حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430577117

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470116725/1444
رقم الحكم:4430577117
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470116725 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577117 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٦٧٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، مفادها أنه بتاريخ (١٥/ ٣/ ١٤٣١هـ) الموافق (١/ ٣/ ٢٠١٠م) اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية المدعى عليه مركبة من نوع (...)، لمدة (١٢٦) شهرا ميلاديا، بأجرة شهرية قدرها (٧٩٩) ريال، مع الوعد بتمليك المدعى عليه للمركبة، وقد ترتب على ذلك استحقاق المدعية لأجرة قدرها (١٠٠,٦٧٤) ريال، سدد منها المدعى عليه مبلغا وقدره (٢٩,٨٧٢) ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٧٠,٨٠٢) ريال، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٧٠,٨٠٢.٠٠) سبعون ألفًا وثمانمئة وريالان. وقدم سندا لدعواه عقد الإيجار مع الوعد بالتملك الصادر على مطبوعات المدعية، والمحرر بتاريخ (١٧/ ١/ ١٤٣٠هـ) الموافق (٣/ ١/ ٢٠١٠م) والمبرم بين المدعية و(مؤسسة (...))، والممهور بختم وتوقيع منسوب للمؤسسة المذكورة، كما أرفق المحرر الصادر على مطبوعات (مؤسسة (...))، والمعنون بـ(تعميد شراء بنظام تأجير) والممهور بختم المؤسسة المذكورة، وتوقيع منسوب لمديرها (...) مصدقا من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وكشف الحساب الصادر من موكلته بتاريخ (١٤/ ٩/ ٢٠٢٢م) والموضح فيه رصيد المدين بإجمالي مبلغ وقدره (٥١٠١٦.٥٠) ريال. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (٢٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ) ودفع فيها المدعى عليه أصالة بنفي الدعوى جملة وتفصيلا، وبإبراز المدعي وكالة بينته المتمثلة في العقد، قرر المدعى عليه أصالة بأن نفيه متوجه لعدد الأيام والمبلغ المطالب به لا أصل التعاقد، فأفهم بتقديم جواب مفصل في مذكرة مستقلة. فتقدم بمذكرته المرفقة عبر النظام بتاريخ (١٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ) والتي أقر فيها بصحة العقد، وتاريخ التعاقد، والأجرة الشهرية، وأنكر مدة العقد، مقررا أن الصحيح هو أن مدة العقد (٦٠) شهرا بحسب ما دون فيه، وبأن القيمة الإجمالية للأجرة والمثبتة في العقد تتمثل في مبلغ وقدره (٦٢,٤٨٧) ريال، سدد منها مبلغا قدره (٢٩,٨٧٢)، وقرر أن المتبقي في ذمته من الأجرة يتمثل في مبلغ وقدره (٣٢,٦١٥) ريال، وادعى بأن المدعية قامت بسحب المركبة منذ تاريخ (١٥/ ١١/ ١٤٤١هـ) الموافق (٦/ ٧/ ٢٠٢٠م) دون مسوغ، وختم لائحته بالمطالبة برد المركبة موضوع الدعوى، وإثبات أن في ذمته للمدعية مبلغ وقدره (٣٢,٦١٥) ريال لا غير. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ) قرر وكيل المدعية بأن موكلته تحصر دعواها في المطالبة في المبلغ المقر به من قبل المدعى عليه، والمتمثل في مبلغ وقدره (٣٢.٦١٥) ريال، وبسؤال المدعى عليه عن استعداده لسداد المبلغ قرر بأنه مستعد لذلك متى ما قامت المدعية بتسليمه المركبة موضوع الدعوى، وتقسيط مبلغ المتبقي بما يعادل ٨٠٠ ريال شهرياً لما يمر به من ظروف حالية، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته، قرر وكيل المدعية بأن دعوى موكلته تنحصر في الأجرة الواقعة ضمن نطاق سريان عقد التأجير، ولا علاقة لها فيما يتعلق بدفعة التمليك اللاحقة لها أو أي إجراء يتعلق بملكية المركبة، واكتفى بذلك، وقرر المدعى عليه أصالة تمسكه ما طالب به مسبقاً، واكتفى بذلك. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي من أسباب: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كان المدعي وكالة قد حصر دعوى موكلته مؤخرا في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٢,٦١٥) اثنان وثلاثون ألفا، وستمئة وخمسة عشر ريالا سعوديا، والمتمثل في الأجرة المتبقية للمركبة المؤجرة للمنشأة العائدة للمدعى عليه؛ بموجب عقد الإيجار المنتهي بالوعد بالتملك، والمحرر بتاريخ (١٧/ ١/ ١٤٣٠هـ)، الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ باعتباره عمل تجاريا بالتبعية لعقد أبرم بين تاجرين. وفي الموضوع: ولما كان المدعى عليه أصالة قد أقر باستحقاق المدعية للمبلغ المذكور، إلا أنه طالب بإلزام المدعية برد المركبة محل الدعوى، ولما كان الإقرار حجة قائمة بنفسه وقاطعة على المقر؛ استنادا إلى المادة (١٧) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمضمونه. وأما عن طلب المدعى عليه أصالة بتسليمه المركبة محل الدعوى، ولما كانت المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد قررت ما نصه: "في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديـم أي طلبـات أو بينـات أو دفـوع مل يتـم إبداؤهـا قبـل انتهـاء الجلسة التحضيرية" ولما كان المدعى عليه قد تقدم بطلبه الماثل بعد انتهاء الجلسة التحضيرية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب. وبتقرير الدائرة لما سبق؛ فإنها تؤكد توضيحا بأن حكمها إنما ينحصر في عقد الأجرة المضمن في العقد المحرر بتاريخ (١٧/ ١/ ١٤٣٠هـ) بافتراض بقائه على ما هو عليه، ولا ينسحب على أي التزام متعلق بالوعد بالتملك، أو أثر تخلف ملك المركبة على الأجرة المسماة في العقد، ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...)- بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (٣٢,٦١٥) اثنان وثلاثون ألفا، وستمئة وخمسة عشر ريالا سعوديا. ثانيا/ عدم قبول طلب المدعى عليه إلزام المدعية بتسليم المركبة الموصوفة في الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث