حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430527397
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470370736/1444
رقم الحكم:4430527397
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370736 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430527397 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى لدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470370736 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة:(...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد سيارات لموكلتها مقابل مبلغ وقدره (600.000) ريال، وقامت موكلتها بدفع كامل المبلغ، إلا أن المدعى عليها لم تورد السيارات؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (600.000) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات. ففي جلسة 10/05/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وإلى تحرير الدعوى المرفق عبر النظام من خلال الطلبات ونصه: (أن موكلته قد أبرمت عقد توريد مع المدعى عليها بتاريخ 05/12/1441هـ الموافق 26/07/2020م (مرفق1)، وقد تم تسليم ممثل المدعى عليها/ (...)مبلغ (600,000) ستمائة ألف ريال على دفعتين: الشيك رقم (00469272) وتاريخ 26/07/2020م والشيك رقم (00467694) وتاريخ 12/08/2020م (مرفق2) وذلك قيمة توريد سيارات من (...) وفق العقد المشار إليه، ولم تلتزم المدعى عليها بتوريد أي سيارات، وقد تم التواصل مع ممثلها عدة مرات لرد المبلغ إلا أن موكلته لم تتلقى منه أي رد حيال ذلك، وقد تم إخطاره بموجب خطاب الإشعار بتاريخ 05/02/1444هـ، ثم تواصل المدعو/(...)بعد استلامه الخطاب وطلب مهلة للسداد وفعلاً تمت إجابة طلبه وتم تسليمه خطاب إمهال بتاريخ 16/02/1444هـ إلا أنه لم يلتزم بما ورد فيه ومستمر في المماطلة وتم إعادة إشعاره بخطاب بتاريخ 09/03/1444هـ ، إلا أن موكلته لم تتلقى أي تجاوب منه ومازال مماطلاً حتى اليوم، وطلب إدخال المدعو/ (...) كمدعى عليه ثانٍ في الدعوى. وإلزام المدعى عليهم بتسليم موكلته المبلغ الذي في ذمتهم لها وقدره (600,000) ستمائة ألف ريال) وبسؤالها على من توجه دعوى موكلتها؟ فأجابت: ضد المدعو/ (...) بصفته المالك السابق للمؤسسة ومن تم التعاقد معه، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لإبلاغ المدعى عليه بالحضور. وأفهمت وكيلة المدعى عليها الحاضرة في جلسة هذا اليوم بأنه لا صفة لموكلها في هذه الدعوى كون المدعية قد حصرت دعواها في مواجهة المدعو/(...) المالك السابق للمؤسسة . وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية /(...) السابق حضورها، فيما لم يحضر المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على سجل التبليغات تبين لها عدم تبلغ المدعى عليه/ (...) لكونه ليس طرفا في الدعوى ولكون مالك المؤسسة المدعى عليها يختلف عن المدعى عليه، وعليه افهمت الدائرة الحاضرة بإقامة دعوى مستقلة في مواجهة المدعو/ (...)، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن وكيلة المدعية حصرت دعواها في موجهة المدعو (...) كونه من تم التعاقد معه وليس لموكلتها دعوى في مواجهة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.