حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430578818

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470603809/1444
رقم الحكم:4430578818
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603809 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430578818 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470603809 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/07/15هـ الموافق 2022/02/16م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة السنوية (3,400) ثلاثة آلاف وأربعمئة ريال، بثمن إجمالي قدره (3,400) ثلاثة آلاف وأربعمئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى وقدرها (1,704) ألف وسبعمئة وأربعة ريال الحالة بتاريخ 1443/07/15هـ، المسددة بتاريخ 1442/07/04هـ، والدفعة الثانية وقدرها (1,70٠) ألف وسبعمئة وأربعة ريال الحالة بتاريخ 1444/01/18هـ والغير مسددة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,704) ألف وسبعمئة وأربعة ريالات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية خدمة. 2- إقرار استلام حاوية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/09هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وفي مستهل الجلسة قررت وكيلة المدعية تنازل موكلتها عن هذه الدعوى لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم وبما أن وكيلة المدعية قد قررت تنازل موكلتها عن هذه الدعوى لسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة وطلبت إثبات ذلك، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) عن الدعوى رقم (4470603809) المقامة ضد مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث