حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430566314

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191681/1443
رقم الحكم:4430566314
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191681 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430566314 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439191681 لعام 1443هـ المدعي: شركة عمق الورد للأفراح والمناسبات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة نقرة العبور لتقنية المعلومات الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعية نتقدم إليكم بدعوانا نيابة عن موكلتنا شركة عمق الورد شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ضد مؤسسة نقرة العبور لصاحبها سلمان بن خالد العتيبي نظراً للعقد المبرم بينه وبين موكلتنا، شركة عمق الورد، بتاريخ 2/9/2020م؛ والذي كان مستنده أن المدعى عليها أحد المنشآت المتخصصة في مجال التصميم وتنفيذ المواقع والتطبيقات الإلكترونية وإدارتها وتشغيلها؛ وأن موكلتنا، صاحبة شركة عمق الورد، لديها فكرة تطبيق إلكتروني؛ في ذلك الوقت؛ وتم بيان تلك الفكرة مفصله قبل التعاقد؛ ولكون العقد تضمن في أولاً: أن مدة تنفيذ التطبيق 12 أسبوع من تاريخ اعتماد التصميم؛ وقد تم أعتماد التصميم من قبل موكلتنا بتاريخ 21/1/2021م حسب الإيميل المرسل للمدعى عليها؛ ولأن العقد في فقرة رابعاً تضمنت أن فترة التنفيذ 12 أسبوع للبرمجة واسبوعان لتجربة التطبيق ومعالجة المشاكل في الاستخدام. ولعدم التزام المدعى عليها إلى تاريخه بما تم التعاقد عليه؛ ولكون المادة الخامسة من العقد قد تضمنت اعتماد التصميم يكون بعد إرسال النماذج المقترحة من الطرف الثاني إلى الطرف الأول واعتماده كقاعدة بعد تعديل المرئيات والمقترحات الموضحة من الطرف الأول حسب المدة المنصوص عليها في ثانياً. ورغم أن مسؤولية المدعى عليها فيما تعلق بالتصميم وإتمام تنفيذه إلا أن موكلتنا لجأت إلى أحد الجهات المختصة بعمل التصاميم للخروج بالشكل المطلوب نظراً لكون التصاميم الصادرة من المدعى عليها لم تكون تتوافق مع هوية التطبيق بالشكل والمحتوى وذلك لكثرة استمهال المدعى عليها في شأن التصاميم. وحيث سبق مطالبة المدعى عليها لموكلتنا بالدفعة الثانية المنصوص عليها في سادساً من العقد؛ وتم تسليمها للمدعى عليها عبر حوالة بنكية من موكلتنا بتاريخ 31/1/2021م بمبلغ 10000 ريال؛ ولما تضمنته المادة التاسعة من العقد: أن حل الخلاف يكون ودياً قدر الإمكان قبل اللجوء للجهات القضائية. مما استدعى توجيه خطابنا إلى المدعى عليها بتاريخ 16/1/2022م مع إخطار بالالتزام خلال الخمسة عشر يوم التالية للإخطار.وإشارة إلى ما كان من خطابات ومراسلات بين المدعى عليها وبين موكلتنا والتي كان أخرها قبل إخطارنا صادراً من موكلتنا برقم 00013 بتاريخ 21/11/2021م متضمن طلب الالتزام بالتعويض عما لحق من أضرار عدم الالتزام بالعقد من قبل المدعى عليها؛ وقد أكدنا في إخطارنا بطلب إلتزام المدعى عليها بدفع التعويض عن الاضرار التي لحقت موكلتنا والبالغ مجموعها 292895.1 ريال؛ ولعدم الالتزام ولكون الإخطار الصادر منا قد تضمن أنه سيتم إضافة مبلغ 250000 ريال كتكاليف تولي هذه الدعوى أمام الجهات المختصة؛ ولكون العقد المبرم قد جعل الاختصاص المكاني لمحاكم مدينة الدمام حسب الفقرة التاسعة منه. لذا فإننا نطلب ما يلي:1-إثبات إنفساخ العقد لعدم إلتزام المدعى عليها بالمدد المحددة بالعقد.2-إثبات تسبب المدعى عليها بالأضرار محل ادعاء طلب التعويض.3- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة التعويض الاجمالية بمبلغ قدره 542895.1 ريال. وتم تحديد جلسة 1/11/1443هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه عبدالرحمن بن مبارك الدوسري بالوكالة رقم (434133904) وأحال الأول الى صحيفة الدعوى وحصر دعواه في فسخ العقد المبرم بين الطرفين واسترداد مبلغ (30.000 ريال) الذي تم تحويله للمدعى عليه والتعويض عن الاضرار الناشئة بسبب عدم تسليم العمل المتفق عليه بمبلغ (542.895.10 ريالا وهللة) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أحال الى المذكرة المقدمة بتاريخ 29 /10 / 1443هـ وخلاصتها الدفع بعدم استيفاء الدعوى للشروط الشكلية وردها لذلك واما بالنسبة للموضوع فإن العمل المتفق عليه تم إنجازه والتأخير الحاصل يرجع للمدعي بسبب تأخير الدفعة الثالثة اما من الناحية التفصيلية وحيث قدم وكيل المدعى عليها إجابة الكترونية تلخصت في التالي "الجواب من الناحية الموضوعية أ‌- العقد قيمته 39.100 ريال والمدعية تطالب بأكثر من 500.00 ريال ! من عجيب ما تقدمت به المدعية أنها تطالب بمبلغ أكثر من العقد، وكأنها ترغب بأكل أموال الناس بالباطل، والقاعدة تقول (لا أجر إلا بعمل) فما هو العمل الذي يبيح لها أن تطالب هذا المبلغ الضخم، هذا يدلل على عدم صحة مطالبتهم وأنها عشوائية وغير صحيحة. ب‌- تم انجاز العمل كاملا حسب التصميم الوارد في العقد أشارت المادة رقم الخامسة والتي تنص (اعتماد التصميم يكون بعد ارسال النماذج المقترحة من الطرف الثاني إلى الطرف الأول واعتماده قاعدة بعد تعديل المرئيات والمقترحات الموضحة من الطرف الأول) تم ارسال النموذج المقترح للمدعية وتم اعتماده بناء على الخطاب المرسل من قبل موكلي بتاريخ 30/1/2021م وتم الرد عليه بالموافقة والاعتماد من قبل المدعية وتحويل الدفعة الثانية بداية شهر فبراير أي بعده بأربعة أيام؟ ومن العجيب مطالبة المدعية بطلباتها فقد تم ارسالها للملاحظات بتاريخ 21/1/2021م وتم تصحيح الملاحظات وبناء عليه تم تحويل المبلغ من قبل المدعية في بداية شهر فبراير وتحويله دليل على رضائه بتصيح الملاحظات واخلاء مسؤولية موكلي من أي نقص. ت‌- تم الانتهاء من الشكل النهائي تحاول المدعية التنصل من دفع الدفعة الثالثة والمقدرة 9100 ريال فبعد اكمال العمل النهائي بعد ارسالهم للملاحظات تم اكمالها وتم الانتهاء من التسليم النهائي. وسبب التأخير راجع للمدعية فلم توفر المدعية الطلبات الواجبة عليها للتسليم النهائي وهي كالتالي (1- بوابة دفع الكتروني 2- كيماب (بالعربي: حساب بخريطة جوجل) 3- حساب بأبل 4- حساب بأبل ديفلبر5- حساب بجوجل بلاي) هذه المتطلبات تم ارسالها لهم بتاريخ 9/5/2021م وبعدها تم التأكيد عليهم بارسال النواقض لإكمال العمل 26/5/2021م، ونم الجواب من قبلهم في 1/6/2021م فهذا إقرار منهم على أن المتطلبات لم تكن مكتملة وانهم سبب التأخير . الطلبات: 1- يطلب موكلي رفض دعوى المدعية. 2- يطلب موكلي الزام المدعية بالدفعة الأخيرة المقدرة تسعة آلاف ومئة ريال 9100 ريال.3 - يطلب موكلي أضرار التقاضي بتوكيل محام بمبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال 30.000 ريال ." وطلبت الدائرة من وكيل المدعي الاطلاع على جواب وكيل المدعى عليه وتقديم رده خلال عشرة أيام ثم لوكيل المدعى عليه الاطلاع عليها والرد خلال عشرة أيام تالية والله الموفق . وقدم وكيل المدعية اجابته" نظراً للرد المقدم من ممثل المدعى عليها والمقيد لدى الدائرة في طلبات الردود على القضية بالطلب رقم 433377925 بتاريخ 29/10/1443هـ في الدعوى رقم 439191681 بتاريخ 18/8/1443هـ والمقامة منا وكالة عن موكلتنا شركة عمق الورد للحفلات والمناسبات ضد المدعى عليها مؤسسة نقرة