَّعى عليه يسكن بحي (...) بمدينة (...)، هذا ما لديَّ وبه أشهد، هكذا أجاب وشهد ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية في ذمته وقدرها (٨٦٠,٠٠٠) ثمان مئة وستون ألف ريال سعودي مقابل قيامه بتأجير المعدات عن الفترة المذكورة، وحيث إنَّ المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة -طرفنا- مكانيًّا بنظر الدعوى قبل أي طلب أو أو دفع، وقدم في سبيل إثبات دفعه شهادة الشاهدين المتضمنة بأن المدعى عليه أصالة ساكن بمدينة (...)، واستنادًا على المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية، وما تضمنته المادة (٣٣) من لائحته التنفيذية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل، وعليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث