حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430570411
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470466020/1444
رقم الحكم:4430570411
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470466020 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430570411 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470466020 لعام 1444ه المدعي: شركة الكيا السعودية للسيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: عبدالله بن ذيب بن لويفي القثامى الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 1/ 6/ 1444ه، وفيها حضر عن المدعية/ علي سليمان علي عسيري سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (442776620) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (40/826)، وعن المدعى عليه/ مشاري سعود بن مساعد السويهري سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (442907700) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (411082)، وبناء على ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة: (اشترت مؤسسة احمد منير القثامي لصاحبها احمد منير القثامي من موكلتي عدد (5) سيارات من نوع كيا وذلك بموجب عقد بيع وتوريد سيارات آجل بنظام التقسيط رقم (ش- 39) وتاريخ: 12/ 07/ 1429هـ (مرفق رقم1) بقيمة إجمالية وقدرها: (257,280) مائتان وسبعة وخمسون ألفًا ومائتان وثمانون ريالًا على أن يتم سداد المبلغ على ستة وثلاثون قسطًا شهريًّا كل قسط بمبلغ قدره: (6,785) ستة آلاف وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالًا، وكفلها في ذلك المدعى عليه/ عبدالله ذيب لويفى القثامي سجل مدنى رقم: (...) بصفته صاحب عبدالله ذيب لويفى القثامي بموجب كفالة غرم وأداء وقد سدد المدين لموكلتي مبلغًا قدره: (33,375) ولم يلتزم بسداد كامل الأقساط الشهرية وتبقى في ذمتها للمدعية مبلغ وقدره: (223,905) مائتان وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة ريالات، لم يسددها المدين رغم مطالباتنا المتكررة له، وبما أن المدعى عليه كفيل فهو ملتزم بسداد دين مكفوله الثابت من المستندات المقدمة لفضيلتكم، أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغًا وقدره: (223,905) مائتان وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة ريالات، وإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره: (30.000) ثلاثون ألف ريال)، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساع للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيا بدءا من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وفي جلسة: 15/ 6/ 1444ه، حضر عن المدعية/ مهند سلطان بن عوض الله الحارثي سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (432166233) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (4209280)، وحضر المدعى عليه أصالة، وفيها أشارت الدائرة إلى تخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه على الدعوى والمرفقات وطلب مهلة أخيرة لتقديم رده. وفي جلسة هذا اليوم: 7/ 7/ 1444ه، حضر عن المدعية/ عبدالمحسن سعد محمد الحارثي سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (41818009) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (3129)، وحضر المدعى عليه أصالة، وفيها قرر وكيل المدعية أنه سبق أن تم رفع دعوى ضد المدعو/ أحمد منير القثامي الأصيل في عقد التأجير والكفيل -المدعى عليه في هذه الدعوى- عبد الله بن ذيب القثامي، وكفيل ثاني مؤسسة محمود عبد الرحمن بند قجي برقم: (6647) لعام 1440ه لدى الدائرة الحادية عشر في المحكمة التجارية بجدة، وتم الحكم فيها بحكم نهائي بإلزام أحمد القثامي بالمبلغ محل المطالبة، ثم عقب وكيل المدعية أن موكلته حصرت تلك الدعوى على الأصيل فقط، وباطلاع الدائرة على الحكم تبين لها عدم وجود حصر المدعية دعواها تلك على الأصيل المدعو أحمد القثامي وإنما أقيمت على الأصيل أحمد القثامي والكفيل عبد الله القثامي - المدعى عليه في هذه الدعوى- ومؤسسة محمود عبد الرحمن بندقجي، وصدر للمدعية حكم نهائي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (223,905) مائتان وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة ريالات، مقابل كفالته كفالة غرم للمشتري/ مؤسسة أحمد منير القثامي لصاحبها أحمد منير القثامي، وحيث قرر وكيل المدعية – في جلسة الحكم- أنه سبق أن تم رفع دعوى ضد المدعو/ أحمد منير القثامي الأصيل في عقد التأجير والكفيل -المدعى عليه في هذه الدعوى- عبد الله بن ذيب القثامي، وكفيل ثاني مؤسسة محمود عبد الرحمن بند قجي برقم: (6647) لعام 1440ه لدى الدائرة الحادية عشر في المحكمة التجارية بجدة، وتم الحكم فيها بحكم نهائي بإلزام أحمد القثامي بالمبلغ محل المطالبة، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها من جهة قضائية لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وتسلل لا نهاية له فضلاً عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف في التطبيق، كما أن الحكم القضائي لا ينقض باجتهاد مثله، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعية أن موكلته حصرت تلك الدعوى على الأصيل فقط، حيثُ إن الدائرة باطلاعها على الحكم تبين لها عدم وجود حصر المدعية دعواها تلك على المكفول المدعو أحمد القثامي وإنما أقيمت على المكفول أحمد القثامي والكفيل عبد الله القثامي - المدعى عليه في هذه الدعوى- ومؤسسة محمود عبد الرحمن بندقجي، وصدر بموجبه للمدعية حكم نهائي، وحيث إن الدعوى محل النظر سبق الفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم (4470466020) المقامة من: المدعية شركة الكيا السعودية للسيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد: المدعى عليه عبدالله بن ذيب بن لويفي القثامى سجل مدني رقم (...) لسابقة الفصل فيها. والله الموفق،، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية خالد بن حسن ال خزيم