العبور لتقنية المعلومات لصاحبها سلمان بن خالد العتيبي. وحيث تضمن الرد عدد من الأمور الشكلية تم الرد عليها في الجلسة الأولى أمام فضيلتكم. ولكون الدائرة طلبت منا الرد على الناحية الموضوعية للرد وعليه فإننا نستعين بالله ونقول: أولاً بالنسبة لما زعمه من أن موكلتنا تسعى لأكل أموال الناس بالباطل وأن القاعدة تقول لا أجر إلا بعمل فهذا غير صحيح إذ أن عدم التزام موكلته فيما عليه التعاقد تسبب بأضرار والله سبحانه أمر بالوفاء بالعقود ولذا مخالفة أمر المولى بعدم الالتزام بالعقود يعتبر تعدي على الحقوق والقاعدة تقول الضرر يزال وكذلك القاعدة تقول أن المباشر ضامن وإن لم يتعمد. ثانياً: زعم أن العمل كاملاً تم إنجازه وهذا غير صحيح وينافي ما بين الأطراف من مراسلات سواء عبر الايميل أو عبر الواتساب بما هو غير خافٍ على موكله. والزعم بما زعم به ينفيه عدم ورود أي تأكيد على إدراج التطبيق في (الابل ستور) إلى هذا اليوم من قبل المدعى عليها وما صدر من تقرير خبير على نسخة التطبيق للاندرويد يظهر عدم توافقها مع ما ذكر من تصميم تم اعتماده أخيراً وجميع ذلك سبق إرساله إلى موكلته. حسب الإخطارات الثلاث السابقة للإخطار الصادر منا قبل إقامة هذه الدعوى. كما هو منصوص على هذا الأمر في ثامناً أحكام خاصة من العقد المبرم فقرة (1) منه ونصها (يشمل هذا العقد تطبيق وبرمجة التطبيق وربطها في بحساب العميل في مشغلات الخاصة بمزود الخدمة سواء اندرويد أو Apple Store. ثالثاً: زعم ممثل المدعى عليها تسبب موكلتنا على ما كان من تعثر المدعى عليها عن الإلتزام ولما نص عليه العقد فلم نجد ضمن إلتزامات موكلتنا ما يشير إلى إلتزامها بهذه الطلبات ابتداءً ناهيك عن أن موكلتنا سعت جاهده بتوفير ما يطلبه المدعى عليها أولاً بأول باذلة جهدها في ذلك وجميع ما طلب منها لم يكن مناط تعطل للتنفيذ وهو ظاهر في طبيعة التعامل والمدة الزمنية المترتبة على عدم إلتزام المدعى عليها." ومن ثم أجاب وكيل المدعى عليها "1- جوابا على ما ذكرته المدعية في الفقرة رقم 1 كلام المدعية مرسل وليس محل النزاع 2- جوابا على ما ذكرته المدعية في الفقرة رقم 2 نعم تم انجاز العمل بموجب العقد، والخطاب المرسل من قبل المدعية نفسها، فقد تم دفع الدفعة الأولى، وكذلك تم دفع الدفعة الثانية بعد اعتماد التصميم في بداية شهر فبراير وهذا مقرة به المدعية، فيبقى محل النزاع في الدفعة الثالثة وهي المعنونة في العقد عند التسليم النهائي، والبينة من موكلي أنه تم التسليم النهائي وأن التأخير الذي حصل كان بسبب المدعية قد أقرت بذلك المدعية بموجب البريد الإلكتروني التي ذكرت فيه نصا بتاريخ 1/6/2021م (سيتم موافاتكم بالمتطلبات في أقرب فرصة)، بعد ارسالنا لهم النواقص التي يلزم منهم اكمالها لإكمال العمل (1- بوابة دفع الكتروني 2- كيماب (بالعربي: حساب بخريطة جوجل) 3- حساب بأبل 4- حساب بأبل ديفلبر5- حساب بجوجل بلاي) هذه المتطلبات تم ارسالها لهم بتاريخ 9/5/2021م وبعدها تم التأكيد عليهم بارسال النواقض لإكمال العمل 26/5/2021م. وأما ما جاء من اخطارات والتي أرفقها المدعي وكالة من قبل المدعية فلا عبرة بها لأن العمل قد تم انتهائه ولا يعتد باخطارتها وانتهت العلاقة التعاقدية معهم ولا حجة بها فهي صادرة منهم وليس من قبل موكلي ولا يقر بها موكلي.3- جوابا على ما ذكرته المدعية في الفقرة رقم 3 و4 لم تجب المدعية على أن التأخير كان بسببهم وعن اقرارهم بأن سيتم اكمال النوقص وموافتكم بها بأقرب فرصة فإجابته غير ملاقية، لأن المدعية تعلم أن العمل تم وأن في ذمتها مبلغ التسليم النهائي. 4- جوابا على ما ذكره المدعية من عدم رفع التطبيق في (الابل ستور) 4 هذا الكلام غير صحيح فأرفق لفضيلتكم أن الأبل ستور تؤكد أن بيان الدبيان مديرة الشركة قد استملت التطبيق وهذا التأكيد وصل لنا بصفتنا من نقوم بالعمل وهذه البينة حجة قاطعة على أن العمل مكتمل ومسلم يالشكل النهائي. وما يؤكد على الكلام الذي قلته أنه في أحد اخطارتهم ذكروا نصا (أنه تم العثور على نسخة التطبيق في التيست فلاي) هذا الكلام يبين على نقطة أن العمل تم تسليمه بالشكل النهائي وعليه تستحق موكلتنا المبلغ بالدفعة الأخيرة.5- التعويض عن الضرر لفد تسببت المدعية بضرر على موكلي بتوكيل محام، مع أن مطالبتهم غير صحيحة ن والقادة تقول (الضرر يزال) وبناء على التعميم الحديث فإنه يشرع المطالبة في الضرر الدعوى الأصلية فعليه تطالب موكلتي بالضرر الحاص عليها بتوكيل محام. الطلبات:1- يطلب موكلي رفض دعوى المدعية.2- يطلب موكلي الزام المدعية بالدفعة الأخيرة المقدرة تسعة آلاف ومئة ريال 9,100 ريال.3- يطلب موكلي أضرار التقاضي بتوكيل محام بمبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال 30.000 ريال."، وفي جلسة 19/12/1443هـ، حضر وكيل المدعية/ بدر بن عبدالعزيز المجماج، هوية رقم (...) وكالة رقم (432122652)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه / عبدالرحمن بن مبارك الدوسري، هوية رقم (...) وكالة رقم (434133904) عن سلمان بن خالد العتيبي،هوية رقم (...) مالك مؤسسة نقرة العبور المدعى عليها كانت الدائرة قد اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية في تاريخ هذا اليوم والتي مفادها " أولاً: زعم أنه تم إنجاز العمل بموجب العقد وهذا غير صحيح لما أسلفنا في مذكراتنا السابقة. ثانياً: زعم أن محل النزاع في الدفعة الثالثة وهذا غير صحيح وإنما محل النزاع في عدم الالتزام بمقتضى العقد. ثالثاً: زعم أن التأخير الذي حصل كان بسبب موكلتنا وأنها كما يزعم قد أقرت بذلك وهذا ينفيه ما أورده هو من أن طلب استكمال ما يدعيه من نواقص لم يرد لموكتنا عند توقيع العقد وكان أصل العلاقة أن يتم إنشاء تلك النواقص من قبل المدعى عليها نيابة عن موكلتنا ومع ذلك ولما كان من رغبة موكلتنا فقد قامت بإتمام ذلك كما هو الحال فيما تعلق بالتصميم وما كان من إخفاقات اضطرت موكلتنا إلى الاستعانة بشركات مختصة لإتمام لازمه. رابعاً: تضمن جواب وكيل المدعى عليها في شأن ما أوردناه من عدم رفع المدعى عليها للتطبيق بواسطة الاب ستور ما هو ظاهر في مساعيه لغمط الحق والتدليس بالحقائق إذ أن حساب موكلتنا في أب ستور أحد الأمور التي كان موكله قد طالب موكلتنا بإنشائه وتسليمه إياه وكان تحت عهدته إلى بعد تاريخ رد وكيله لذا تم استرداد بيانات حساب موكلتنا واستخراج المراسلات الخاصة به والتي كان يتصرف بها المدعى عليها وقد وجدنا في طياتها تقرير شركة ابل (حسب ما هو مرفق) أنه لم يتم قبول التطبيق. وهذا أمر أستدعى أن نستعين بعدد من أهل الخبرة في مجال تصميم وتنفيذ التطبيقات الالكترونية في شأن ما ورد من رد المدعى عليه مع ما تضمنه من مرفقات وقد وردتنا الإفادات والتي توضح جلياً عدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها من مزاعم ومنها أن التطبيق تم تنفيذه وأن النزاع مناطه تسليم الدفعة النهائية"ولإمهال وكيل المدعى عليه للاطلاع وتقديم ما لديه بخصوصها بالإضافة الى دراسة مدى حاجة القضية الى خبرة فنية والله الموفق وحيث قدم وكيل المدعى عليها الكترونيا اجابته "- جوابا على ما ذكرته المدعية في الفقرة رقم 1 العمل تم إنجازه بحسب ارفاقه بالتيست فلاي وحسب ما أقر المدعي وكالة أنه تم وجود التطبيق على التيست فلا يمكن أن ينكر ذلك.2 - جوابا على ما ذكرته المدعية في الفقرة رقم 2 تحويل المدعية الدفعات دليل على انتهاء العمل وشرطُ العقد تكون بعد انتهاء واجهات التصميم للتطبيق وقد حصل، وعلى إثرها حولت المدعية الدفعة لموكلتنا فلا عبرة بما زعمته المدعية أن الخلاف في مقتضى العقد بل في الدفعة الثالثة هو النزاع، وقد بينت أن تم رفعه على التسيت فلاي وان سبب عدم وجوده في جوجل بلاي عدم استلام حساب جوجل بلاي إلى يومنا هذه ونطالبه بإبراز ما يثبت أنه أعطى موكلتي حساب جوجل بلاي. جوابا على ما ذكرته المدعية في الفقرة رقم 3 تحاول المدعية إدخال الأمور ببعضها فليس من صميم عمل موكلتي عمل تصميم للشعار فلا علاقة لها بما أبرمته المدعية مع الشركات الأخرى وليس من اختصاص موكلتي ذلك. جوابا على ما ذكرته المدعية في الفقرة رقم 4 تحاول المدعية تجاهل أنه ليس من حق موكلي إنشاء حساب على منصات رسمية ليس موكلا يها، والإنشاء يكون على صاحب المنشأة ولا يوجد بند بالعقد يذكر على موكلتنا إنشاء حساب وتسليمه في المزودات الخاصة بالخدمة. الطلبات: تتمسك موكلتي بطالباتها السابقة ". وفي جلسة 23/2/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى تغير تشكيل الدائرة وان الرئيس السابق رأى دراسة الخبرة من عدمها وعليه رأت الدائرة الان ان الأطراف لم يكتفوا واستمهل وكيل المدعي للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا، واستكمل الطرفان تبادل المذكرات النظر الموضوعي وفي جلسة 6/4/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم كلا الطرفين مذكرة مذكرة آخرها وكيل المدعى عليها وباطلاع وكيل المدعية على الإجابة قرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 20/4/1444هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين واسترداد مبلغ (30.000 ريال) الذي تم تحويله للمدعى عليه والتعويض عن الاضرار الناشئة بسبب عدم تسليم العمل المتفق عليه بمبلغ (542.895.10 ريالا وهللة) حيث ان التعاقد على انشاء المدعى عليها فكرة تطبيق إلكتروني للمدعية ؛ في ذلك الوقت؛ وتم بيان تلك الفكرة مفصله قبل التعاقد؛ ولكون العقد تضمن في أولاً: أن مدة تنفيذ التطبيق 12 أسبوع من تاريخ اعتماد التصميم؛ وقد تم أعتماد التصميم من قبل موكلتنا بتاريخ 21/1/2021م حسب الإيميل المرسل للمدعى عليها؛ ولأن العقد في فقرة رابعاً تضمنت أن فترة التنفيذ 12 أسبوع للبرمجة واسبوعان لتجربة التطبيق ومعالجة المشاكل في الاستخدام. ولعدم التزام المدعى عليها إلى تاريخه بما تم التعاقد عليه؛ ولكون المادة الخامسة من العقد قد تضمنت اعتماد التصميم يكون بعد إرسال النماذج المقترحة من الطرف الثاني إلى الطرف الأول واعتماده كقاعدة بعد تعديل المرئيات والمقترحات الموضحة من الطرف الأول حسب المدة المنصوص عليها في ثانياً. ورغم أن مسؤولية المدعى عليها فيما تعلق بالتصميم وإتمام تنفيذه إلا أن موكلتنا لجأت إلى أحد الجهات المختصة بعمل التصاميم للخروج بالشكل المطلوب نظراً لكون التصاميم الصادرة من المدعى عليها لم تكون تتوافق مع هوية التطبيق بالشكل والمحتوى وذلك لكثرة استمهال المدعى عليها في شأن التصاميم. وحيث سبق مطالبة المدعى عليها لموكلتنا بالدفعة الثانية المنصوص عليها في سادساً من العقد؛ وتم تسليمها للمدعى عليها عبر حوالة بنكية من موكلتنا بتاريخ 31/1/2021م بمبلغ 10000 ريال؛ وحيث استند وكيل المدعية على الإفادة المرسلة من قبل شركة ابل بما تعلق بعدم قبول التطبيق في تست فلايت وافادات من اشخاص من قبل المدعي عن البرنامج والتطبيق بخصوص ادراجه في التيست فلايت وما الملاحظات التي به، وحيث تلخص دفع المدعى عليه إن العمل المتفق عليه تم إنجازه والتأخير الحاصل يرجع للمدعي بسبب تأخير الدفعة الثالثة تحاول المدعية التنصل من دفع الدفعة الثالثة والمقدرة 9100 ريال فبعد اكمال العمل النهائي بعد ارسالهم للملاحظات تم اكمالها وتم الانتهاء من التسليم النهائي. وسبب التأخير راجع للمدعية فلم توفر المدعية الطلبات الواجبة عليها للتسليم النهائي وهي كالتالي (1- بوابة دفع الكتروني 2- كيماب (بالعربي: حساب بخريطة جوجل) 3- حساب بأبل 4- حساب بأبل ديفلبر5- حساب بجوجل بلاي) هذه المتطلبات تم ارسالها لهم بتاريخ 9/5/2021م وبعدها تم التأكيد عليهم بارسال النواقص لإكمال العمل 26/5/2021م وتم ادراج التطبيق بالتيست فلاي ؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدائرة على الدعوى والمستندات ودفوع المدعى عليها رأت الدائرة ان دفوع المدعى عليها مؤثرة كما في وقائع الدعوى حيث تبين من خلال مستندات المدعى عليها وإقرار المدعي ان التطبيق موجود في التيست فلاي أي انه مسلم ومنجز التطبيق وخاصة ان المدعى عليها ذكرت انها أرسلت ملاحظات على التطبيق انه يجب على المدعية توفير بعض الأمور بموجب البريد المرفق 1/6 وردت المدعية ان ستطلع على الملاحظات، ورأت الدائرة ان من خلال إجابات الأطراف فهم متفقين على تسليم الدفعتين وتبقى الدفعة الأخيرة فهذا يدل على انجاز المدعى عليها للعمل كذلك ان بريد المدعى عليها المرسل للمدعية بالملاحظات ورد المدعية انها ستراجع الملاحظات فهذا إقرار من المدعية على مراجعة الملاحظات ودليل على عدم تفريط المدعى عليها، وكذلك لا توجد بينات تقوي جانب المدعية حيث لا يوجد ما يثبت تقصير المدعى عليها كما ان إفادات المختصين هو دليل مصطنع من قبل المدعية لا تقبله، وخاصة ان حقيقة دعوى المدعي تكمن انه لماذا لم يقبل اب ستور التطبيق فهذا دليل على خلل المدعى عليه لكن الحقيقة ان المدعى عليها أصلا أرسلت له عدة ملاحظات وان التطبيق بإقرار الطرفين تم ادراجه في التيست فلاي فهذا دليل على الانتهاء من التطبيق وقد يكون عدم ادراجه في الاب ستور لهو أمر راجع للمدعي وليس للمدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة عمق الورد للأفراح والمناسبات –سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه سلمان خالد بن سلمان العتيبي –هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة نقرة العبور لتقنية المعلومات-سجل تجاري رقم (...) والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430566314 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439191681 لعام 1443هـ المدعي: شركة عمق الورد للأفراح والمناسبات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة نقرة العبور لتقنية المعلومات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في فسخ العقد المبرم بين الطرفين واسترداد مبلغ وقدره (30.000 ريال) الذي تم تحويله للمدعى عليها، وذلك للتعاقد مع المدعى عليها على إنشاء فكرة تطبيق إلكتروني للمدعية، وإلزام المدعى عليها التعويض عن الاضرار الناشئة بسبب عدم تسليم العمل المتفق عليه بمبلغ وقدره (542.895.10 ريالا وهللة)، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ في 14/05/1444ه والقاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة عمق الورد للأفراح والمناسبات –سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه سلمان خالد بن سلمان العتيبي –هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة نقرة العبور لتقنية المعلومات-سجل تجاري رقم (...) ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه من حيث الشكل أن الصك مخالفاً للمادة 61 من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع بتقييد التعاقد وهذا التقييد خرج عما عليه العقد بين الطرفين. وتم استنادنا على عدم الالتزام بمقتضى العقد واستشهدنا بما قرره أهل الخبرة وأصحاب الاختصاص وما هو مؤكد في الشركة ابل في موضوعه. وقدمنا ما يظهر إفادة شركة آبل فيما يتعلق بأن "التيست فلايت" ليس هو الابل ستور وأن طبيعة التيست فلايت هو بوابة خدمية للمبرمجين للتحقق من توافق طبيعة عمل التطبيق قبل إتمام إدراجه في الابل ستور، وما هو ظاهر من لبس في شأن التسبيب وينتاب ذلك أيضاً ما هو ظاهر في التسبيب من قيد الدفعتين الأولى والثانية على تمام العمل وهذا مخالف لما عليه العقد إذ أن مناطها ما تعلق بالتصميم وسبق أن اسلفنا بشأن ما تعلق بالتصميم من تفريط وتقصير؛ ناهيك أن مناط التنفيذ والربط في مزودي الخدمات هو مناط وإجراء التجربة المقررة بمقتضى العقد هي مناط الدفعة الثالثة ومناط تمام الالتزام، واختتم بطلب رجوع الدائرة عما حكمت به والحكم للمدعية بوجه ما هو مقيد في الدعوى أو نقض الحكم. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 01/07/1444ه، بحضور طرفي الدعوى، وأحال وكيل المستأنف على اللائحة الاعتراضية، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاًـ أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 14/05/1444ه فيه نظر، ذلك لكون دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين واسترداد مبلغ 30.000 ريال، وإلزام المدعى عليها التعويض عن الأضرار بسبب عدم تسليم العمل المتفق عليه، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكم رقم (م/١) في 22/01/1435ه، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه أن يكون الناظر مختصاً أصلاً بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى وحيث تبين أن العمل محل العلاقة الموصوف بالدعوى عمل غير تجاري بل هو مهني وهو عبارة عن إنشاء وتصميم تطبيق إلكتروني، كما أن نشاط المدعى عليها من واقع سجلها التجاري غير تجاري وهو عبارة عن إنشاء المواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات والأنشطة المتصلة بذلك، وحيث إن الدعاوى التجارية التي تختص المحاكم التجارية بنظرها لا بد أن تكون مقامه على التاجر ويكون العمل من الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوى كما هو نص المادة 16 فقرة 1 و2 من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن هذه الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية، ولتعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (9٧9/ت) وتاريخ 12/02/1439ه المتضمن في الفقرة الثامنة من محضر اللجنة المشكلة لدارسة الاختصاص النوعي للقضايا الواردة للمحاكم التجارية لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري وعليه فإن النزاع الماثل في هذه الدعوى لا يعتبر نزاعاً تجارياً مما تنتهي معه الدائرة إلى: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة العاشرة والمؤرخ في 17/05/1444ه بناءً على المادة (218) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والحكم مجدداً بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/5/14هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى المقامة من المدعية شركة عمق الورد للأفراح والمناسبات –سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه سلمان خالد بن سلمان العتيبي –هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة نقرة العبور لتقنية المعلومات-سجل تجاري رقم (...)، والحكم مجدداً بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث