حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430562463

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٢٢٩٩/١٤٣٩
رقم الحكم:4430562463
سنة الحكم:١٤٣٩

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812192 لعام1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430562463 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢١٩٢ لعام١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: لقد سبق للمدعى عليه رفع الدعوى رقم (٢٢٩٩/٣/ق) لسنة ١٤٣٩هـ ضد موكلتي أمام الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام من أجل التخارج من الشركة، وقد انتهت تلك الدعوى بصدور الحكم المكتسب القطعية بتخارج المدعى عليه من الشركة مقابل مبلغ قدره (٤.١٠٠.٧٣٦) أربعة ملايين ومائة ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً بناءً على تقرير المحاسب القانوني الذي تم ندبه في الدعوى من أجل تقدير أرباح الشركة وحساب كافة رواتب ومستحقات الشركاء حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م، ٢- وحيث استلم المدعى عليه المبلغ المحكوم به من خلال محكمة التنفيذ بالدمام، حيث قامت موكلتي بسداد هذا المبلغ، ٣ - وحيث أن موكلتي قامت بدفع مبلغ قدره (١١٣.٥٩٢) فقط مائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً مقابل أرباح المدعى عليه عن عام ٢٠١٥م وفقاً للتحويلات المرفقة فقد صدر قرار مجلس المديرين بتوزيع باقي أرباح عام ٢٠١٥م في تاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٨م على عشر دفعات متتالية ابتداءً من شهر أكتوبر٢٠١٨م، مما قامت معه موكلتي بتحويل ثلاث دفعات ثم توقفت عن التحويل نظراً لصدور الحكم.٤ - وبالتالي فإن المدعى عليه يكون قد استلم مبلغ (١١٣.٥٩٢) ريال مرتين، الأولى من خلال الحكم المرفق الذي تضمن أرباحه عن عام ٢٠١٥م، والثانية من خلال التحويل إلى حسابه بالبنك (...)وفقاً للتحويلات المذكورة، مما يلزم معه إلزامه برد هذا المبلغ نظراً لاستلامه مسبقاً وفقاً للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدمام، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من الحكم المكتسب القطعية بتخارج المدعى عليه من الشركة مقابل مبلغ قدره (٤.١٠٠.٧٣٦) أربعة ملايين ومائة ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً بناءً على تقرير المحاسب القانوني الذي تم ندبه في الدعوى من أجل تقدير أرباح الشركة وحساب كافة رواتب ومستحقات الشركاء حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م، مستند استلام المدعى عليه المبلغ المحكوم به من خلال محكمة التنفيذ بالدمام، حيث قامت موكلتي بسداد هذا المبلغ، موكلتي قامت بدفع مبلغ قدره (١١٣.٥٩٢) فقط مائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً مقابل أرباح المدعى عليه عن عام ٢٠١٥م وفقاً للتحويلات المرفقة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٢هـ حضر أطراف الدعوى وفي مستهل الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد بلائحة الدعوى وبطلب الاجابة من وكيل المدعى عليه أفاد رد على لائحة الدعوى وعليه أحالت الدائرة إلى التبادل الالكتروني، وفي تاريخ ٢٣/٩/١٤٤٢هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها/ ١-عندما صدرت ميزانية ٢٠١٥م قررت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٧م أن يتم توزيع ٥٠% من الأرباح على الشركاء كلن بحسب حصته وأن يصرف الباقي على مشاريع الشركة، ٢-لم يتم صرف تلك الأرباح