حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430883985

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470496516/1444
رقم الحكم:4430883985
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496516 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430883985 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٦٥١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ فيها حضر عن المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة، وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٣٩٠٤٨٢٤٥) وتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(فسخ العقد ورد مبلغ وقدره مليون ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا. وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ: ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ عن الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٠٤٨٢٤٥) فيما قضى به والحكم مجددًا: برفض الدعوى المقامة من (...)ضد (...)) وذلك حسب الصك الصادر من دائرة الاستئناف الأولى برقم (٤٤٧٢٦٩٩٠٩) وتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضية بالآتي: ١-صدر حكم ضد موكلي من الدرجة الأولى برقم:٤٣٧٨٢٤٩٧٧ وتاريخ: ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـ بإلزامه بدفع مبلغ وقدره مليون ومائة ألف ريال، مما حدا وألجأ موكلي إلى توكيل محامي وبعد نظر الدعوى لدى دائرة الاستئناف ثبت عدم استحقاقه بموجب الحكم المشار إليه أعلاه، وأدى ذلك إلى (تكبده بدفع مبلغ وقدره ٧٠,٠٠٠ ريال)، ويطلب موكلي التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وبما أن خطأ المدعى عليه ثابت بعدم استحقاقه للمبلغ الذي يطالب به موكلي وألجأ موكلي إلى توكيل محامِ، ولأن الضرر ظاهر، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ولما هو متقرر من أن الضرر يزال؛ لذا نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي)، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني , ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حالياً، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة عبر البوابة الإلكترونية ذكر فيها أن الدعوى المشار إليها لم تنتهي، إذ تقدم بطلب التماس إعادة نظر برقم (١٢٢٩٥٨٩٤٥)، ومحدد لنظره جلسة بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٤٤هـ. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة أكد فيها على أن الخصومة انتهت بموجب حكم دائرة الاستئناف وقد اكتسب الحكم القطعية، أما فيما يتعلق بطلب الالتماس فإن التقدم به لا يعني قبوله. وفي جلسة ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعي: (...)، وعن المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة (...)، وفيها قدم وكيل المدعى عليه رد موكله المتضمنة (تم تقديم إعادة التماس بالنظر من قبل المدعي (...) برقم الطلب (١٢٢٩٥٨٩٤٥) وتم تسديد رسوم التكاليف القضائية من قبل المدعي (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال وتم قبولها وتم تحديد موعد الجلسة بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ وعليه لم تنتهي الدعوى المقامة من قبل المدعي (...)، علماً بأن القضية منظورة لدى المحكمة التجارية في مكة المكرمة). ولصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال؛ يمثل أتعاب تقاضي في القضية رقم (٤٣٩٠٤٨٢٤٥) وتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤٣هـ والصادر فيها حكم من محكمة الاستئناف برفض دعوى المدعي، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم، ولما اطلعت الدائرة على الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩٠٤٨٢٤٥) فإن الدائرة ثبت لها استحقاق المدعي لأتعاب التقاضي، وحيث أن المبلغ الذي طلبه المدعي ترى الدائرة عدم مناسبته وخروجه عن المعتاد، ولما كانت للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة بموجب المادة المائة والأربعة وستون من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة قدرت الأتعاب بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، وراعت فيه الدائرة عدم الحيف على الطرف المحكوم عليه بمبالغ تخرج عن نطاق المعتاد، ولا ينال من حكمها ما ذكره المدعى عليه من تقدمه بطلب التماس إعادة نظر الدعوى الأصلية وسداده لقيمة التكاليف وتحديد موعد جلسة؛ إذ أن الحكم مكتسب للصفة النهائية بموجب حكم دائرة الاستئناف، ومحض التقدم بطلب التماس لا يمس هذه الصفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال. أتعاب تقاضي. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430883985 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٦٥١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، يمثل أتعاب تقاضي في القضية رقم (٤٣٩٠٤٨٢٤٥) وتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤٣هـ والصادر فيها حكم من محكمة الاستئناف برفض دعوى المدعي، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه(...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاب تقاضي ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت اعتراض موكله على تقدير دائرة الابتدائية لأتعاب المحاماة حيث تكبد موكله خسائر مالية تجاوزت أضعاف المبلغ الذي قدرته الدائرة، وطلب إلغاء الحكم، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخه، كما أمهلت الدائرة المستأنف ثلاثة أيام أخرى لتقديم ما لديه جوابا على ما يقدمه المستأنف ضده، وأفهمتهما الدائرة بالالتزام بتقديم الجواب خلال المدة المحددة، فاستعدا بذلك، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وقدمت وكيلة المستأنف مذكرة من ورقة واحدة والمتضمنة تم تقديم التماس على القضية محل النزاع وأن القضية لم تنتهي ومازالت منظورة في محكمة الاستئناف، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤ هـ عن الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٤٧٠٤٩٦٥١٦) القاضي: (بإلزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاب تقاضي)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث