حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430555565
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439005583/1443
رقم الحكم:4430555565
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439005583 لعام1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430555565 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439005583 لعام 1443هـ المدعي: شركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة المدعى عليه: شركة المقاول المعاصر شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق 01/ 05/ 1443هـ، فيها المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد مراجعة اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ثم أردف قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٢٥٩٠٤٨) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وثمانية وأربعون ريال سعودي بموجب عقد توريد، والمطالبة بالمتبقي من قيمة الدفعة الأولى، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ملف القضية جرى سؤال وكيل المدعي عن بيان تفصيل المبلغ المسدد من قبل المدعى عليه وما يثبت قيمة المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها، فطلب مهلة لإرفاق ما لديه كما وعد بإرفاق كامل المستندات وعليه أمهلته الدائرة لإرفاق ما لديه وفي جلسة أخرى وبالرجوع إلى المستندات المقدمة من وكيل المدعي تبيّن أنها ايميلات تتضمن إقرار المدعى عليها بأن قيمة ما تم تنفيذه وتوريده مبلغا قدره (117927) وبسؤال المدعي عن ذلك أجاب قائلاً: "نحصر مطالبتنا في المبلغ المقر به وقدره (248.838) مئتان وثمانية وأربعون ألفاً وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريالا، إذ أن المبلغ المسلم قدره (366765) وقد أقر المدعى عليه بما قدره (117927) ريال وعليه فنطالب بالمتبقي، كما أننا نطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (24883) أربعة وعشرون ألفاً وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريالاً" هكذا أجاب، وبالرجوع إلى الفواتير والحوالات المرفقة، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إصدار حكمها مبنيا على ما يلي: أنه لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (248.838) مئتان وثمانية وأربعون ألفاً وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريالا، قيمة المتبقي من الدفعة المسلمة للمدعي (عقد مقاولة بالباطن) بعد إلغاء العقد وفسخه، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (24883) أربعة وعشرون ألفاً وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريالاً، ولما كانت المدعية قدمت بينة على دعواها الحوالات المثبتة لأصل المبلغ، كما قدمت مراسلات الإيميل والمتضمن إقرار المدعى عليه بالمبلغ والمثبت لقيمة المطالبة، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بما يلي: بما يلي: أولاً / إلزام لشركة المقاول المعاصر شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع شركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (248.838) مئتان وثمانية وأربعون ألفاً وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريالا. ثانياً: إلزام لشركة المقاول المعاصر شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع شركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره: (24883) أربعة وعشرون ألفاً وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريالاً، قيمة أتعاب المحاماة. وفي يوم الثلاثاء الموافق 05/05/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين، وقد قدم (المدعى عليه) طلب التماس إعادة النظر الكترونياً من خلال النظام برقم (...) على الحكم الصادر من هذه الدَّائرة رقم (...) بتاريخ 06 / 06 / 1443هـ والـمُتضمن: " حكمت الدائرة بما يلي: أولاً / إلزام لشركة المقاول المعاصر شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...)، أن تدفع شركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (248.838) مئتان وثمانية وأربعون ألفاً وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريالا. ثانياً: إلزام لشركة المقاول المعاصر شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع شركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره: (24883) أربعة وعشرون ألفاً وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريالاً، قيمة أتعاب المحاماة." وبسؤال مقدم الالتماس عمّا لديه قرر قائلاً: " لدينا أوراق كان قد تعذّر إبرازها قبل الحكم وهي الإيميلات المثبتة لتقصير المدعي، كما تم إرفاق التقرير المحاسبي المثبت لعدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به" هكذا قرر. عليه واستناداً للمادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظراً لصلاحية الفصل في الطلب. الأسباب: بناءً على ما تقدم، لما كان وكيل المدعية قد تقدم بطلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه القضية للأسباب الواردة أعلاه وحيث نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الاحكام النهائية في الأحوال الآتية: أـــ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب ـــ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج ـــ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير على الحكم د ــ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ ــ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. وـــ إذا كان الحكم غيابياً. ز ــ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلا صحيحاً في الدعوى. ولأن طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعية لا يعد من الحالات الواردة في المادة المذكورة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم منه. نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول طلب الالتماس، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430555565 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439005583 لعام 1443هـ المدعي: شركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة المدعى عليه: شركة المقاول المعاصر شركة شخص واحد الوقائع: وبما إن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أنّ المدعي تقدم بطلب التماس إعادة نظر على حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية الصادر بتاريخ 06/06/1443هـ القاضي بما يلي: أولاً / إلزام لشركة المقاول المعاصر شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...)، أن تدفع شركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (248.838) مئتان وثمانية وأربعون ألفاً وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريالا.ثانياً: إلزام شركة المقاول المعاصر شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...)، أن تدفع لشركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره: (24883) أربعة وعشرون ألفاً وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريالاً، قيمة أتعاب المحاماة، وأصبح الحكم نهائياً بمضي مدة الطعن عليه، وبإحالة طلب التماس إعادة النظر إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم، نظرته على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنه حكمها في 14/05/1444هـ الذي قضى: بعدم قبول طلب الالتماس، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة 02/07/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف (محامي المدعى عليها)، والمتضمنة أن الحكم الابتدائي صدر غيابيًا ولم تبلغ موكلته إبلاغًا صحيحًا، وأن التقرير المالي المعد من قبل مكتب قلب العرب يعد ورقة جديدة مؤكدا على فتح باب المرافعة ونقض الحكم الابتدائي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (العاشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (14/05/1444) في القضية رقم (439005583) القاضي: عدم قبول طلب الالتماس، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.