حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430484583

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449003406/1444
رقم الحكم:4430484583
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003406 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430484583 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449003406 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الدائرة نظرها في الدعوى الماثلة، وفيها بعد عدة جلسات حضر الطرفان وفق المبين في الضبط، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ فأجاب كتابة بما نصه (صاحب الفضيلة لقد تم التعاقد بتاريخ 22/8/1493هـ مرفق رقم (1) بين موكلتي (...)وبين المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ممثلة بصاحبها (...) على أن يقوم المدعى عليه بأعمال توريد وتنفيذ الواجهات الخارجية الزجاجية والألمنيوم حسب التصميمات المعتمدة لمشروع (...) ب(...) على مبلغ وقدره أربع مئة وسبعة وثمانون ألف ريــ487,000ـــال استلم المدعى عليها منها مبلغا وقدره مئة وستة وأربعون ألف ومئة ريــ146,100ـــال كما في سند القبض المرفق رقم 0551 (2)، إلا أن المدعى عليها قد أخلت بشروط العقد ولم تكمل ما بدأته، حيث أنه لم ينجز من الأعمال إلا 3.16% فقط كما في التقرير الهندسي المرفق رقم (3) لفضيلتكم، وقد تركت المدعى عليها العمل ولم تكمله مما أضر بموكلتي وتسبب في خسائر لأجل التأخير مما هو مبين في العقد، وقد نصت الفقرة (5) من مسؤوليات الطرف الثاني كما في العقد المبرم قول(مدة التسليم 100 يوم من تاريخ محضر استلام الموقع واستلام الدفعة الاولى واعتماد المخطط ويتحمل الطرف الثاني غرامة تأخير 1000 ريال عن كل اسبوع حتى 4 اسابيع وبعدها يحق للمالك ان يسند الاعمال لطرف أخر على نفقة الطرف الثاني، فأطلب من فضيلتكم الحكم: بإلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المسلم لها وقدره مئة وواحد وأربعون ألفا وسبع مئة وسبعة عشر ريالا 141,717 لعدم إكمال المشروع المتفق عليه، حيث أنه لم يتم العمل إلا بنسبة 3% فقط. وإلزام المدعى عليه بدفع قيمة التقرير الهندسي بقيمة ألف ريــ1000ــال. وإلزام المدعى عليه بدفع قيمة أتعاب المحاماة وهي خمسة عشر ألف ريــ15000ــال. فيصبح اجمالي المبالغ مبلغ وقدره مئة وسبعة وخمسون ألف وسبع مئة وسبعة عشر ريــ157,717ـــالا فقط لا غير) اهـ، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، وفي جلسة لاحقة حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على قيمة المطالبة بالدعوى المحررة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/3/1444هـ فتبين أنها أقل من مبلغ 500,000 خمسمائة ألف ريال، وأن المدعي ليس بتاجر، وبناء عليه، قررت الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة للأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ المسلم له -بناء على عقد المقاولات المبرم بين الطرفين وفق التفصيل الوارد في الدعوى- وقدره مئة وواحد وأربعون ألفا وسبع مئة وسبعة عشر ريالا 141,717 لعدم إكمال المدعى عليه لأعمال المشروع المتفق عليها، كما يطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة التقرير الهندسي لحصر الأعمال المنفذة بقيمة ألف ريــ1000ــال، كما يطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة أتعاب المحاماة وهي خمسة عشر ألف ريــ15000ــال، ليصبح اجمالي مبلغ المطالبة مئة وسبعة وخمسون ألفا وسبع مئة وسبعة عشر ريــ157,717ـــالا، وبناء عليه؛ ولما كان لزاماً على الدائرة قبل بحث موضوع الدعوى؛ النظر في دخول النزاع تحت ولايتها القضائية من عدمه؛ لتعلقه بالنظام العام، فالدائرة لا تملك من حق الفصل في القضايا والنزاعات سوى ما أوكل إليها من الاختصاصات القضائية، ولما كانت هذه الدائرة مؤلفة من قاض فرد وتختص أصالة بنظر المنازعات التجارية التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، أو تلك المقامة من غير تاجر ضد التاجر في منازعات العقود التجارية طبقاً لأحكام المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، والمادة 11 من لائحته التنفيذية، وما عدى ما نصت عليه المادتان آنفتا الذكر؛ فإنه يكون خارجاً عن اختصاص الدائرة ولا يجوز لها نظره ولا الفصل فيه، ويجوز لها الحكم بمقتضى ذلك في أي مرحلة تكون فيها الدعوى من تلقاء نفسها بناء على المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان المدعي وكالة قد قرر في دعواه بأن العقد الماثل هو عقد مقاولة، وأن إجمالي مبلغ المطالبة هو مئة وسبعة وخمسون ألفا وسبع مئة وسبعة عشر ريــ157,717ـــالا، ولما كان المدعي هو (...) ، وهو كيان يقوم على شؤون الدعوة إلى الله تعالى والإرشاد الديني للناس، ولا تعلق له بالأعمال التجارية أصلاً أو تبعاً، بينما المدعى عليه يملك مؤسسة تجارية تمتهن عمل المقاولات فيكون بها تاجراً، وتكون الدعوى الماثلة مقامة من غير تاجر على تاجر، إلا أن لائحة نظام المحاكم التجارية التنفيذية قد جعلت اختصاص القضاء التجاري في مثل هذا النزاع منعقدا بنظر المنازاعات التجارية ضد التاجر متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 31 من اللائحة المذكورة، وعليه فإن نظر هذا النزاع خارج عن اختصاص القضاء التجاري وينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة العامة في بلد المدعى عليه، وبه تقضي الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى في القضية رقم 449003406 ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث