حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430584767

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470561365/1444
رقم الحكم:4430584767
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561365 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430584767 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦١٣٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها، تتضمن:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب وصيانة وتوريد وذلك في تركيب وصيانة وتوريد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٨,٥٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٠) مائة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٩,٢٥٠) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٤٩,٢٥٠) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم التزام المدعى عليه بالتزامات الواردة بالعقد على رغم من استلامه جزء من المبلغ، ويطلب: إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ)"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٢٤/٦/١٤٤٤هـ وفيها: حضر المدعي وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما حضر وكيل المدعى عليه/(...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعي عن حقيقة دعواه، فذكر بأنه يطلب فسخ العقد مع المدعى عليها وإعادة المبلغ ٤٩.٢٥٠ تسعة واربعون الفاً ومئتان وخمسون، لعدم تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، ثم طلبت الدائرة الجواب على الدعوى، فذكر بأن العقد صحيح والمبلغ صحيح، ولكن عدم التنفيذ عائد للمدعي وهو أن موقعه غير جاهز للتنفيذ، ثم علق المدعي بأن ما ذكره غير صحيح فموقعه جاهز من ثمانية أشهر، فطلبت منه الدائرة البينة، فذكر بأن بينته هي صور للموقع ولديه شاهد صاحب الموقع/ (...)، أو (...)، ثم طلبت منه الدائرة بينات الشاهد عبر مذكرة، ثم ذكر المدعي بان هو من سيحضر الشاهد، في الجلسة القادمة، ثم أوضحت الدائرة لوكيل المدعى عليها بتقديم مذكرته عبر النظام، خلال خمسة أيام، ثم طلبت الدائرة من المدعي أصالة الرد عما جاء في جواب المدعى عليا وبينتها، وذلك خلال الخمسة الأيام التالية، فاستعدا لذلك، وفي جلسة ٩/٧/١٤٤٤ه: وفيها حضر المدعي فيما لم يحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن الشاهد الذي ذكره وكيل المدعى عليه في الجلسة الماضية، ذكر بأنه أرسل له الرابط إلا انه لم يدخل حتى الان، ثم دخل الشاهد/(...)، هوية رقم (...) وتبين بأن لديه مشكلة في الاتصال، ثم ذكر المدعي بان الشاهد على سفر وأن مستعد لحضور الجلسة غداً، فأجلتها الدائرة لسماع شهادة الشاهد، وفي جلسة هذا اليوم: حضر المدعي أصالةً ووكيل المدعى عليها الحاضر في الجلسة الأولى، ثم ذكر المدعي بأن الشاهد تواصل معه عبر الواتس اب فلم يرد عليه وكذلك جواله مغلق، ثم قررت الدائرة أخذ اليمين من المدعي على الدعوى، فاستعد لذلك، وبعد وعظه بالله وتذكيره بخطورة أداء اليمين على غير حق اداها قائلاً: اقسم بالله العظيم بأنني سلمت المدعى عليها مبلغ (٤٩,٢٥٠) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وإنها لم تنفيذ الاتفاق المبرم بيننا، واقسم بالله العظيم بأن الموقع الذي ينفذ فيه المشروع جاهز من تاريخ ابرام العقد مع المدعى عليها، وأن عدم التنفيذ عائد على المدعى عليها، والله العظيم"، ثم علق وكيل المدعى عليها بأن المدعي تردد في الحلف، وأنه يطالب بلجنة تذهب للموقع، ثم ذكر بأن لا يقبل بحلف المدعي، ثم قرر الاكتفاء بما سبق، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الحاضرين الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:"١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى: فسخ العقد مع المدعى عليها وإعادة المبلغ ٤٩.٢٥٠ تسعة واربعون الفاً ومئتان وخمسون، لعدم تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بصحة العقد وصحة المبلغ، إلا انه يدفع بأن موقع المدعي غير جاهز لتنفيذ العقد عليه، وبما أن المدعي ينكر ذلك، وأن الموقع جاهز للتنفيذ منذ ثمانية أشهر، واستند وكيل المدعى عليه بان لديه بينتين وهما: صور للموقع ولديه شاهد صاحب الموقع، فأما الصور فقد طلبت منه الدائرة تقديمها عبر النظام، فلم يقدم المذكرة المطلوبة التي تسند لصحة دعواه، وأما الشاهد فقد تعذر سماع شهادته، في جلستين متتالية، فضلاً على أن الشاهد قام بإحضاره المدعي، للأدلاء بشهادته على واقع الحال وما يدفع به وكيل المدعى عليها، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (٩٣) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه:" ١- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما لم تقرر المحكمة الإمهال- وفق أحكام النظام والأدلة"، مما يكون ما دفع به وكيل المدعى عليه دفوعاً مرسلة لا بينة صحيحة يسندها، وبما أن الأصل في مثل هذه العقود هو التأكد من تهيئة التنفيذ والمعاينة قبل إبرام العقود والالتزامات والحقوق، وحيث جاء في العقد:"خامساً: التزامات الطرف الأول ببنود التشغيل، يلتزم الطرف الأول بتشغيل الخط لينتج يومياً عدد وقدره ٥٠٠٠ كرتون مياه من نوع ٣٣٠ مل، ١- يلتزم الطرف بتوفير المساحة المناسبة للمصنع ولخطوط الإنتاج"، وبما ان المدعي قد حول للمدعى عليها بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٢م مبلغ ٤٩.٢٥٤ ريالاً وفق الحوالة المرفقة بملف الدعوى، والعقد مبرم بتاريخ ١٢/٥/٢٠٢٢م، أي بعد ابرام العقد بما يقارب عشرة أيام، مما يعد قرينة على صحة ما ذكره المدعي من تهيئة المكان، إذ لا يتصور أن يحول المدعي هذا المبلغ للمدعى عليها والمكان غير مهيئ أو لا يمكن التنفيذ عليه، وعلى الافتراض في تهيئته في مدة قريبة، وعلى القول بأن مكان التنفيذ غير مهيئ لتنفيذ العقد المبرم بين طرفيه، فإن المدعى عليها مفرطة في تقرير ذلك في العقد، وتحديد التزاماتها أو بإشعار المدعي بذلك بما يثبته في مدة معروفة والمفرط أولى بالخسارة، ومن المتقرر عرفاً في عقود المقاولات عموماً أو التشغيل هو التأكد من صلاحية مكان التنفيذ، إذ لا يتصور أن تكتب العقود وتبرم بين أطرافها دون التأكد من صلاحية وإمكانية تنفيذها على الواقع، وذلك كما هو مقرر في القواعد الفقهية أن:" الثابت عرفاً كالثابت نصاً أو نطقاً أو ذكراً "، و" التعيين بالعرف كالتعيين بالنص"، فعدم تنفيذها للعقد لا يسند له دليل صحيح، فضلاً أنه كان بإمكانها اشعار المدعي بسرعة تهيئة المكان في مدة مقدرة قريبة بعد العقد وتوثيقه أو بفسخ العقد وإعادة المبلغ للمدعي أو غير ذلك، وسكوتها هذه الفترة الطويلة لا مستند له، ومن المتقرر في القواعد الفقهية أن:" الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم" فالأصل هو صلاحية تنفيذ العقد، وبما أنه تقوى جانب ذلك في حق المدعي فقد أخذت الدائرة منه اليمين على الوصف المبين في الوقائع، وقد اعترض وكيل المدعى عليها على تلك اليمين بأمرين وهما: تردد المدعي في أدائها، وأنه يرفضها، فأما التردد فلا يبطل اليمين على القول بها، أو التردد في بعض أجزائها، فأخذ اليمين هنا تقوية للأصل إذا أنه من المتقرر في الفقرة الثانية من المادة (٣) من نظام الإثبات من أن:" البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل "، وأما أنه يرفضها: فإنه من المتقرر فقهاً وقضاءً ونظاماً أن وسائل الاثبات منضبطة ومحددة نظاماً وأما رفضه فلا مستند له، إذا أن اليمين وجهت للمدعي كما هو متقرر في المادة (٩٣) من نظام الاثبات حيث نص على أنه:" تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين"، وأما مطالبته بلجنة تذهب للموقع، فإن طلبه هذا غير مقبول وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، مما تنتهي معه الدائرة إلى فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى، لعدم تنفيذه من المدعى عليها، وإعادة المبلغ المسلم لها للمدعي. نص الحكم: إلزام مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ (...)، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (٤٩,٢٥٠) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث