حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430568995

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470625661/1444
رقم الحكم:4430568995
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470625661 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430568995 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4470625661 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه وإشارة إلى القضية رقم (4470506705)، وتاريخ 1444/06/04هـ، والمقامة من المدعى عليها ضد مطعم (...) والقضية انتهت بإلزام مطعم (...) بدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره (21,500) واحد وعشرين ألفاً وخمسمائة ريال، وبعد الاطلاع تبين أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، حيث أن مطعم (...) كانت مملوكة إلى شخص آخر، ولم تسنح الفرصة لتوضيح عدم علاقة موكلته بهذه القضية لفضيلة، الشيخ حيث أنه عقد جلسة واحدة فقط وتم الحكم فيها بدون حضور موكلته بسبب مشكلة، وبسبب عدم وجود رابط لحضور الجلسة، وعدم وجود القضية بأكملها في موقع ناجز، وطالب بـوقف التنفيذ، وقدم سنداً لطلبه صك حكم، برقم (4470506705)، وتاريخ 1444/06/26هـ، صادر من المحكمة التجارية بالدمام، والقاضي بمنطوقه إلى (بإلزام المدعى عليها/ مطعم (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغ وقدره (21,500) واحد وعشرين ألفاً وخمسمائة ريال)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/07هـ وملخصها حضر وكيل المدعية مقرراً أنها زوجته، وأضاف أن السند التنفيذي صادر من الدائرة العاشرة من هذه المحكمة، مقرراً أنه لم يقدم طلب التماس لما تقدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في وقف التنفيذ، وبما أن وكيل المدعية يطلب وقف تنفيذ حكم صادر من هذه المحكمة، ولما جاء في نظام المرافعات الشرعية في المادة 202 ونصها: (لا يترتـب عـلى رفـع الالتـماس وقـف تنفيـذ الحكـم، ومـع ذلـك يجـوز للمحكمـة التـي تنظـر الالتـماس أن تأمـر بوقـف التنفيـذ متى طلب ذلك، وكان يخشـى من التنفيذ وقوع ضرر جسـيم يتعـذر تداركـه، وللمحكمـة عندمـا تأمـر بوقف التنفيـذ أن توجب تقديم ضـمان أو كفيل غارم)، كما خصصت ذلك لائحتها بما يأتي : (لايقبـل طلـب وقـف تنفيـذ الحكـم إلا تبعـًا لطلـب الالتـماس، ويجـوز أن يقـدم طلـب وقـف التنفيـذ بعـد رفـع الالتـماس على اسـتقلال)، وحيث جاء طلب وكيل المدعية بالمخالفة لما تقدم، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، وأفهم باستلام الحكم الكترونيا، ويحق للمدعية الاعتراض وفقا لأحكام القضاء المستعجل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث