حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430558859
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439301015/1443
رقم الحكم:4430558859
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439301015 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430558859 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠١٠١٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للنقل والتخزين شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم إبرام عقد بين أطراف الدعوى على أن تستأجر المدعية من المدعى عليها مساحة (٨ر٦٥٢) متر مربع التي تسع (١٣٦٠) طبلية لتخزين البضاعة في غرف التبريد العائدة للمدعى عليها بـ(...) وعلى أن تكون مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من ٠٣/٠١/٢٠٢١م وتنتهي في ٠٣/٠١/٢٠٢٢م، وقد تم الاتفاق على أن تصدر المدعية بوليصة تأمين لكل بضاعة تتجاوز قيمتها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وأن تكون مسؤولة عن أي أضرار تحدث للبضاعة ما لم تكن نتيجة الإهمال أو التقصير من الطرف الأول (المدعى عليه)، وبمفهوم المخالفة تكون المدعى عليها هي المسؤولة عن أي أضرار تحدث لبضاعة المدعية إذا كان سببها الإهمال أو التقصير من المدعى عليها وتم الاتفاق بموجب الفقرة (ج) من البند المذكور على اعتبار تقارير التفتيش من الوكالات المعتمدة في المملكة والجهات الأمنية فيها من وسائل الإثبات في حالة الترافع القضائي وحيث قصرت المدعى عليها في معالجة حادث اصطدام الرافعة الشوكية العائدة للمدعى عليها بغرفة التبريد رقم (...) المستأجرة من المدعية مما ترتب عليه تلف الأنابيب المتصلة بغرفة التبريد وذلك في ١٦/٠٩/٢٠٢١م، وتم اكتشاف تأثيره على البضاعة العائدة للمدعية بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢١م حيث انخفضت درجة الحرارة مما تسبب في تلف جزء من البضاعة فقامت المدعية بإبلاغ شركة (...) بالحادث لمعاينة البضاعة التالفة وتقديم تقرير عن سبب التلف وقيمة البضاعة التالفة، فقدمت الشركة المذكورة تقريرها رقم (٢٠٢١/١٩٧٤/RY /ALA) بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١م والذي تضمن تحديد قيمة البضاعة التالفة بمبلغ (١,٣٨٦,٤٠٢) مليون وثلاثمائة وستة وثمانون ألف وأربعمائة وريالين وطالب بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ذلك المبلغ ومقداره (١,٣٨٦,٤٠٢) مليون وأربعمائة وستة وثمانون ألف وأربعمائة وريالين كتعويض عن ثمن البضاعة التالفة،إضافة إلى مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال أتعاب الخبير (شركة (...))، مع أتعاب المحاماة بما يعادل (١٥%) من المبلغ المدعى به أي مبلغ (٢٢٢,٩٦٠) مائتان واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية:١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- التقرير الفني للأضرار. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابا على الدعوى تضمن: بأن ما جاء في دعوى المدعية من أسباب ليس بصحيح وذلك للأسباب التالية: أولا: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعية على تعيين شركة متخصصة ومعتمده وبموافقة رسمية من المدعية وبحضور ممثلين عن الشركة المدعية لتحديد المتسبب عن الضرر (سبب التلفيات) وقد صدر تقرير بذلك مرفق اليكم صورة من التقرير (١) يثبت أن المتسبب في تلف البضاعة ليست موكلتي. ثانيا: بناء على المادة السابعة فقرة (ب) (في حال عدم الإفصاح كتابيا أو بواسطة البريد الإلكتروني (الإيميل) أو تقديم فاتورة شراء التي توضح التكلفة الفعلية للبضاعة في مدة أقصاها (٣) أيام عمل من تاريخ استلام البضاعة للطرف الأول فإن ذلك يعد إقرارا من الطرف الثاني بتفويض الطرف الأول بالتعويض في حال الفقد أو التلف حسب ما يراه الطرف الأول فقط) وعليه فأنه لا يحق للطرف الثاني (المدعي) تعيين أي مقيم لتقييم قيمة التلفيات. ثالثا: بناء على المادة الثامنة فقرة (ج) على اعتبار تقارير التفتيش من الوكالات المعتمدة في المملكة والجهات الأمنية فيها من وسائل الإثبات في حالة الترافع القضائي وعليه فإن تقرير الشركة (...) المحدودة هو تقرير معتمد. وقدمت تقريرا صادرا من الشركة (...) المحدودة، بتاريخ: ٩/ ٢/ ٢٠٢٢م، تضمن بأن شركة (...) لم تقدم دليلا بأن البضاعة قد سلمت لشركة الجمال بوضع جيد، وأن البضائع داخل الثلاجة بعضها تعرض للإذابة وبعضها بوضع جيد، كما أن البضائع داخل الكرتون الواحد، بعضها تعرض للضرر والبعض الآخر بوضع سليم...إلخ. وطلبت في ختام المذكرة رفض الدعوى. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة رد بتاريخ: ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ تضمنت: إشارة الى رد المدعى عليها على الدعوى بموجب طلبها رقم (٤٣٣٢٣٠٨٨۹) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ والذي يتلخص في إنكارها صحة الدعوى لان تقرير الشركة (...) المحدودة رقم (١١٧٤-۰۷-۰۱-۱۰۲۹۲ (SJ) وتاريخ ۲۰۲۲/۲/۹م قد انتهى الى ان الشركة المدعى عليها ليست المتسببة في تلف البضاعة وانه وفقا للفقرة (ب) من المادة (٧) من العقد المبرم بين الطرفين في حالة عدم الإفصاح كتابة من المدعية عن التكلفة الفعلية للبضاعة خلال (۳) أيام عمل من تاريخ استلامها فان ذلك يعتبر تفويضا للطرف الأول (المدعى عليها) بالتعويض في حالة الفقد او التلف وبذلك لا يحق للطرف الثاني (المدعية) تعيين مقيم للتلفيات وانه وفقا للفقرة (ج) من المادة (۸) من العقد فان تقارير التفتيش الصادرة من الوكالات المعتمدة في المملكة والجهات الأمنية يعتبر وسيلة إثبات في حالة التقاضي مستند (۱) أعلق على ما سبق بإيجاز كما يلي: ١- التقرير المذكور صدر بناء على طلب المدعى عليها وتم ارساله اليها دون ارسال مسودته الى المدعية (موكلتي) لمناقشته قبل إصداره بصيغته النهائية حسب المعتاد في تقارير الخبرة، هذا من جانب ومن جانب آخر فان ذلك التقرير لم يتضمن أي توقيع من الأشخاص المذكورين به كممثلين عن موكلتي في المعاينة، عليه يكون ذلك التقرير فاقداً لاي قيمة في الاثبات فالقاعدة "لا يجوز للمرء أن يصنع دليلاً لنفسه"، خاصة ان ذلك التقرير لم يرد به مطلقا ذكر الاصطدام الذي حدث من الرافعة الشوكية التي تعود للمدعى عليها وبقيادة موظفها لغرفة التبريد رقم (...) المستأجرة من قبل موكلتي والذي ترتب عليه تلف جزء من البضاعة المخزنة. - جاء بملخص التقرير بالصفحة (۷) منه ان موكلتي ليس لديها دليل على ان بضاعتها التي سلمتها للمدعى عليها قد تم تسليمها بشكل جيد وانه تم ملاحظة ان العديد من الأصناف بوضع جيد وانه لو تعرضت للإذابة من الجليد فسوف يشمل ذلك جميع الأصناف ولا يقتصر على بعضها وانه من واجب أصحاب البضاعة (موكلتي) فرزها لمعرفة الكميات المتضررة وانه لم يتم تزويد الشركة (...) للفحص (خبير) بالمستندات المطلوبة وعلى ذلك فان الشركة المذكورة لا تنفي بأن البضاعة قد تعرضت للضرر قبل تخزينها. ونعلق على ما سبق ذكره: بأنه من غير المقبول عقلاً ان تقوم موكلتي بتخزين بضاعة تالفة، واما حدوث تلف في بعض البضاعة دون البعض الآخر فان سبب ذلك حدوث تلف في جزء من غرفة التكييف دون الجزء الاخر، وفيما يتعلق بالفقرة (ب) من المادة (۷) من العقد بشان تحديد التكلف الفعلية للبضاعة فان تكلفتها محددة بفواتيرها التي تم تسليمها للمدعى عليها وتحديد قيمة البضاعة التالفة تم الاتفاق بين الطرفين بموجب الفقرة (ج) من المادة (۸) من العقد على ان يتم تقديره عن طريق الوكالات المعتمدة في المملكة او من قبل الجهات الأمنية فيما يتعلق بالتقرير المعد من قبل شركة (...) رقم (١٩٧٤/٢٠٢١/ALA/RY) وتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۸م الذي تم بناء على تكليف من موكلتي وبموافقة ومشاركة موظفين تابعين للمدعى عليه منهم السيد عمار والسيد/ مبين، قد قامت الشركة المذكورة وفقا لما ورد بتقريرها المذكور بالتعرف على ظروف الاصطدام الذي حدث لغرفة التبريد رقم (...) من قبل رافعة شوكية تابعة للمدعى عليها وبقيادة سائق من قبلها وذلك يوم ۲۰۲۱/۰۹/۱٦م وانه حصل نتيجة للاصطدام اضرارا للأنابيب والتركيبات المتصلة بالغرفة وان الإصلاح الذي قامت به المدعى عليها للغرفة المذكورة لم تقم بعده بمراقبة درجة الحرارة لمعرفة رجوعها الى ما قبل الحادث وقد حددت الشركة المذكورة قيمة المواد التي تعرضت للتلف نتيجة الخطأ الذي وقع من موظفي المدعى عليها بمبلغ (٤٠٢ ,٤٨٦, ١) ريال ورفضت ما زاد عن ذلك وقد حددت مسئولية المدعى عليها بشكل حاسم عن الضرر في الصفحة الأخيرة من التقرير مستند (۲) . لما سبق ولان موكلتي متضررة من احتفاظها بالبضاعة التالفة وتحملها تكاليف حراستها وتخزينها حتى الآن، فإنني اطلب بشكل عاجل من دائرتكم الموقرة اذا لم تكن هناك حاجة لمعاينة تلك البضاعة من قبل خبير عن طريقكم السماح لموكلتي بإتلافها بمشاركة الدفاع المدني او مندوب من قسم الخبراء بهذه المحكمة، اما فيما يتعلق بالزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن قيمة تلك البضاعة فان ذلك يستند الى مسئولية المدعى عليها عن ذلك الضرر وتوفر العلاقة السببية بين ذلك الضرر وبين فعل المدعى عليها، لذلك فإنني اطلب الزامها بدفع المبلغ سالف الذكر البالغ مقداره (٤٠٢ ٤٧٦ ١) مليون واربعمائة وستة وسبعون الف واربعمائة وريالان مع تحمل المدعى تكاليف الخبرة واتعاب المحاماة بواقع (١٥٪) من مبلغ التعويض. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر مالك الشركة المدعى عليها أصالة، وبعرض المذكرة المودعة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ على مالك المدعى عليها طلب مهلة لتعذر الاطلاع على المستندات، فجرى من الدائرة إفهام وكيل المدعية بإعطاء مدير المدعى عليها نسخة من المذكرة مع مرفقاتها، كما أفهمت الدائرة مدير الشركة المدعى عليها بتقديم مذكرة الرد عبر النظام خلال ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم، ورفعت الجلسة. وقدمت المدعى عليها مذكرة رد بتاريخ: ٢٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ، تضمنت: قد تم التعاقد مع المدعية شركة (...) بموجب العقد التجاري بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٠ م والذي بموجبه استأجر المدعي شركة (...) من موكلتي شركة (...) للنقل والتخزين مساحة (٦٥٢,٨) متر مربع والتي تسع الى (١٣٦٠) طبلية لتخزين البضاعة في غرف التبريد العائدة لموكلي وعلى أن تكون مدة العقد سنة ميلادية تبدأ بتاريخ ٣/١/٢٠٢١م وتنتهي بتاريخ٣/ ١/٢٠٢٢ م . وحيث نفيد فضيلتكم بأن ما جاء في دعوى المدعية من أسباب ليس بصحيح وذلك للأسباب التالية: أولا: بناء على العقد المادة سابعا الفقرة (خ) ((لا يحق للطرف الأول التفتيش أو الاطلاع على محتويات البضاعة الا بعد الحصول على تفويض رسمي تحت توقيع وختم الطرف الثاني)) وحيث ان المدعية لم تفوض الطرف الأول(المدعى عليها) بشكل رسمي ولم تسمح للمدعى عليها بالتفتيش على البضاعة للتأكد من سلامتها مما يضعها تحت مسؤولية المدعي مسؤولية كاملة حيث تم بعد اشعار المدعية تعيين الشركة (...) المحدودة (...) السجل التجاري رقم التي تحمل تصريح ساما رقم (...) متخصصة ومعتمده وبموافقة رسمية من المدعية لتحديد المتسبب عن الضرر (سبب التلفيات) وقد صدر تقرير بذلك مرفق اليكم صورة من التقرير (١) يثبت أن المتسبب في تلف البضاعة ليست المدعى عليها، ولم تعترض المدعية على مسودة التقرير او التقرير وبناء على القاعدة الشرعية (السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان) فان عدم اعتراض المدعية على مسودة التقرير هو بيان وإقرار بصحة ما يتضمنه . ثانيا: ما ذكرته المدعية في الفقرة (٢) من المذكرة الجوابية فإننا نستند على ما ورد في تقرير الطرف الثالث الشركة (...) المحدودة المشار اليها في أولا ونطلب البينة على التالي أ. ما أورده المدعي في الفقرة (٢) في مذكرته الجوابية ونصة ((فإن سبب ذلك حدوث تلف في جزء من غرفة التكييف دون الجزء الاخر)) ب. ما أورده المدعي في الفقرة (٢) في مذكرته الجوابية ونصة ((فإن تكلفتها محددة بفواتيرها التي تم تسليمها للمدعى عليها)) . ثالثا: ما ذكرته المدعية في الفقرة رقم (٣) غير صحيح حيث تم تعيين الطرف الثالث المشار اليه في أولا فقط بموافقة المدعية وقد قامت المدعية بتحديد الوقت وارسال قائمة بأسماء الأعضاء المشاركين من قبلها في عملية الاشراف. رابعا: بناء على العقد المادة السابعة فقرة (ب) ((في حال عدم الإفصاح كتابيا أو بواسطة البريد الإلكتروني (الإيميل) او تقد(...)يم فاتورة شراء التي توضح التكلفة الفعلية للبضاعة في مدة أقصاها (٣) أيام عمل من تاريخ استلام البضاعة للطرف الأول فإن ذلك يعد إقرارا من الطرف الثاني بتفويض الطرف الأول بالتعويض في حال الفقد أو التلف حسب ما يراه الطرف الأول فقط) وعليه فأنه لا يحق للطرف الثاني (المدعي) تعيين أي مقيم لتقييم قيمة التلفيات. خامسا: بناء على المادة الثامنة فقره (خ) على اعتبار تقارير التفتيش من الوكالات المعتمدة في المملكة والجهات الأمنية فيها من وسائل الإثبات في حالة الترافع القضائي وعليه فإن تقرير الشركة (...) المحدودة هو تقرير معتمد. وأطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعية حيث لم يثبت خطاء المدعى عليها ولم يثبت السبب نتيجة الخطاء وعدم أحقية المدعية في المبلغ محل الدعوى مع إلزامها بأن تدفع لشركة (...) للنقل والتخزين اتعاب محاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال مالك الشركة المدعى عليها هل تغيرت درجة الحرارة في الثلاجة رقم (...) بعد حادث اصطدام الرافعة بالثلاجة، فأجاب بأنه لا يوجد حادث وإنما طبليات احتكت بقفل الباب الخاص بالثلاجة، ولم تتغير درجة الحرارة داخل الثلاجة، وبسؤال الطرفين عن مدى إمكان الرجوع لسجلات الحرارة الخاصة بالثلاجة قبل تاريخ حصول الحادث وبعده، فأجاب المدعى عليه بعدم إمكانية ذلك، وأجاب المدعي وكالة بطلب مهلة، وسأل المدعى عليه وكيل المدعية هل الخبير المعين من قبل المدعية حضر في ذات الوقت الذي حضر فيه الخبير المعين من قبل المدعى عليها، فأجاب وكيل المدعية بأن الخبير المعين من قبلهم حضر في وقت مغاير ومختلف، وأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات بشأن التقارير المقدمة من الطرفين على أن تكون البداية من المدعى عليها خلال خمسة أيام من تاريخه، وعلى وكيل المدعية الرد بعد إرفاق المدعى عليه المذكرة المطلوبة، ورفعت الجلسة. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر بريد الدائرة، جرى إيداعها في ملف القضية ونصها: أولا: تاريخ استلام الشكوى هو يوم الإثنين الموافق ٢٠ سبتمبر ۲۰۲۱ م في تمام الساعة ٩:٢٣ صباحا عن طريق الايميل من العميل وموضوع الشكوى هو وجود عينة تم اخذها اثناء عملية تحميل الشاحنة وهي عبارة عن توت بري مجمد وكان موضوع الشكوى بانها تظهر عليها علامات التعرض للإذابة ثم التجميد مما جعلها متكدسة وغير قابلة للبيع. ثانيا: التقرير المقدم من المدعية والصادر من (...) يحتوي على العيوب التالية: ١-التقرير يحتوي على ثلاث تقارير تم دمجها في تقرير وهذا مخالف لمعايير الفحص والمعاينة حيث احتوى على التالي: أ-تقرير عن وجود حادث ب-تقرير عن حصر التلفيات ج-تقرير عن تقدير الخسائر وهذا من العيوب حيث لم يوضح الغرض من عملية الفحص والمعاينة لكي يتوحد الهدف وعليه صدر التقرير بثلاث أغراض وأهداف مختلفة يتطلب كل منها اليات وأدوات مختلفة. ٢-ورد في الصفحة الأولى السبب المحتمل: وهذا يفيد بان التقرير بني على الاحتمال وليس على أسباب ووقائع قطعية مدعومة بالبينات. ٣-ورد في الصفحة الأولى تاريخ الحادث ومعلوم لدى فضيلتكم بان الحوادث هي خارج اختصاص الشركة حيث ان تقارير الحوادث والاصابات وما في حكمها هو من اختصاص الجهات الأمنية والأجهزة الحكومية المعنية بالحوادث. ٤-التقرير يتكون من تقريرين تم دمجها في تقرير واحد وهي كالتالي: أ-في الصفحة الخامسة ورد تحت عنوان المسح الأولي بتاريخ ۱۰ أكتوبر ۲۰۲۱ وصدر عنه بيان يوضح البضاعة التالفة وهو مطابق للتقرير الصادر من الشركة (...) . ب- في الصفحة الرابعة ورد تحت عنوان المسح المشترك الذي أجرى في ٢٠٢١/۱۱/۲۸ وفي هذا المسح والذي كان بعد المسح الأولى بمدة ٤٨ يوم ذكر تفاصيل الحادث المزعوم وكيف المصدر التقرير بان يعمل مسح عن الحادث لم يتم ذكره وملاحظته في المسح الأولي بتاريخ ۱۰ أكتوبر ۲۰۲۱م ج- تم تقديم موقع المسح المشترك الذي اجري في ۲۰۲۱/۱۱/۲۸م على المسح الأولي الذي اجري بتاريخ ۱۰ أكتوبر ۲۰۲۱م في التقرير مما جعل التفاصيل والوقائع تتداخل على القارئين. ٥- لم يتم ذكر بيانات الموظف الذي قام بالمسح الأولى بتاريخ ۱۰ أكتوبر ۲۰۲۱ ولم يظهر توقيعه على التقريرين مما يفيد بأن إقراره غير موجود على صحة ما ورد في هذا التقرير حيث أن اسمه هو (...) كما هو مذكور في الصفحة الثانية من تقرير الشركة (...) . ٦- ماورد في الصفحة الثانية من التقرير تحت عنوان ظروف الخسارة من زعم ووصف للحادث يحتوي على تناقضات كالتالي: أ- أولا اصطدام رافعة بنظام المراقبة الرقمي حيث ان نظام المراقبة الرقمي يوجد بجانب باب الثلاجة من الخارج وغير متصل باي انابيب. ب- ورد ما نصه ((مما تسبب في اضرار للأنابيب / التركيبات المتصلة بهذه الغرفة حيث ان الأنابيب تتصل بالغرفة من خارج الثلاجة على ارتفاع ۷ متر وتبتعد عن باب غرفة الثلاجة اكثر من ١٥ متر طولي وهذ يفيد بان وصف الحادث متناقض حيث لا يوجد أي انابيب او تركيبات تتصل بنظام المراقبة الالكتروني بل ان التقرير الصادر من الشركة (...) وشركة (...) قد اعتمد على نظام المراقبة الالكتروني لتوثيق درجة الحرارة وتم توثيق صورة نظام المراقبة الالكتروني كما يظهر في تقرير الشركة (...) في الصفحة التاسعة مرفق رقم (۱) ٧- ورد في الصفحة الثانية تحت عنوان ظروف الخسارة ما نصه: (يبدوا ان أنه بعد الإصلاحات) مما يفيد بعدم التأكد من وجود إصلاحات او وجود أي بينة على ذلك. ٨- ورد في الصفحة الثانية تحت عنوان ظروف الخسارة ما نصه: (بناء على استفساراتنا والمعلومات التي تم جمعها) هي مبهمة ولم تذكر بالتحديد الأشخاص او مصدر المعلومات مما يفيد بانه لم يكن هناك ادلة مادية تفيد بوقوع حادث. ٩- ورد في الصفحة التاسعة تحت عنوان السبب والنتيجة (باعتبار الأدلة المادية التي تم التحقق منها بالإضافة الى الاستفسارات والتحقيقات التي اجريناها) نطلب الأدلة المادية على وقوع حادث تسبب في هذه التلفيات ۱۰ - ورد في الصفحة التاسعة تحت عنوان الامر الالزامي (نرفع الوقائع السابقة للنظر فيها من جانبكم ونأمل أن يحتوي هذا التقرير على المعلومات والمدخلات الكافية التي تمكن شركة الكبير (الطرف الثاني) من التعامل مع مطالبتهم ضد مالك مرفق تخزين التبريد) ورود مثل هذا النص يلغي حيادية التقرير حيث انه بناء على الاحتمالات تحول الى اصدار امر الزامي على شركة (...) للنقل والتخزين. ۱۱- ورد في الصفحة الرابعة ما نصة ((المسح المشترك الذي اجري في ۲۰۲۱/۱۱/۲۸م)) وهذا غير صحيح حيث ان عملية المسح هي بطلب من الشركة (...) والتي طلبت من المدعية عمل مسح لجميع البضائع التي تم تصنيفها تالفة تحت مسؤوليتها وادارتها المباشرة فقط ولم تشترك المدعى عليها في عملية المسح ولم يكن لها أي دور في ذلك، لأنها لا تملك أي معايير لتصنيف ما هو صالح للبيع من عدمه، وانما طلبت المدعية من موظفين المدعى عليهم المساعدة في احضار الطبالي الخشبية باستخدام الرافعة وهذا الطلب ثم بشكل رسمي عن طريق الايميل. يتضح مما سبق بأن التقرير المقدم من شركة (...) قد بنيا على أساس وجود حادث أدى لهذه التلفيات وهذا يثبت انه غير صحيح من خلال التالي: أولا الشكوى المقدمة من المدعي عن طريق الإيميل يوم الاثنين بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ عن وجود عينة من البضاعة تالفة أثناء عملية التسليم لم تتضمن أي ذكر لوجود حادث مرفق٢ ثانيا: عمليات الاستلام والتسليم يوم الاحد الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ وهو اليوم السابق الشكوى لم نستلم أي شكوى من المدعي تتضمن أي إشارة أو ذكر لوجود حادث كما يثبت ذلك مرفقات الاستلام والتسليم ثالثا: التقرير الصادر من الشركة (...) لم يتضمن أي إشارة أو ذكر لوجود حادث رابعا: المسح الأولى الذي قامت به شركة (...) بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ لم يذكر وجود حادث وعليه أطلب من فضيلتكم الحكم برفض التقرير حيث انه يحتوي على التناقضات التي تم ذكرها بالإضافة إلى عدم ذكر اسم الشخص الذي قام بالفحص الأولي من شركة (...) وإغفال وجود توقيعه على التقرير وحيث أن المدعية قد أقامت الدعوى مستندة على هذا التقرير فإنني أطلب رد دعوى المدعي لعدم أحقيتها. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ: ١٢/ ٥/ ١٤٤٤هـ، ملخصها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) وممثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة بتاريخ اليوم عبر بريد الدائرة وأودعت في ملف القضية، كما قدم وكيل المدعية مذكرة عبر المحادثة الجانبية ونصها: (إشارة الى طلب فضيلتكم في الجلسة الماضية التعليق على ما جاء بتقرير الشركة (...) المحدودة المؤرخ في ٠٩/٠٢/٢٠٢٢م والذي تم تقديمه من الشركة المذكورة الى شركة (...) (المدعى عليها) بناء على طلبها والذي انتهت فيه الى انها لا تنفي بأن البضائع قد تعرضت للضرر قبل تخزينها لدى شركة (...)، فإنني اعلق على ما جاء بالتقرير المذكور بأننا نتمسك بطلباتنا الواردة بالدعوى لما يلي: أولا: لقد سبق التعليق على ما جاء بالتقرير بموجب بمذكرتنا رقم (١١٨٨/ك م/١٤٤٤) وتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤هـ (مرفق صورتها)، لذلك فإننا نتمسك بما ورد فيها ونشير بوجه خاص الى ان التقرير لم يتم التوقيع عليه من قبل مندوبي موكلتي (المدعية) ولم يتم تزويدها بنسخة منه وانه تم بناء على طلب المدعى عليها ولم يتطرق من قريب او بعيد الى سبب تلف البضاعة وهو اصطدام الرافعة الشوكية يوم ١٦/٠٩/٢٠٢١م بنظام المراقبة الرقمي للغرفة رقم (...) مما أدى الى وقوع اضرار بالأنابيب والتركيبات المتصلة بالغرفة وبالتالي تعرض جزء من البضاعة للتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة اثناء فترة إصلاح الغرفة المذكورة والى حين إتمام الإصلاح وعودة درجة الحرارة الى مستوى ما قبل الحادث، وفي البند (٤) من الصفحة (٧) من التقرير ورد في بعض البنود ان المنتج متكتل ومتعرض للذوبان وإعادة تجميد وهذا ناتج عن ارتفاع درجة الحرارة اثناء وبعد الحادث مما أدى الى انصهار الجليد ثم إعادة تكوينه مرة أخرى بعد الإصلاح مما تسبب في تلف بعض المنتجات . ثانيا: ما جاء بالتقرير من عدم تزويد موكلتي للشركة (...) بالمستندات الواردة بالبند (٦) صفحة (٩) من التقرير مما دفعها الى افتراض ان البضاعة ربما لم يتم تسليمها من موكلتي الى المدعي عليها وهي بحالة جيدة يقابله عدم استجابة المدعى عليها لطلب موكلتي تزويدها بتقرير عن الحادث الذي وقع بسبب اصطدام الرافعة الشوكية وسجلات درجات الحرارة التي تحتفظ بها الغرفة الباردة قبل (٣) اشهر على الحادث، إضافة الى تتبع الحادث وهذه الطلبات مشار اليها بالفقرة الأخيرة من الصفحة (١) من تقرير شركة (...) المؤرخ في ٢٨/٠٢/٢٠٢١م الموجود صورته بملف القضية، لذلك فإننا نطلب إدخال مندوب من قبل كل خبير من الخبيرين واجراء مناقشة معهما من قبل دائرتكم الموقرة اذا استحسنتم ذلك حول وقوع الحادث ومدة الإصلاح والاثر الذي ترتب على الحادث وكذلك استدعاء من وردت أسماؤهم في الصفحة رقم (٢) من تقرير الشركة (...) وكذلك من وردت أسماؤهم في الصفحة (٥) من تقرير شركة (...) تحت عنوان المعاينة المشتركة يوم ٢٨/١١/٢٠٢١م وذلك عن طريق دائرتكم الموقرة او قسم الخبراء بالمحكمة للوصول الى وجه الحقيقة في الدعوى . ثالثا: موكلتي شركة لديها خبرة تزيد عن (٤٧) عاما بالمملكة كما ان لديها (٣٠) ثلاجة حول العالم ولم يردها أي شكوى من توريد بضاعة غير مجمدة لأنها حريصة على سمعتها التجارية وما حدث من تلف لبعض المنتجات كان بسبب المدعى عليها وهذا ثابت من الوقائع، حيث اكتشفت موكلتي وجود رطوبة بالبضاعة عن طريق موظفها المدعو/ (...) – (...) الجنسية – والذي بادر على الفور بالاتصال بمدير الشركة المدعي عليها / (...) وكان ذلك يوم ٢٠/٠٩/٢٠٢١م، حيث طلب منه موظف موكلتي ان يزوده بقراءة عداد التبريد خلال الأسبوع الماضي فأفاده السيد/ (...) بأنها موجودة لديه وسيقوم بكتابتها يدويا وإرسالها اليه ولكنه لم يفعل بل تم منع (...) المذكور من دخول الموقع الأمر الذي يثبت مسئولية المدعى عليها عن تلف البضاعة . رابعا: في ظل اختلاف سبب تلف البضاعة في تقرير شركة (...) عنه في تقرير الشركة (...) ، لذلك فانه لدائرتكم الموقرة إما إحالة الامر الى قسم الخبراء بالمحكمة لمناقشة مندوبي الشركتين المذكورتين مع سماع من وردت أسماؤهم بالتقريرين عن الوقائع او قيام دائرتكم الموقرة بذلك او تعيين خبير محايد عن طريق الدائرة الموقرة للقيام بما سبق وتقديم تقرير لكم للاسترشاد به في الحكم، وهذا من سلطة الدائرة التقديرية بموجب المادة (١٠٨/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي تنص على انه "للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر ندب خبير او اكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى" كما انه يتمشى مع المبادئ التي قررها المجلس الأعلى بهيئته الدائمة ومن ذلك قراره رقم (١٠٠/٣) وتاريخ ١٤/٠٦/١٤١١هـ القاضي بأنه "ينبغي ان يسـتعان بما يظهر الحق وان احتاج الامر الى اخذ رأي اهل الخبرة تعين ذلك") وبسؤال المدعى عليه هل تصادق على ما ذكره وكيل المدعية من حصول تغيير في درجات حرارة الثلاجة أدى إلى ذوبان التجمد وتلف البضاعة قرر قائلا: ما ذكره المدعي غير صحيح، وبسؤال وكيل المدعية البينة على حدوث تغير في درجة الحرارة في الثلاجة محل الدعوى قرر قائلا: بينتي ما جاء في تقرير الخبير المقدم في ملف القضية. ونظرا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ذلك المبلغ ومقداره (١,٣٨٦,٤٠٢) مليون وأربعمائة وستة وثمانون ألف وأربعمائة وريالين كتعويض عن ثمن البضاعة التالفة،إضافة إلى مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال أتعاب الخبير (شركة (...))، مع أتعاب المحاماة بما يعادل (١٥%) من المبلغ المدعى به أي مبلغ (٢٢٢,٩٦٠) مائتان واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستون ريال. وأجمل مالك المدعى عليها إجابته في: إنكار وجود حادث وتغير لدرجات الحرارة داخل الثلاجة أدى لتلفها وأن حقيقة ما حصل هو احتكاك طبليات بقفل الباب الخاص بالثلاجة. تأسيسا على ما سبق وبما أن المدعية ادعت بانخفاض درجة الحرارة في الثلاجة محل الدعوى، تسبب بذوبان الجليد وتلف جزء من البضاعة المخزنة داخلها، ولأن المدعى عليها أنكرت حدوث تغير في درجات الحرارة داخل الثلاجة المشار إليها أدى لتلف البضاعة، وحيث أن الدائرة سألت المدعية البينة على تغير درجة الحرارة؟ فقررت حصر البينة بما ورد في تقرير الخبير الصادر من شركة (...) المرفق في ملف القضية، ولأن الدائرة بعد الاطلاع على التقرير المشار إليه، تبين عدم استناد التقرير على أدلة مادية فيما يخص وقوع الحادث، وانخفاض دراجة الحرارة داخل الثلاجة محل الدعوى، كما أن التقرير قد كتب بلغة الاحتمال والظن، لا بلغة الجزم واليقين، حيث وردت فيه العبارات التالية: (السبب المحتمل- يبدو- بناء على استفساراتنا والمعلومات التي تم جمعها)، وحيث أن الأصل في الأمور العارضة العدم، ولأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، واستنادا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية في نظام الإثبات: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه" وبما أن دعوى الضرر، لابد من توفر أركانها الثلاثة وهي الضرر والخطأ والعلاقة السببية، وحيث عجزت المدعية عن إثبات خطأ المدعى عليها، لما سبق بيانه، وبما أن اليمين لا توجه إلى الشخصية الاعتبارية كما هو مقرر نظاما، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430558859 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439301015 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للنقل والتخزين شركة شخص واحد الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (1,386,402) مليون وأربعمائة وستة وثمانون ألف وأربعمائة وريالين كتعويض عن ثمن البضاعة التالفة،إضافة إلى مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال أتعاب الخبير (شركة (...) الدولية)، مع أتعاب المحاماة بما يعادل (15%) من المبلغ المدعى به أي مبلغ (222,960) مائتان واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستون ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 24/05/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 03/07/1444ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف (محامي المدعية) والمتضمنة أن الدائرة الابتدائية حكم بالرفض رغم تقديم موكلته تقرير يثبت أن انخفاض درجة الحرارة بسبب انصدام الرافعة الشوكية بالثلاجة أدت لتلف البضاعة، وأن التقرير صدر بحضور مندوب من الطرفين ويطلب ندب خبير محايد آخر لنظر الموضوع، وبعرض ذلك على المدعى عليها عقب بأن جميع ما ذكر سبق مناقشته أمام الدائرة الابتدائية والإجابة عنه ويطلب تأييد الحكم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة والتي أصدرت بشأنه حكمها في 24/05/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى، واطلعت على طلب الاعتراض على الحكم برقم الطلب (410683661) وتاريخ 16/06/1444، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (24/05/1444) في القضية رقم (439301015) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.