على مشاريع الشركة وتم العدول عن القرار بموجب القرار رقم ١/١٤٤٠هـ بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٨م والذي تضمن توزيع ٥٠% على عشرة أقساط متساوية على الشركاء كلن بحسب حصته في الشركة، ٣- حين أودع المحاسب القانوني تقرير تقييم الحصص الخاصة بالمدعى عليه كان ذلك لا حقا على القرار بتوزيع باقي الأرباح وبالتالي لم يتم احتسابها، ٤-قامت الشركة بالتحويل للمدعى عليه الأقساط الثلاثة الأولى من أرباحه شهر ١٠ و ١١ و ١٢ وبناء على ذلك ليس صحيحًا ما ذكرته الشركة المدعية من أن المدعى عليه استلم تلك المبالغ مرتين وعليه نطلب رفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره ٢٦٥.٠٢٨ ريال، وفي تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها/ ليس صحيحاً ما ذكره وكيل الشركة المدعية وأسس عليه مطالبته من أن المدعى عليه استلم مبلغ ١١٣.٥٩٢ ريال من أرباحه عن عام ٢٠١٥م مرتين بحسب زعمه، بل إن الصحيح أن المدعية هي التي ما زالت مدينة للمدعى عليه بمبلغ ٢٦٥.٠٤٨ ريال تمثل باقي الأرباح المستحقة له عن العام ٢٠١٥م وفقاً للتفصيل التالي: عندما صدرت ميزانية ٢٠١٥م قررت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠١٧م أن يتم توزيع ٥٠% من الأرباح على الشركاء كل بحسب حصته، وأن يصرف الباقي على مشاريع الشركة. (مرفق رقم١) وبالتالي فما لم يصرف من الأرباح وقدره ٥٠% لم يتم ترحيله في الميزانيات اللاحقة على أنه أرباح مستحقة للشركاء وفقاً للقرار المشار إليه. لم يتم صرف تلك الأرباح على مشاريع الشركة وتم العدول عن القرار السابق وذلك بموجب القرار رقم ١/ ١٤٤٠هـ بتاريخ ٢/ ١٠/ ٢٠١٨م الموافق ٢٢/ ١/ ١٤٤٠هـ والذي تضمن توزيع باقي أرباح عام ٢٠١٥م وقدرها ٥٠% على عشرة أقساط متساوية على الشركاء كل بحسب حصته في الشركة، حين أودع المحاسب القانوني تقرير تقييم الحصص الخاصة بالمدعى عليه في القضية رقم ٢٢٩٩/ ٣/ ق كان ذلك لاحقاً على قرار توزيع باقي الأرباح الصادر بتاريخ ٢/ ١٠/ ٢٠١٨م لأن التقرير صدر بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ٢٠١٨م، وبالتالي لم يحتسبها المحاسب في التقييم لسببين: السبب الأول أن المحاسب اعتمد على ميزانية ٢٠١٧م وهذه الميزانية لم يكن ثابت بها أن هناك أرباح لم تصرف للمدعى عليه وذلك بسبب القرار الذي صدر بقيد هذه النسبة مصاريف للمشاريع وبالتالي لم تحتسب للمدعى عليه مرتين كما تزعم المدعية. السبب الثاني: أنه صدر قرار بتوزيعها بالفعل قبل تاريخ تقرير التقييم وبالتالي لم تكن عنصراً من عناصره. لعلم الشركة أن أرباح المدعى عليه المتبقية عن العام ٢٠١٥م لم تحتسب في التقييم قامت الشركة بدفع الأقساط في موعدها في تواريخ لاحقة على التقرير، فقامت بتسليم المدعى عليه الأقساط الثلاثة الأولى من أرباحه في شهر ١٠ وشهر ١١ وشهر ١٢ (الشهر الأول سابق على التقرير والثاني والثالث لاحقين عليه) ولو كانت تلك المبالغ احتسبت في التقييم لما كانت الشركة قامت بتحويلها للمدعى عليه بعد إيداع التقرير. وإنما قامت الشركة بذلك لعلمها اليقيني أن تلك الأرباح لم تحتسب في التقييم لأنها لم تكن مُرحلة من ميزانية ٢٠١٥ كأرباح وإنما كمصاريف على نشاط الشركة وفقاً لما سبق إيضاحه، إن صدور القرار بتوزيع الأرباح وقيام الشركة بالفعل بدفع الأقساط (بعد ايداع تقرير التقييم) كان محل اعتبار في قبول المدعى عليه التخارج بالقيمة التي قدرها المحاسب، إذ لو كان يعلم أن الشركة لن تلتزم بقرارها لكان رفض التخارج بتلك القيمة التي لم تحتسب فيها أرباحه المتبقية من عام ٢٠١٥م. وبناء على ذلك فليس صحيحاً ما ذكرته الشركة المدعية من أن المدعى عليه استلم تلك المبالغ مرتين وإنما الصحيح أنه استلم قيمة حصته حتى عام ٢٠١٧م ليس فيها باقي أرباحه عن عام ٢٠١٥م لأنها لم تكن مُرحلة في تلك الميزانية، واستحق باقي أرباحه عن عام ٢٠١٥م بموجب قرار توزيعها السابق على تقرير التقييم، وسلمته الشركة ثلاث دفعات بعد ايداع تقرير التقييم كونها مستحقة له ولم يشملها التقرير، وتبقى له في ذمة الشركة سبعة أقساط بإجمالي مبلغ ٢٦٥.٠٢٨ ريال بناء عليه يطلب المدعى عليه: أولاً: رفض الدعوى لعدم صحتها. ثانياً: إلزام الشركة المدعية أن تدفع للمدعى عليه مبلغ ٢٦٥.٠٢٨ ريال قيمة السبعة أقساط المستحقة له من أرباحه عن عام ٢٠١٥م. وفي تاريخ ٥/١١/١٤٤٢هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها/ ١ - بداية نؤكد لفضيلتكم أن ما تضمنته مذكرة المدعى عليه عار تماماً من الصحة، والصحيح أنه في تاريخ ٢٨/ ٠٣/ ٢٠١٧م تم توزيع (٥٠ %) من الأرباح، وفي تاريخ ٠٢/ ١٠/ ٢٠١٨م تم البدء في توزيع باقي الأرباح وقدرها (٥٠%) على (١٠) دفعات شهرية، وقد استلم منها المدعى عليه (٣) دفعات، بما يعادل مبلغ قدره (١١٣.٥٩٢) فقط مائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً. ٢ - وبعد صدور حكم التخارج المبني على آخر مركز مالي للشركة، تم إيقاف تحويل الدفعات للمدعى عليه، كون الحكم المذكور قد تضمن جميع الأرباح ومستحقات الشركاء حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م، وبالتالي فإن الثلاثة دفعات المحولة للمدعى عليه غير مستحقة له. ٣ - الجدير بالذكر أن المدعى عليه ذكر بأن (٥٠%) الأخرى لا تندرج ضمن الأرباح المتبقية في عام ٢٠١٧م، بيد أن رصيد الأرباح المتبقية كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م يتضمن نسبة (٥٠%) من أرباح عام ٢٠١٥م، وهذا ما يؤكده الخطاب الصادر عن المحاسب القانوني / مكتب (...)، بما يناهض ما تضمنته مذكرة المدعى عليه محل الرد ٤ - وحيث أن موكلتي قامت بدفع مبلغ قدره (١١٣.٥٩٢) فقط مائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً مقابل أرباح المدعى عليه عن عام ٢٠١٥م، وحيث صدر قرار مجلس المديرين بتوزيع باقي أرباح عام ٢٠١٥م في تاريخ ٠٢/ ١٠/ ٢٠١٨م على عشر دفعات متتالية ابتداءً من شهر أكتوبر٢٠١٨م، مما قامت معه موكلتي بتحويل ثلاث دفعات ثم توقفت عن التحويل نظراً لصدور الحكم المرفق أعلاه.٥ - وبالتالي فإن المدعى عليه يكون قد استلم مبلغ (١١٣.٥٩٢) ريال مرتين، الأولى من خلال الحكم المرفق الذي تضمن أرباحه عن عام ٢٠١٥م، والثانية من خلال التحويل إلى حسابه بالبنك (...)وفقاً للتحويلات المذكورة، مما يلزم معه إلزامه برد هذا المبلغ نظراً لاستلامه مسبقاً وفقاً للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدمام.بناءً عليه ولما سبق ذكره أعلاه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ قدره (١١٣.٥٩٢) فقط مائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً وفقاً للمذكور أعلاه.ثانياُ: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) فقط ثلاثون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة،.وفي جلسة ٦/١١/١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى، وفي مستهل الجلسة افاد وكيل المدعى عليه بطلبه مهله اضافيه للرد على ما قدمه وكيل المدعية فأمهلته الدائرة مهله أخيره لذلك، وفي تاريخ ٧/١١/١٤٤٢هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها/ نطلب استبعاد الخطاب المقدم من المدعية والصادر من مكتب المحاسب (...)، لأن هذا المحاسب لم تخاطبه الدائرة الموقرة لإصدار رأي في الدعوى وإنما كلفته المدعية وحدها بذلك، فضلاً عن عدم صحة ما ذكره في خطابه، كما أنه ليس هو المحاسب الي أصدر تقرير التقييم في دعوى التخارج. والذي يؤكد عدم صحة ذلك الخطاب هو قرار الشركة المدعية المؤرخ ٢/ ١٠/ ٢٠١٨م (مرق رقم ١) بتوزيع تلك الأرباح (لجميع الشركاء) ويلاحظ أن هذا لقرار كان أثناء نظر دعوى التخارج وتم تنفيذه بعد إيداع المحاسب القانوني المعين من المحكمة تقرير التقييم ما يدل على أن هذه الأرباح لم تكن من عناصر التخارج التي تم احتسابها ولو توزع على سبيل الخطأ كزعم المدعية. نؤكد على أن المدعية قامت بإصدار قرار توزيع ما تبقى من أرباح ٢٠١٥م أثناء نظر دعوى التخارج واستمرت في تحويل الدفعات بعد إيداع المحاسب القانوني تقريره في دعوى التخارج وذلك لعلمها أن تلك المبالغ لم تحتسب في تقرير تقييم حصة المدعى عليه ولم ترد كعنصر من عناصره ولم تكن مرحلة إلى ميزانية ٢٠١٧م، فضلاً عن أن صدور هذا القرار من المدعية وتنفيذه بعد إيداع المحاسب القانوني تقرير التقييم دون هذا المبلغ كان محل اعتبار في قبول المدعى عليه التخارج من الشركة بالمبلغ المقدر في التقرير. وهو ما أوضحناه بالتواريخ في مذكرتنا المؤرخة ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٢ه ولم ترد عليه المدعية. بناء عليه يطلب المدعى عليه: أولاً: رفض الدعوى لعدم صحتها. ثانياً: إلزام الشركة المدعية أن تدفع للمدعى عليه مبلغ ٢٦٥.٠٢٨ ريال قيمة السبعة أقساط المستحقة له من أرباحه عن عام ٢٠١٥م، وفي تاريخ ١٦/١١/١٤٤٢هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها/ ١- بالنظر إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ في ٢٨/٣/٢٠١٧م، والمنعقد لأجل مناقشة توزيع الأرباح ومناقشة نشاط الشركة ومركزها المالي لسنة ٢٠١٥م، نجد أن من ضمن تلك القرارات والتوصيات التي أسفر عنها الاجتماع هي تثبيت المحاسب القانوني (...) وهذا القرار مذيل بتوقيع جميع الشركاء في الشركة ومن ضمنهم المدعى عليه فضلاً عن توقيعه على تقرير مراجعة القوائم المالية الصادر عن ذات المحاسب الذي يطعن فيه، ٢-موكلتي قدمت الخطاب الصادر عن المحاسب القانوني من أجل الاستئناس به في الدعوى، ٣-بشأن عدم احتساب الأرباح في تقرير حصته ولم تكن ضمن المبالغ المرحلة إلى ميزانية ٢٠١٧م، فمردود عليه بأن هذا الدفع غير صحيح جملة وتفصيلا ونلاحظ أن المدعى عليه يدفع يهذا الكلام المرسل دائمًا في مذكراته دون أي دليل أو مستند يعزز من صحته حيث أن الصحيح أن هذه الأرباح محل النزاع تندرج ضمن أرباح عام ٢٠١٧م ونلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بأن يدفع (١١٣.٥٩٢) ودفع ٣٠.٠٠٠ ريال قيمة أتعاب المحاماة،، وفي جلسة ٢٠/١١/١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى، واكتفى الطرفان بما قدماه وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٢٥/١٢/١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى وحيث انه بعد دراسة هذه القضية رأت الدائرة مخاطبة الخبير المحاسبي والذي قد قام بإعداد التخارج لسؤاله عن المبلغ المدعى به وهل تم حسابه في المبلغ المحكوم به سلفا، وفي جلسة ١٠/١/١٤٤٣هـ حضر وكيل الشركاء في المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ورقم (...) وافاد بان الشركة المدعية بعد تخارج المدعى عليه منها لم يتم تعين مدير لها حتى الان عليه طلبت منه الدائرة وكيل الشركاء تقديم عقد التأسيس ومستخرج من وزارة التجارة فاستعد بذلك كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...) , وتشير الدائرة الى عدم ورود افادة الخبير الذي ندب في القضية الاولى وعليه رفعت الجلسة لمخاطبته مرة اخرى، وفي جلسة ٢٤/١/١٤٤٣هـ حضر وكيل الشركاء في المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ورقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...)، وسالت الدائرة وكيل المدعية عن تقديم ما طلب منه في الجلسة السابقة فأفاد بأنه أرسله للدائرة عن طريق البريد، وأشارت الدائرة إلى عدم ورود إفادة من الخبير المندوب سابقا، وعليه قررت الدائرة اعادة مخاطبته، وفي جلسة ١٥/٢/١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى، ونظرا لتغيير تشكيل الدائرة عليه قررت الدائرة سماع الدعوى والاجابة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته احال إلى صحيفة الدعوى، على ما أسند إليها من بينات وبعرض ذلك على المدعى عليها وكال احال الى ما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى والفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة و إصدار الحكم، وحكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى، وفي جلسة ٢٩/٦/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وحيث صدر قرار محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة التجارية السادسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وما اسند اليها من بينات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة، وفي تاريخ ٥/٧/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها/ يتلخص جواب المدعى عليه في أنه ليس صحيحاً ما ذكره وكيل الشركة المدعية وأسس عليه مطالبته من أن المدعى عليه استلم مبلغ ١١٣.٥٩٢ ريال من أرباحه عن عام ٢٠١٥م مرتين بحسب زعمه، بل إن الصحيح أن المدعية هي التي ما زالت مدينة للمدعى عليه بمبلغ ٢٦٥.٠٤٨ ريال تمثل باقي الأرباح المستحقة له عن العام ٢٠١٥م وفقاً للتفصيل التالي: ١- عندما صدرت ميزانية ٢٠١٥م قررت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٧م أن يتم توزيع ٥٠% من الأرباح على الشركاء كل بحسب حصته، وأن يصرف الباقي على مشاريع الشركة، وبالتالي فما لم يصرف من الأرباح وقدره ٥٠% لم يتم ترحيله في الميزانيات اللاحقة على أنه أرباح مستحقة للشركاء وفقاً للقرار المشار إليه، ٢- لم يتم صرف تلك الأرباح على مشاريع الشركة وتم العدول عن القرار السابق وذلك بموجب القرار رقم ١/١٤٤٠هـ بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٨م الموافق ٢٢/١/١٤٤٠هـ والذي تضمن توزيع باقي أرباح عام ٢٠١٥م وقدرها ٥٠% على عشرة أقساط متساوية على الشركاء كل بحسب حصته في الشركة، وفي تاريخ ١٣/٧/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة مضمونها/ مذكرة المدعى عليه تضمنت مواضيع خارج نطاق الدعوى فالمدعى عليه يحاول الحديث عن نصيبه في الأرباح وهذا تم الفصل فيه من قبل ذات المحكمة بحكم نهائي حيث تم صرف النظر ع دعوى المدعى عليه المتضمنة مطالبته بالأرباح كونه لا يستحق بناءً على حكم التخارج الذي جاء بعد ان استلم المدعى عليه كافة حقوقه، ٢-نتمسك بأن المدعى عليه استلم مبلغ وقدره (١١٣.٥٩٢) ريال مرتين الأولى من خلال الحكم المرفق، والثانية من خلال التحويل لحسابه البنكي، الأمر الذي يستوجب رد المبلغ محل المطالبة، ونلمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (١١٣.٥٩٢) ومبلغ وقدره ٣٠.٠٠٠ ريال قيمة أتعاب المحاماة، وفي جلسة ١٤/٧/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وحيث ألغت محكمة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائي وإعادة نظرها للدائرة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وما اسند اليها من بينات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه قدم جوابه من خلال الطلبات على القضية وذلك من خلال ايقونة الطلبات برقم (٤٣٧٦٩٢٢٦١) وحيث أفاد وكيل المدعية باطلاعه عليه وتقديم جوابه من خلال الطلبات على الرقم (٤٣٧٧٥٥٤٠١)، وقرر الأطراف اكتفائهم بما سبق وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٢/٨/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية افهمت الطرفين بإحالة القضية لمخاطبة الخبير بالقضية السابقة لتقديم الإفادة حيال دعوى المدعية، وفي جلسة ١١/٩/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة انها خاطبت الخبير المنتدب في القضية السابقة مكتب (...) واستعد بحضور هذه الجلسة ولكن لم يتبين حضوره وعليه رفعت الجلسة لمخاطبته وطلب تقديم جوابه كتابياً وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٨/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وحيث قدم الخبير المحاسبي في القضية رقم ٢٢٩٩ لعام ١٤٣٩هـ جوابه حيال ما استشكله الطرفان بما يخص استلام المدعى عليه مبلغ (١١٣.٥٩٢) ريال مرتين فأجاب بأنه تم احتساب قيمة التخارج بناء على آخر قوائم مالية مدققة للشركة والتي تم اعدادها عن السنة المالية المنتهية ب ٣١/١٢/٢٠١٧م، ونظرا لكون المبلغ المذكور عبارة عن أرباح لعام ٢٠١٥م ولم توزع حتى تاريخ نهاية السنة المالية المذكورة ولم يتم اثبات التوزيع بها وعليه تم احتسابه بالتقرير المحاسبي ضمن المبالغ المستحقة للمدعي، وحيث قدم المدعى عليه وكالة مذكرة تفصيلية بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٣هـ تم إرفاقها بملف القضية وطلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد عليه تفصيليا بالمستندات، وفي جلسة ١٢/١/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة عبر الطلبات في ملف القضية في تاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٤هـ واكتفى وكيل المدعية بما قدم، وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تضمنت ما نصه: " أولاً: تجاهلت المدعية تماماً الرد تفصيلياً وبالمستندات على مذكرتنا السابقة وفق قرار دائرتكم الموقرة في الجلسة السابقة، ثانياً: نتمسك بكامل دفوعنا الواردة في مذكرتنا السابقة، ثالثاً: إن الأصل يا أصحاب الفضيلة إن موكلي قد وافق على التخارج من الشركة على أساس ما استلمه نظير تخارجه منها وكذلك وجود القرار الصادر بتوزيع أرباح ٢٠١٥م ولو كان الأمر غير ذلك لما قبل التخارج ولكان اعترض على التقييم في حينه، أما أن تأتي المدعية بعد ذلك لتنتقص مما وافق موكلي على التخارج في ظله فهذا لو صح يهدم الأساس الذي تم قبول التخارج بناءً عليه وهذه الفكرة وهذا المبدأ لا يختلف عما قررته محكمتكم الموقرة في قضية أخرى هي القضية رقم ١٥٥٧ بين ذات أطراف الدعوى، بناء عليه: يلتمس موكلي الحكم برفض الدعوى" واكتفى بما قدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١/٣/١٤٤٤هـ حضرا طرفا الدعوى وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...)، وقررت الدائرة صلاحية رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وفي جلسة ٨/٤/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل صدرت قوائم مالية في عام ٢٠١٥م فأجاب بنعم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ المدفوع له وقدره (١١٣.٥٩٢) مائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً مقابل أرباح عن عام ٢٠١٥م، لكونه استلم المبلغ مرتين، المرة الأولى من خلال حكم التخارج الصادر من هذه الدائرة بناء على تقرير الخبير، والذي تضمن أرباحه عن عام ٢٠١٥م، والثانية من خلال التحويل إلى حسابه بالبنك(...) وفقاً للتحويلات المذكورة بناء على قرار مجلس المديرين بتوزيع باقي أرباح عام ٢٠١٥م في تاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٨م على عشر دفعات متتالية ابتداءً من شهر أكتوبر٢٠١٨م. كما تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. وقدّمت لإثبات دعواها صك الحكم الصادر في موضوع التخارج، والحوالات المشار إليها، وحيث إن المدعى عليه وكالة أجاب بأن المدعية لا تستحق هذا المبلغ لأمرين: الأول: أنه هو من يستحق مبالغ على المدعية. الثاني: أن مبلغ التخارج –المبني على دراسة وحساب الخبير- لم يشمل مبلغ المطالبة المحول بعد ذلك والمتعلق بأرباح (٢٠١٥). لكون الخبير عندما درس وضع الشركة كانت الشركة قد وزّعت (٥٠%) من الأرباح، وحوّلت (٥٠%) من الأرباح إلى مصاريف على مشاريع الشركة بناء على قرار الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠١٧م، فبالتالي لم يتم ترحيل الـ(٥٠%) الباقية للميزانيات التالية على أنها أرباح مستحقة على الشركة بل على أنها مصروف لمشاريع الشركة. لكن لم يتم صرف تلك الأرباح على مشاريع الشركة وتم العدول عن القرار السابق بموجب القرار رقم ١/١٤٤٠هـ بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٨م والذي تضمن توزيع (٥٠%) المتبقية على عشرة أقساط متساوية على الشركاء كلن بحسب حصته في الشركة. ومما سبق يتبين أن الخبير المحاسبي لم يحتسب الـ(٥٠%) المتبقية في تقريره والذي بني عليه حكم التخارج، وذلك لسببين: السبب الأول أن المحاسب اعتمد على ميزانية ٢٠١٧م وهذه الميزانية لم يكن ثابت بها أن هناك أرباح لم تصرف للمدعى عليه وذلك بسبب القرار الذي صدر بقيد هذه النسبة مصاريف للمشاريع وبالتالي لم تحتسب للمدعى عليه مرتين كما تزعم المدعية. السبب الثاني: أنه صدر قرار بتوزيعها بالفعل قبل تاريخ تقرير التقييم وبالتالي لم تكن عنصراً من عناصره. وقدّم المدعى عليه وكالة القرارات الصادرة من الجمعية العمومية المشار إليها. كما أكّد على أن المدعية قامت بإصدار قرار توزيع ما تبقى من أرباح ٢٠١٥م أثناء نظر دعوى التخارج واستمرت في تحويل الدفعات بعد إيداع المحاسب القانوني تقريره في دعوى التخارج لعلمها باستحقاق المدعى عليه للمبلغ. وحيث إن الأمر كذلك استدعت الدائرة الخبير المنتدب في القضية السابقة –قضية التخارج- مكتب (...) وسألته فيما يخص شمول التقرير لأرباح عام (٢٠١٥) فأجاب (بأنه تم احتساب قيمة التخارج بناء على آخر قوائم مالية مدققة للشركة والتي تم إعدادها عن السنة المالية المنتهية بـ (٣١/١٢/٢٠١٧م)، ونظرا لكون المبلغ المذكور عبارة عن أرباح لعام ٢٠١٥م ولم توزع حتى تاريخ نهاية السنة المالية المذكورة ولم يتم اثبات التوزيع بها وعليه تم احتسابه بالتقرير المحاسبي ضمن المبالغ المستحقة للمدعي). كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل صدرت قوائم مالية في عام ٢٠١٥م فأجاب بنعم. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن المدعى عليه غير مستحق للمبلغ المحوّل له مقابل أرباح (٢٠١٥)، حيث أنها احتسبت قبل ذلك في تقدير قيمة حصصه في قضية التخارج وذلك بموجب تقرير الخبير المنتدب في قضية التخارج، ولا ينال من ذلك كونها سمّيت أرباحاً في القوائم أم لا، إذ إن التخارج معاوضة عن قيمة الحصة في الشركة بناء على قوائم الشركة بشكل عام، سواء سميت التفاصيل أرباحا أم سميت مصاريف. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه. أما ما يتعلق بطلب المدعية بأتعاب المحاماة وحيث إن تعويض المدعية عما تكبدته من أتعاب المحاماة يلزم منه إثبات حصول الضرر والغرم، وتجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٣.٥٩٢) مائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة واثنان وتسعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430562463 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢١٩٢ لعام١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: حصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ المدفوع له وقدره (١١٣.٥٩٢) مائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً مقابل أرباح عن عام ٢٠١٥م، لكونه استلم المبلغ مرتين، المرة الأولى من خلال حكم التخارج الصادر من هذه الدائرة بناء على تقرير الخبير، والذي تضمن أرباحه عن عام ٢٠١٥م، والثانية من خلال التحويل إلى حسابه بالبنك(...) وفقاً للتحويلات المذكورة بناء على قرار مجلس المديرين بتوزيع باقي أرباح عام ٢٠١٥م في تاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٨م. كما يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية السادسة أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه، والقاضي إلزام المدعى عليه/(...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٣.٥٩٢) مائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة واثنان وتسعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم، وسبب اعتراضه بأن هناك إخلالاً بحق دفاع المدعى عليه وعدم تحقيقه، وخطأ في الاستدلال، إضافة إلى مخالفة الحكم مفهوم ومقتضى التخارج، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره ٢٦٥٠٤٨ مقابل سبع دفعات أقساط لم يستلمها من أرباح ٢٠١٥م.وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤ه، بحضور المستأنف ضده، في حين لم يحضر من يمثل المستأنف مع تبلغه بالدعوى، وعليه رأت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وبتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤ه، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأحال وكيل المستأنف على لائحته الاعتراضية المرفقة بملف القضية وبعرضها على المستأنف ضده وكالة استمهل ثم رفعت الجلسة. وبتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٤ه، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد تلقت الدائرة عبر طلبات القضية رد المستأنف ضده تضمن آلية استلام المدعى عليه للمبلغ مرتين، و أشار إلى أن المدعى عليه ذكر أن (٥٠%) الأخرى لا تندرج ضمن الأرباح المبقاة في عام ٢٠١٧م بيد أن رصيد الأرباح المبقاة كما في ٣١/١٢/٢٠١٧م يتضمن نسبة ٥٠% من أرباح عام ٢٠١٥م وهذا ما يؤكده خطاب المحاسب القانوني مكتب(...) وتمسك بطلب تأييد الحكم الابتدائي وباطلاع وكيل المستأنف قرر الاكتفاء ثم رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه، والمنتهي إلى إلزام المدعى عليه/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٣.٥٩٢) مائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة واثنان وتسعون ريال،، والله الموفق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث