حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430571761

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430571761

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106392لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430571761 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٦٣٩٢لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٤/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعية (...)، سجل مدني رقم (...) بصفته مديرًا لها بموجب عقد التأسيس، وحضر عن المدعى عليها وكيلها (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مواد سافتي حواجز خرسانية، بثمن إجمالي قدره (٢٦,٢٢٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريالاً سُدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (تم توريد ٢٥٠ حبة من قبل المدعى علية غير مطابقة للمواصفات وتالفة بشكل كلي ولم يقبل باسترجاعها)، ومدة العقد خمسة عشر يوماً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣/ ١/ ١٤٤٤هـ الموافق ١/ ٨/ ٢٠٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٦,٢٢٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريالاً ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم، هذه دعواي). وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونياً بدءًا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وبجلسة ١٠/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق بيناته على الدعوى إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة، مع مذكرة شارحة، فاستعد بذلك. وبجلسة ٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعية بينة موكلته وهي عبارة عن حوالة بنكية بمبلغ (٢٦,٢٢٠) ستة وعشرون ألفاً ومائتان وعشرون ريالاً محولة إلى المدعى عليها، صور من الصبات الخرسانية التالفة وخطاب مرسل من المدعية إلى المدعى عليها تطالب بإرجاع المبلغ المحول وعرض سعر مقدم من المدعى عليها، ثم قدم وكيل المدعى عليها رد موكلته المتضمن ما نصه (أنه استلم (٤٠٠) حبه سيفتى، أي كامل الكمية، ولم ترد لنا أي خطابات بوجود ملاحظات نهائياً، وأن الصور المرفقة في الدعوى لا تبت لنا بأي صلة، وليست من الكميات التي استلمها من قبلنا). ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينة موكلته على أن البضاعة الموردة معيبة فقرر أن بينة موكلته الصور المرفقة، ثم طلب وكيل المدعية أجلاً للرد. وبجلسة ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعية رد موكلته المتضمن ما نصه (أفاد المدعى عليه أنه تم تسليم كامل الحواجز الخرسانية، وأنه لم يرد لهم أي خطاب من شركة (...)، نفيد فضيلتكم أن هذا غير صحيح، ولم يتم توريد غير (٢٥٠) حبة يوجد بها عيوب، كما نفيد أنه تم إرسال خطاب عن طريق البريد في تاريخ ١/ ٨/ ٢٠٢٢م يبين المشاكل التي تم توريدها، كما أن المدعى عليها تدعي أنها قامت بتسليم جميع الحواجز الخرسانية، وإذا كان هذا صحيح فعليها تقديم مستندات التسليم، كما نفيد أنه في جلسة الصلح أقر المدعى عليه بعدم تسليم كامل الحواجز الخرسانية، وأنه لا مانع من تسليم المتبقي لشركة (...)للمقاولات، ويمكنكم الرجوع للتسجيلات الخاصة بالجلسة للتأكد). ثم قرر مدير المدعية أن مجموع قيمة الحواجز الخرسانية الموردة هي (١٤،٢٥٠) أربعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وأن المبالغ المحولة للمدعى عليها (٢٦،٢٢٠) ستة وعشرون ألفاً ومائتان وعشرون ريالاً -وقد أقر على ذلك - ثم طلب مدير المدعية يمين المدعى عليها على كون البضاعة الموردة بمبلغ (١٤,٢٥٠) أربعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً غير معيبة، وطلب إلزام المدعى عليها بإرجاع باقي المبلغ المحول للمدعى عليها بعد خصم قيمة البضاعة المستلمة وقدرها (١٤,٢٥٠) أربعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً من إجمالي المبلغ المحول، ليصبح المتبقي مبلغ قدره (١١,٩٧٠) أحد عشر ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما يثبت توريد كامل البضاعة، فأجاب أن المدعية رفضت استلام جزء من البضاعة، وبسؤاله عن مقداره ذكر أنه لا يعلم، ثم قرر وكيل المدعى عليها أن بينته على استلام المدعية بضاعة بإجمالي قيمة (٢٦،٢٢٠) ستة وعشرون ألفاً ومائتان وعشرون ريالاً هي شهادة الوسيط الذي كان بين طرفي النزاع والمدعو بـ/ (...)فطلبت منه الدائرة توريد بينته الجلسة القادمة . وبجلسة ٧/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى تخلف المدعى عليها عن تقديم بينتها على توريد البضاعة محل الدعوى كاملة للمدعية بقيمة (٢٦،٢٢٠) ستة وعشرون ألفاً ومائتان وعشرون ريالاً رغم طلبها أجلاً لذلك، ولصلاحية الفصل في الدعوى، فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي وكالة يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (٢٦،٢٢٠) ستة وعشرون ألفاً ومائتان وعشرون ريالاً يمثل ما دفعته المدعية للمدعى عليها مقابل توريد المدعى عليها حواجز خرسانية للمدعية وذلك لكون ما تم توريده من المدعى عليها معيبًا ، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته حوالة بنكية بمبلغ (٢٦,٢٢٠) ستة وعشرون ألفاً ومائتان وعشرون ريالاً صادرة إلى المدعى عليها ، وحيثُ قرر مدير المدعية أن مجموع قيمة الحواجز الخرسانية الموردة هي (١٤،٢٥٠) أربعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وأن المبالغ المحولة للمدعى عليها (٢٦،٢٢٠) ستة وعشرون ألفاً ومائتان وعشرون ريالاً ، وحيثُ إن الدائرة طلبت من مدير المدعية البينة على كون البضاعة الموردة لموكلته بمبلغ (١٤,٢٥٠) أربعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً معيبة، إلا أنه لم يُقدم بينة موصلة على ذلك وطلب يمين المدعى عليها على كون البضاعة الموردة بمبلغ (١٤,٢٥٠) أربعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً غير معيبة، وطلب إلزام المدعى عليها بإرجاع باقي المبلغ المحول لها بعد خصم قيمة البضاعة المستلمة وقدرها (١٤,٢٥٠) من إجمالي المبلغ المحول، ليصبح المتبقي مبلغ قدره (١١,٩٧٠) أحد عشر ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً كما هو ثابت في محضر ضبط ٢٩-٦-١٤٤٤هـ ، وحيثُ إن طلب مدير الشركة المدعية يمين الشركة المدعى عليها على نفي كون البضاعة الموردة معيبة لا يُقبل كون المدعى عليها شخصية اعتبارية لا توجه اليمين عليها إذ أن في ذلك مخالفة للفقرتين (٢ - ٣) من المادة الثالثة والتسعون من الدليل الإجرائي لنظام الإثبات والتي نصت على أن (٢-لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. ٣- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه)، وأما ما يخص المتبقي من قيمة مبلغ البضاعة والمقدر بـ (١١,٩٧٠) فإن وكيل المدعى عليها قرر في ذات الجلسة أن المدعية رفضت استلام جزء من البضاعة وبسؤاله عن مقدارها قرر أنه لا يعلم , مما يكون معه هذا إقرارًا ضمنيًا بعدم استلام المدعية لكامل البضاعة المتفق عليها ، ومع هذا فإن الدائرة سألت وكيل المدعى عليها عن بينة موكلته على توريد كامل البضاعة للمدعية فقرر أنها شهادة الوسيط الذي كان بين طرفي النزاع والمدعو بـ/ عامر العتيبي وأمهلته الدائرة لتوريد الشهادة إلا أنه تخلف عن ذلك – كما هو ثابت في جلسة الحكم- ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١١,٩٧٠) أحد عشر ألفًا وتسعمائة وسبعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث