حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430742577

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439087394/1443
رقم الحكم:4430742577
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439087394 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430742577 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439087394 لعام 1443هـ المدعي: مريم محمد يحيى عواجي المدعى عليه: فهد محمد بن احمد ال المشايخ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ورق تصوير روكو A٤ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٨م بثمن إجمالي قدره (١١٦٠٠٠) مائة وستة عشر ألفًا ريال سعودي سدد منه (٥٦٠٠٠) ستة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٨م بمبلغ قدره (١١٦٠٠٠) مائة وستة عشر ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب فتح حساب بالاجل بالإضافة الى تعميد شراء بالإضافة الى فواتير وشيك صادر عن المدعى عليها)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 23/06/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 29/06/1443هـ، تشير الدائرة إلى أنه في محضر هذه الجلسة الكتابية المحدد تلقائيا من إدارة الدعاوى والأحكام قد تعذر فتح ملف القضية للاطلاع على الدعوى حيث انه عند فتح خانة ملف القضية تخرج إشارة (معالجة عنصر عمل فارغ) وللاطلاع على الدعوى والتحقق من شروط قبولها فقد قررت الدائرة تحديد موعد مرافعة عبر الاتصال المرئي عن بعد. وفي جلسة 03/08/1443هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 431432778 كما حضر المدعى عليه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهله لإرفاق ما لديه. تقدم المدعى عليه بمذكرة بتاريخ 10/09/1443هـ وجاء نصها: (أولا يا شيخ إن عملية البيع والشراء تمت بين صاحب المؤسسة وبين الباكستاني فأتمنى ان يستدعى الباكستاني ويستجوب لا سيما ان المدعي يقر بأنه سلم للباكستاني البضاعة فكيف لي أن اقر بالمبلغ او أنكره وانا لا اعلم عنه شيئا، أقول ان كنت في نظر القضاء مفرطا فالمدعي هو أيضا مفرطا ومتواطئ. 1- مفرطا حين سلم ماله للباكستاني بشرط ان يضمن له أوراق ثبوتية امام القضاء أليس الشيك الذي معه اعطي للضمان؟ والا لماذا لم يقدمه وهو معه منذ أكثر من خمس سنوات ووالله أنى لا اعلم عن هذا الشيك شيئا وانما سرقت مني بعض الشيكات وانا قد استأمنته على كل ما في المكتب. 2- متواطئ حيث سلم ماله لهذا الباكستاني وهذا هو حال أغلب التجار الا من رحم الله ووالله انه ليعلم علم اليقين بأن الباكستاني هو المتصرف في المال ولكنه ضمن حقه من الأوراق الثبوتية. يا شيخنا نحن في دولة العدل والانصاف يأخذ كل ذي حق حقه والقانون ينقذ على المواطن والمقيم لماذا لم يشرك هذا الباكستاني في القضية وهو طرف فيها بعد بحث الدعوى اتضح لي ان المتصرف في المؤسسة المدعية هو شخص من الجنسية اليمانية (أبو عاصم) وكان تواصله مع الباكستاني طيلة الفترة الماضية. ***يا سعادة القاضي كيف لنا ان نعرف ان المال المتبقي سدد او لا وطرف في القضية مفقود (الباكستاني) العملية التي تعرضت لها ليست تفريط والله بل كانت نصب واحتيال ولعلك تسأل اليماني المدعي ويخبرك عن المجموعة الباكستانية ومعهم شخص سوداني وهم لا يزالون ينصبون على البشرية أرجو النظر في وضعي ومحاسبة الكل فالمدعي كان عونا لهم بتعامله معهم. انا استغرب لماذا لم ترفع قضية على الباكستاني ولدى المدعي ما يثبت تسليمه للمال. وأستغرب أيضا كيف يسمح للتجار المقيمين بالتصرف في هذه المؤسسات والاحتفاظ بمثل هذه الأوراق ولا يحاسبون. النصب والاحتيال متشر بشكل واضح من قبل هؤلاء المقيمين.). وفي جلسة 23/09/1443هـ حضر طرفي الدعوى المشار لهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه اصاله عما استمهل من اجله ذكر أنه أرفق جوابه في خانه تبادل المذكرات فعقب وكيل المدعية أنه يقرر الاكتفاء ما سبق والتمسك بدعواه وبسؤال المدعى عليه هل لديه ما يود اضافته قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. تقدم المدعى عليه بمذكرة بتاريخ 28/10/1443هـ وجاء نصها: (لي رجاء عند فضيلتكم بأن ترفق الأوراق المقدمة ضدي من قبل المدعي وذلك لكي أطلع عليها وأتأكد من صحة ما كتب فيها حيث أني قد تقدمت بمعاملة لدى النيابة العامة ضد كل من تعاون مع ذلك المقيم الباكستاني. كما أني أريد أن أوجه سؤالا لمحامي المدعية وأريد إجابة واضحة بعد إذن فضيلتكم وأريدها أن تدون في مجريات القضية. السؤال: 1-هل تم التعامل معي شخصيا ام ان التعامل والاتفاق والتسليم تم مع ذلك الباكستاني؟ 2-هل الشيك سلم من أجل الوفاء أم من أجل الضمان؟ أخيرا يا فضيلة القاضي إذا كنت لا أعلم عن هذا الامر شيئا فكيف لي أقر بتسليم البضاعة؟ والأمر الآخر كيف لنا أن نعرف أن المبلغ لم يسلم كاملا؟ أرجو من فضيلتكم التكرم والنظر فيما كتب حيث أني والله العظيم لم آخذ ريالا واحدا منهم وأن الامر تم من قبل العمالة الأجنبية في هذه البلد سواء كان من قبلي أو من قبل مؤسسة المدعية.). وفي جلسة 20/11/1443هـ حضر طرفي الدعوى المشار لهما أعلاه، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه. تقدم المدعى عليه بمذكرة بتاريخ 24/11/1443هـ وجاء نصها: (في المذكرة السابقة عرضت على محامي المدعية بعض الأسئلة ولكن للأسف لم تتم الإجابة عليها لا أعلم ما لسبب ولكن أقول ان هذه المؤسسة في الأصل ليست للمدعية ولكن مجرد اسم وانما هي لمقيم يماني كنيته أبو عاصم وقد اتفق مع الباكستاني ومقيم سوداني على كل شيء دون علمي وبعدها قام اليماني بطلب ضمانات لحفظ حقه بعدها قام الباكستاني بسرقة الشيكات من مكتبي وقام بتزوير توقيعي وذلك بوضع توقيعي على ختم وقام بختم التفويض الموجود في القضية والشيك. للمعلومية صدر حكم من النيابة العامة عليه بالحبس بتهمة (خيانة الأمانة) وذلك بعد اعترافه بالتزوير. فضيلة القاضي أتمنى ان تعرض الأوراق على الأدلة الجنائية والتثبت من صحة التوقيع والله الذي لا إله سواه اني لم اشترك معهم في هذه البيعة وانما تم النصب والاحتيال علي والله على ما أقول شهيد، كما انه يوجد لدي شهود ممن تضرروا من هذه العصابة. أقول: هؤلاء التجار هم من عاون هذا الباكستاني وهم يعلمون بان التعامل مع الأجنبي مخالف للقوانين والأنظمة. شيخنا لدي بعض الأوراق التي تثبت خداع هذا الباكستاني ومن معه سواء من مقيمين او تجار فقد قام بتزوير توقيعي على سندات لأمر وعقود ولم يكتفي بذلك بل قام بالنصب على مؤسسات أخرى. شيخنا الفاضل والله أنى بريء من هذه الأموال ولولا تفريط التاجر في ماله وتسليمه للباكستاني لما حصل ما حصل. فـأنا أحمل المسؤولية كل من تعامل معه سواء أكان تاجرا ام غيره وليس لدي مانع ان تحال القضية للنيابة العامة ويتم التحقيق فيها ويأخذ كل ذي حق حقه.). وفي جلسة 30/11/1443هـ حضر طرفي الدعوى المشار لهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه اصاله عن الختم الذي ذيلت به مرفقات القضية أجاب قائلا هذا الختم ليس ختم مؤسستي هكذا أجاب وبسؤاله هل تم اصدار ختم للمؤسسة أجاب لم يتم الإصدار هكذا أجاب ثم قرر قائلا زور لدي العامل الذي يعمل عندي ختم مؤسستي وبسؤال المدعى عليه عن مكان الختم الان أجاب أتلفته في عام 1438 هـ هكذا أجاب وبسؤاله عن التاريخ الذي علم التزوير فيه أجاب 1440هـ وبسؤاله مرة أخرى عن مكان الختم الان لي بالشنطة هكذا أجاب ثم قرر قائلا سأبحث عن الختم ومستعد أن يعرض في أي مكان للتحقق من التزوير هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة التوريد على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: تعميد – تفويض باستلام بضاعة – فاتورة مبيعات – شيك – اعتراض بنكي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجاب بأن عملية البيع والشراء تمت بين صاحب المؤسسة وبين الباكستاني وطلب إدخال الباكستاني في الدعوى وان كنت في نظر القضاء مفرطا فالمدعي هو أيضا مفرطا ومتواطئ وانه تعرض لنصب واحتيال من قبل العامل الباكستاني وتم تقديم معاملة لدى النيابة العامة ضد العامل الباكستاني وصدر حكم من النيابة العامة عليه بالحبس بتهمة (خيانة الإمانة) وذلك بعد اعترافه بالتزوير. وبعد سؤال الدائرة المدعى عليها عن صحة الختم المذيل في بينات المدعي وكالة قد أجاب بإجابات متناقضة إذ أنه تارة أجاب بأن الختم الموجود ليس ختم مؤسستي ولم أقم بإصدار ختم للمؤسسة وتارة أجاب بأن العامل قام بتزوير ختم مؤسستي وبسؤاله عن مكان الختم أجاب بأنه أتلفه في عام 1438 وبإعادة سؤال الدائرة له عن مكان الختم أجاب بأنه لديه في الحقيبة وبسؤاله للمرة الثالثة أجاب قائلا سأبحث عنه، ولأن تناقض كلام المدعى عليه يسقط بعضه بعضاً، وتعده الدائرة قرينة على صدق دعوى المدعية وذلك استناداً للمادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندًا لحكمه أو ليكمل بها دليلًا ناقصًا ثبت لديه ليُكوِّن بهما معًا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.). وحيث إن المدعى عليه أفاد بأن من يعمل عنده زور توقيعه فقط ولم يدع تزوير ختم المؤسسة ولم يقم بتبليغ السلطات حول تزوير ختم المؤسسة علما بأن البينات المقدمة من المدعي مذيلة بختم المؤسسة، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه فهد محمد بن احمد ال المشايخ هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مريم محمد يحيى عواجي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (60.000) ستون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430742577 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439087394 لعام 1443هـ المدعي: مريم محمد يحي عواجي المدعى عليه: فهد محمد بن احمد ال المشايخ الوقائع: محل الدعوى بيع ورق تصوير للمدعى عليه والمطالبة بمبلغ قدره (60000) ستون ألف ريال، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة كاملاً للمدعية ؛ فتقدم بطلب استئناف حاصله الاعتراض على حكم الدائرة مبيناً أنه تقدم ببلاغ عن العامل الذي زور ختم مؤسسته وأن هناك قضايا سابقة أحيلت لجهة الاختصاص وثبت التزوير طالباً إلغاء الحكم ونظر الدعوى، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها، وبما أن طلب الاستئناف لم يقدم من محامٍ ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله استناداً للمادتين (51-56) من اللوائح التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف ؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث