حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430574242
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470219183/1444
رقم الحكم:4430574242
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219183 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430574242 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٩١٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بالموعد عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره: (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، ودفع أرباح عقد الشراكة بنسبة قدرها: ١٤%، والمطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره: ١٥,٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال. كما حصر بينته في: ١- عقد الشراكة. ٢- سند التحويل. وتعذر الصلح لغياب المدعى عليها، عليه رفعت الجلسة للتأمل. وفي جلسة ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على الأرباح أفاد بأنها تنحصر في العقد المبرم بين الطرفين وليس لديه غيرها، هكذا أفاد؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (٧٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٣ / ٥ / ١٤٤٢هـ؛ وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور الجلسات المنعقدة في هذه الدعوى رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وعن مطالبة المدعي بالأرباح أو إفصاح المدعى عليها بها، فإنّه لم يقدم ما يثبت أنّ المضارب ربح ولم يخسر، وأنه قد نشأت فعلياً مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينة على تحقق الأرباح على سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع ودائر بين الوجود والعدم، وحيث إنّ المطالبة به مطالبة بأمر غيبي، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة رفض المطالبة بالأرباح أو الإفصاح عنها حيت إنّ الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير الأرباح أو إجراء المحاسبة على نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها أو عدمه؛ إذ لا يصح أن يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها، لأنّ مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وقد كان الواجب على من يدعي أنّ له حقاً -كما هو حل المدعي في هذه الدعوى- من مطالبته بالأرباح غير المعينة أنْ يبحث عن مدى تحققها وقائعاً، ويتأكد من صحته، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهالة أو غموض؛ ليكون النظر في نزاع معلوم على أمر ثابت ومقدر. وفيما يتعلق بطلب المدعي وكالة لأتعاب المحاماة؛ فبناء على امتناع المدعى عليها عن الوفاء بمستحقات المدعي وإلجائه إلى طلب حقه أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير ذلك منوط بالدائرة، فإن الدائرة تقدره بمبلغ (٢,٠٠٠) ألفين ريال، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفعه للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: سبعون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: ألفين ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.