حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430502127

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470124708/1444
رقم الحكم:4430502127
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470124708 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430502127 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٤٧٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد وتركيب واختبار وتشغيل خطوط الربط لشبكتي المياه والصرف في مشروع (...) لصالح المدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٣١٦.٠٢٧) ريال، وقامت بإنجاز الأعمال المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد مستحقات موكلته الناتجة عن هذه الأعمال؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١٦.٠٢٧) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد الطرفان بإنهاء النزاع صلحا وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٣١٦.٠٢٧) ريال وذلك على ٦ دفعات كل دفعة قدرها (٥٢.٦٧١) ريال تدفع بداية كل شهر ميلادي اعتبارا من ١/٢/٢٠٢٣وتنتهي بتاريخ ١/٧/٢٠٢٣م على أن يكون موعد سداد كل دفعة بتاريخ ١ من بداية كل شهر ميلادي، وطلبا إثبات هذا الصلح وإلزامهما به، وجعله منهيا للنزاع بين الطرفين فيما يخص موضوع المطالبة محل الدعوى، وبذلك لا يحق للمدعية الرجوع للمدعى عليها بأي تعويضات تخص النزاع محل الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث