حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430553464
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470409221/1444
رقم الحكم:4430553464
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470409221 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430553464 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٩٢٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عن طريق النظام الالكتروني إلى هذه المحكمة جاء فيها ما نصه ( إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قيمة توريد وانجاز مشروع توسعة مدرجات (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٤م بثمن إجمالي قدره (٤٤٤,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (٢٥٠٠٠٠)، ومدة العقد (٨.٠٠) ثمانية أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (يتم استلام مبالغ من المدعي على شكل دفعات ويتم توريد المواد للمشروع ويحتسب نسبة ارباح تقدر ٣٠% على الانجاز من اجمالي قيمة المواد وذلك اتعاب للاشراف والمتابعة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (حكم قضائي)). وختم صحيفته بطلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليه، ورد قيمة رأس المال المسلم للمدعى عليه، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٧/٦/١٤٤٤هـ حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه ولتحقق الدائرة من المسائل الأولية سألت الدائرة المدعي عن المؤسسة (...) وعلاقتها بمؤسسة (...) للمقاولات فأجاب أنها ذات المؤسسة وقد تغير اسمها إلى مؤسسة (...) بذات رقم السجل التجاري وقد أكد على صحة كلامه وكيل المدعى عليه ، ثم بعد ذلك عرضت الدائرة على الأطراف انهاء هذه القضية صلحاً فأجاب الأطراف بعدم ممانعتهما في ذلك و طلبا من الدائرة مهلة لبحث الصلح وعليه فإن الدائرة تقرر تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢/٧/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال أطراف الدعوى عن مساعي الصلح التي طلبوا مهلة لبحثها في الجلسة الماضية أجابا بأنهما لم يتوصلا إلى صلح وطلبا السير في الدعوى، وبسؤال المدعي عن الدعوى أجاب بأنه تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم بالإشراف على توريد مواد تشطيب لمشروع توسعة مدرجات (...) وذلك بتاريخ ١٥/٧/١٤٣٥ وذكر أن أتعابه هي ٣٠% من قيمة الفواتير وقد بلغت مستحقاته ما قيمته (٤٤٤.٠٠٠) ريال وقد صدر له حكم في جزء من تلك المستحقات بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ (١٩٤.٠٠٠) ريال ويطلب إلزام المدعى عليه بسداد ذلك المبلغ ثم سألته الدائرة عن سبب عدم مطالبته بالمبلغ المتبقي لدى الدائرة التي نظرت الدعوى السابقة فأجاب بأن الدائرة السابقة خيرته بين الحكم له بقيمة الشيك البالغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال الذي كان بدون رصيد أو المطالبة بقيمة كامل الفواتير وذكر بأنه اختار المطالبة بقيمة الشيك على أن يقوم برفع دعوى مستقلة بالمبلغ المتبقي، وذكر أن بيناته هي ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى ثم ذكر أن لديه فواتير لم يقم بإرفاقها لكون حجمها كبير، كما أن لديه بريد إلكتروني وذكر أن التعاقد كان شفاهة وذكر المدعي أنه كتب عقد لكن المدعى عليه لم يوقع عليه وبالتالي استمر في التعاقد شفاهة بعد أن قام المدعى عليه بتسليمه شيكات وعليه بدأ بالعمل، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه قدم جوابه عبر خانة المحادثة تضمنت التالي (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة القضائية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة الى الدعوى القضائية رقم ٤٤٧٠٤٠٩٢٢١ لدى فضيلتكم من المدعي (...) والتي يدعي فيها بوجود علاقة تعاقدية عبارة عن توريد وانجاز مشروع توسعة مدرجة (...) بمحافظة (...) بثمن وقدره اربعمائة وأربعة واربعون الف ريال سدد منه ٢٥٠٠٠٠ الف ريال ومدة العقد ثمانية اشهر واليه التوريد بين الطرفين يتم استلام دفعات مبالغ ماليه من موكلي ويتم التوريد للمواد للمشروع وتحسب منه ارباح وقدرها ٣٠% على الانجاز من اجمالي قيمة العقد وذلك اتعاب الاشراف والمتابعة . وحيث أنه كانت هناك مساعي للصلح – باذن الله تعالى – وطلب منه تزويدنا بدعواه فتم تزويدنا بدعوى تختلف كليا عن المقدم لدى فضيلتكم وذلك كما يلي :ـ ١- في اللائحة المقدمة لنا نص في البداية على " من أتعابنا لتنفيذ اعمال التشطيبات لنادي (...) " وفي اللائحة المقدمة لفضيلتكم " قيمة اتعاب اشراف ومتابعة " وبينهما فرق . ٢- نص في اللائحة المقدمة لدى فضيلتكم على أن قيمة التعاقد هو "٤٤٤٠٠٠" أربعمائة واربعة واربعون الف واستلم منها مبلغ ٢٥٠ الف، مائتان وخمسون الف . بينما في اللائحة المقدمة لنا اقر باستلامه مبلغ مليون ريال . فما هو المطلوب إذا ً . ٣- في اللائحة المقدمة لفضيلتكم ينص على أن التعاقد تم في ١٥-٧-١٤٣٥هـ ثم يقول تاريخ نشوء الحق في ٩-٤-١٤٤ وهذا قمة التناقض فنشوء الحق من تاريخ التعاقد لا من التاريخ الذي يرغب به المدعي ولكن ربما يخشى من المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على " فيما لم يرد به نص خاص ، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ، ما لم يقر المدعى عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة " ونحن لا نقر له بما يدعيه ويخشى صرف النظر عن دعواه . ٤- نص في دعواه لدى فضيلتكم بأنه لم يستلم باقي المبلغ ويطلب تسليمه الباقي من ثمن المبيع استنادا الى حكم قضائي . والسؤال هو اذا كان هناك حكم قضائي يلزم موكلي بالدفع- وهذا ما لا نقر به - فلماذا يقيم هذه الدعوى لدى دائرتكم الموقرة . ختاما صاحب الفضيلة فيما قدمه المدعي من دعواه لدى فضيلتكم وفي الدعوى المقدمة لنا تباين واضح مما نطلب من الدائرة الاطلاع عليه والزامه بتحرير دعواه بشكل مفصل حتى نجيب عليه .) ثم عقب بأن دعوى المدعي غير صحيحة وأن دعواه متناقضة، ثم سألت الدائرة المدعي عن إجمالي فواتير أعمال التشطيب فذكر أنها (٩٥٧.٥١٨) ريال استلم منها (١.٢٤٤.٧٧٤) ريال وتبقى (٤٤٤.٠٠٠) ريال والتي صدر في جزء منها حكم بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال وتبقى مبلغ المطالبة، ثم سألته الدائرة عن سبب الفرق بين قيمة إجمالي فواتير أعمال التشطيب والمبلغ المستلم فأجاب بأن مبلغ (١.٢٤٤.٧٧٤) ريال شامل نسبته المستحقة ثم طلبت منه الدائرة تفصيل مبلغ المطالبة وسبب استحقاقه وتحرير نسبته المستحقة فأجاب بانه استلم شيك مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال ثم استلم شيك آخر بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال ثم توقف المدعى عليه بالصرف ثم ذكر المدعي أنه دفع من عنده مبلغ (١٠٤.٠٠٠) ريال من حساب المدعي بتوجيه من المدعى عليه وهناك فواتير بقيمة (٥٧.٠٠٠) ريال لم تدفع من قبل المدعى عليه وذكر أن هناك شيك ثالث بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال لكن بدون رصيد، ثم افهمته الدائرة أن هذه الحسابات غير منضبطة، ثم عقب المدعي أن قيمة العجز (١٦١.٠٠٠) ريال وبخصمها من قيمة الشيك الثالث البالغة (٢٥٠.٠٠٠) ريال يكون المتبقي من الشيك الثالث (٨٩.٠٠٠) ريال وهذا يمثل جزء من الأرباح وبجمعها مع إجمالي الفواتير (٩٥٧.٥١٨) ريال يكون المبلغ (١.٢٤٤.٧٧٤) ريال وعند هذا الحد تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، فبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى) وحيث إن الدائرة اطلعت على صحيفة وتبين لها أن دعوى المدعي غير محررة بشكل يمكن السير فيها وإجراء المقتضى النظامي والشرعي لمثل هذه القضايا فالصحيفة لم تكن واضحة بشكل كاف، وحيث إن المدعي بعد سؤال الدائرة له عن تفاصيل الدعوى أثناء انعقاد الجلسة لم يكن ضابطا لحساباته، كما أنه تارة يذكر أن مبلغ المطالبة يمثل أتعاب الإشراف، وتارة أخرى يذكر أنها أرباح، كما أن المبالغ التي يذكرها لم تكن محررة بشكل دقيق، فالدائرة لا يمكن لها السير في الدعوى إلا بعد أن تحريرها وتوضيحها وبيان تفاصيلها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها وبالله التوفيق.