حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430568497

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430568497

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470411327لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430568497 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم4470411327لعام1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 20/ 5/ 1444ه، وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه بالموعد إلكترونياً بموجب بلاغ رقم: (189494546)، وجرى إفهام وكيل المدعية بتقديم لائحة محررة وتقديم كافة المستندات، عبر النظام خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، فاستعد بذلك. وفي جلسة: 11/ 6/ 1444ه، حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب البلاغ رقم: (190427353)، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعوى موكله أحال إلى تحريرها بمذكرته المقدمة بتاريخ: 26/ 5/ 1444ه، ونصها: (اتفقت المدعية مع المدعى عليه بتاريخ: 16\ 9\ 1440ه على توريد المدعى عليها وجبات إفطار رمضان للمدعية، وذلك من تاريخ: 16\ 9 وحتى: 30\ 9 لعام: 1440 هجريًا، بثمن إجمالي قدره: (176,455) مائة وستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وتم تحويل كامل المبلغ للمدعى عليها مرفق حوالة بنكية، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالالتزام الواجب عليها ولم تقم بتوريد وجبات الإفطار كما هو متفق عليه، وبعد ذلك طالبت المدعية من المدعى عليها إعادة المبالغ المستلمة من قبلها كونها لم تنفذ الالتزام الواجب عليها، استعد المدعى عليه بإعادة مبلغ: (170,000) مائة وسبعون ألف ريال سعودي، ولكن تعذر بكون الحساب البنكي الخاص به مغلق وقام بتقديم إقرار منه للمدعية يفيد بوجود مبلغ: (170,000) مائة وسبعون ألف ريال في ذمته للمدعية، وأنه سيقوم بتحويلها للمدعية خلال ثلاثون يومًا ولكن حتى الآن لم يقم المدعى عليه بتحويل أي مبالغ مالية للمدعية، مرفق لفضيلتكم إقرار المدعى عليه، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الحكم للمدعية بمبلغ: (170,000) مائة وسبعون ألف ريال. 2- الحكم للمدعية بأتعاب المحاماة)، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بأنها الحوالة المالية الصادرة من المدعية للمدعى عليها والإقرار الكتابي الموقع من الشهود ومختم، وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات طلبت من المدعي وكالة تقديم مستخرج يظهر من خلاله تبعية السجل التجاري رقم: (...) لشركة (...) المتميزة الدولية للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: 3/ 7/ 1444ه، حضر وكيل المدعية/ خالد بن غانم العنزي حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية بأن موكلته حولت المبلغ في حساب شركة (...) بناء على طلب المدعى عليه لكون حسابه مغلق، وأكد على طلب موكلته بإلزام المدعى عليه بمبلغ: (170.000) مائة وسبعون ألف ريال، بناء على إقراره المرفق في تبادل المذكرات، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441، أما عن الموضوع: فإن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (170.000) مائة وسبعون ألف ريال، يمثل المبلغ المسلم للمدعى عليها مقابل توريدها وجبات لموكلته وادعى أنها لم تقم بالتوريد، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات القضائية رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسات بموجب التبليغ الإلكتروني عن طريق الرسائل، وبما أن الإبلاغ عن طريق الرسائل يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (1020/ت) وتاريخ: 4/ 5/ 1439ه، ولما كانت المادة رقم (30/1) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية ما يثبت دعوى موكلته وهو عبارة عن الحوالة البنكية الصادرة من موكلته لحساب شركة (...) المتميزة الدولية للتجارة بمبلغ قدره: (176,455) مائة وستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال، ومستند إقرار كتابي صادر على مطبوعات مكتب المحامي هياف بن محمد الفويه بتاريخ: 24/ 9/ 1440ه ممهورًا بتوقيع وبصمة المدعى عليه، وقد تضمن المستند المذكور إقرار المدعى عليه أصالة بإيداع المدعية لمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة للحساب البنكي العائد لمؤسسته حاليًا والذي كان ضمن فروع شركة (...) المتميزة الدولية قبل بيعها والتنازل عنه بتاريخ: 10/ 3/ 1440، كما تضمن هذا الإقرار التزامه بإعادة مبلغ قدره: (170,000) ريال للمدعية في مدة أقصاها (3) أشهر من تاريخ الإقرار، كما استند في استحقاقها مبلغ المطالبة على الحوالة البنكية الصادرة من موكلته للمدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه وعدم قيامه بسداده، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمته المدعية لإثبات ما تدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم بها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) الالكتروني شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (170.000) مئة وسبعون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث