حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430569878
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470529033/1444
رقم الحكم:4430569878
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470529033 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430569878 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٩٠٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عمل توصيلات مياه منزلية جديدة بمدينة (...)، لمدة سنتين، ابتداءً من تاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٠ه الموافق ١/ ١/ ٢٠١٩م على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٩٩٧,٥٢٨) تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (١٠٢,٤٧٢) مائة واثنان ألف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٢/ ١١/ ٢٠٢٠م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (١٠٢,٤٧٢) مائة واثنان ألف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (٤) في ٨/ ٩/ ١٤٤١ه الموافق ١/ ٥/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٧٠,٥٦٠) سبعون ألف وخمسمائة وستون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (٥) في ١٤/ ١/ ١٤٤٢ه الموافق ٢/ ٩/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣١,٩١٢) واحد وثلاثون ألف وتسعمائة واثنا عشر ريال سعودي) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في مجموعة من الفواتير والمستخلصات، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءًا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وفي ٣/ ٧/ ١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: الدفع الشكلي: الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر الدعوى، وذلك لعدة أسباب: استنادا على المادة (١٣) فقرة (د) من نظام ديوان المظالم، والتي تؤكد على المحاكم الإدارية هي المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، العقد المبرم بين المدعية/ شركة (...) للمقاولات وبين المدعى عليها/ شركة (...)، هو في حقيقته من عقود التشغيل والصيانة والمرتبطة بتشغيل مرفق عام (المياه) وهي نوع من أنواع العقود الإدارية التي تخضع لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية مما يجعل المحكمة الإدارية هي الجديرة بنظر مثل هذا النوع من الدعاوى، إن أموال شركة (...) هي في طبيعتها النظامية أموالاً عامة عملاً بالمادة (٧) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٢٩ه والتي نصت على أنه (وتكتتب حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة في رأس المال المصرح به بالكامل) كما وأن الشركة تقوم على إدارة مرفق عام والذي يتمثل في إنتاج المياه ونقلها للمشتركين وبيعها وتوزيعها عليهم بما يشمل من الشبكات اللازمة لذلك وفقاً لنص المادة الثالثة من نظامها الأساس سالف الذكر وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم الإدارية بديوان المظالم الجدير بالذكر أن شركة (...) هي شركة حكومية مملوكة للدولة بنسبة (١٠٠%) وتخضع للرقابة من قبل الديوان العام للمحاسبة وذلك وفق المادة (٩) من نظام الديوان العام للمحاسبة. الدفع الموضوعي: نفيد فضيلتكم حفظكم الله بأنه تم مخاطبة الجهة المختصة لدينا وأفادت بأن المبالغ صحيحة وشاملة ضريبة القيمة المضافة ولا يوجد أي مخالفات ضمن اتفاقيته، أما ما يخص مطالبته وسبب التأخير بأن ذلك ناجم عن مشاكل تقنية نظرا لتوجيه الدولة بتخصيص قطاعاتها وأنه سوف يتم حل ذلك وإشعار المقاول برفع مطالباته المالية، وتأسيسا لما سبق فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم رد الدعوى لرفعها قبل أوانها، وفي جلسة ٧/ ٧/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...) وفيها أكد وكيل المدعى عليها على ما جاء في المذكرة المقدمة في ٣-٧-١٤٤٤هـ، وإقرار موكلته للمدعية بمبلغ المطالبة وقدره (١٠٢,٤٧٢) مائة واثنان ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون ريال) وطلب وكيل المدعية الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المقر به، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠٢,٤٧٢) مائة واثنان ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون ريال وبما أن المدعى عليها أقرت للمدعية بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره،لم يكن لإملاله فائدة، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة:" والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، وحيثُ إن المرء مؤاخذ بإقراره، ومن أقر بشيء أُلزم به، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيًا لكون العقد المبرم بين المدعية/ شركة (...) للمقاولات وبين المدعى عليها/ شركة (...)، هو في حقيقته من عقود التشغيل والصيانة والمرتبطة بتشغيل مرفق عام (المياه) وهي نوع من أنواع العقود الإدارية التي تخضع لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية مما يجعل المحكمة الإدارية هي الجديرة بنظر مثل هذا النوع من الدعاوى، إن أموال شركة (...) هي في طبيعتها النظامية أموالاً عامة عملاً بالمادة (٧) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٢٩ه..... الخ، وذلك لأن دفع المدعى عليها لا يتفق مع أحكام النظام وما استقر عليه القضاء، ذلك أن الديوان بهيئة قضائه الإداري إنما يختص بالنظر في المنازعات التي تكون الحكومة أو أحد مؤسساتها العامة طرفًا فيها، ومن المعلوم أن الشركات المملوكة للدولة لا تدخل ضمن المؤسسات العامة التي تصدر ميزانيتها مع ميزانية الدولة ومرتبطة بها، كمؤسسة سكة الحديد ومؤسسة الموانئ وغيرها الكثير، أما الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو بعضها، كشركة أرامكو، وشركة سابك، فإنها لا تعد مؤسسات عامة، ولا ترتبط ميزانيتها بميزانية الدولة، ولا يعد موظفوها من موظفي الدولة، ولا يخضعون لنظام التقاعد، ولذلك فإن المحاكم الإدارية لا تنظر الدعاوى ضد تلك الشركات، كما لا تنظر في الدعاوى المقامة من موظفيها ضدها ما لم يوجد نص خاص، ومثلها شركة (...) فهي شركة تجارية تخضع للقضاء التجاري ولا سيما وأنها قد أبرمت عقدًا تجاريًا تنطبق عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٠٢,٤٧٢) مائة واثنان ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً. والله الموفق، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.