حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430540483
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470130033/1444
رقم الحكم:4430540483
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470130033 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430540483 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٠٠٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى بأن موكله تعاقد مع المدعى عليه بعقدين دفع بموجبها مبلغاً قدره (٧٨.٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريال، كرأس مال للمضاربة به وطلب إعادة رأس المال، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب؟ ذكر بأن هذه الدعوى قد فصل فيها في مواجهة أخيه بذات المبلغ، فطلبت الدائرة منه رداً محرراً على الدعوى مرفقاً به الأحكام الصادرة في الدعوى والعقود والبينات التي تدعم دفعه، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وأشارت الدائرة إلى أن المرفقات الأخرى بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ والمتضمنة جواب المدعى عليه المتضمن أن التعامل كان مع شقيقه (...)، وأنه شقيقه قد اصطلح مع أطراف الدعوى وصدر بذلك صكين من المحكمة العامة، وطلب المدعي وكالة نسخة منه فأفهم بالتواصل عبر بريد الدائرة لتزويده بذلك بعد تعذر تزويده به من طرف المدعى عليه فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر المدعي والمدعى عليه أصالة مالك المؤسسة، وحصر المدعي الأصيل دعواه في المطالبة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وذكر بأنه قد سلم المدعى عليه هذا المبلغ وأنه لا يذكر أنه قد سلم أكثر منه وطلب الحكم له بهذا المبلغ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه. الأسباب: ولما حصر المدعي في دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال؛ يمثل رأس ماله المسلّم له للمضاربة به، وثبت ذلك بموجب سند القبض المؤرخ في ٢٣/١٠/٢٠١٠م، ولما أن المدعى عليه لم يدفع بدفع ملاق سوى أن المدعي قد حكم له بمبلغه المدعى به في صكي الصلح مع شركاءه الآخرين وأنهم أصدقاء المدعي وهم من غروه وباطلاع الدائرة على الصكين المذكورين وجدت أنه لم يشر للمدعي بأي استحقاق لمبلغه وأن المبالغ المرصودة بباطنه هي لشركاء آخرين فيما يظهر من الصكين وأما حقيقة الأمر التي تم الاتفاق عليها بين أخ المدعى عليه والشركاء الذين هم زملاء المدعي فلا علاقة له بالدعوى الماثلة، ولما كان الأصل في أموال الخلق الضمان إلا إذا نفي هذا الأصل بما يخالفه وهذا ما لم يقدمه المدعى عليه في هذه الدعوى خصوصا إذا قبض هذا المال لمصلحة نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.