حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430549335

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470445233/1444
رقم الحكم:4430549335
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470445233 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430549335 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470445233 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ 1440/04/16هـ على أن يقوم بـ(الترافع في الدعوى بالدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض) في الدعوى المقامة من (مجموعة شركات (...) شركة شخص واحد) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (43801990) وتاريخ 1443/02/23هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(حيث تم الاتفاق مع المدعى عليه بالترافع عني في قضية تنفيذ عقد مشروع احلال كاونترات التمريض واستقبال المراجعين ومنصات عمل المختبرات والصيدليات بمستشفيات منطقة (...)، ثم فسخ المدعى عليه وكالته قبل أن يكمل الدفاع في الفضية، وفوجئت بأنه قدم طلب تنفيذ ضدي بموجب سند لأمر كنت قد سلمته له ضماناً لأتعابه في تلك القضية، لذلك أطلب رد الاتعاب المدفوعة للمدعى عليه عن هذه القضية مع إبطال السند لأمر) لصالح (...)؛ على أن أستحق مبلغ قدره (384,394.00) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي متى حسب المذكور في العقد، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ مائتان وسبعة وأربعونا لفاً وخمسمائة وستة وتسعون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (233585062) وتاريخ 1443/01/22هـ، وقد لم يتم تنفيذ الاعمال، وعليه أستحق (0.00) ريال سعودي لم يصل منه شيء، ولم يقم المدعى عليه بتنفيذ ما تعوقد عليه؛ إذ أخل لم يتم تنفيذ الاعمال؛.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه برد ما تسلمه حالاً وقدره (25,090.00) خمسة وعشرون ألفًا وتسعون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 20/05/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 26/05/1444هـ: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة بأنها افتتحت الجلسة التحضرية استنادا لما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم اللجوء إلى المصالحة فأجاب قائلا بأنه تم اللجوء إلى المصالحة برقم الطلب (01-4405006584) وبسؤاله عن دعواه أرفق في المحادثة مذكرة تضمنت (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ 1440/04/16هـ على أن يقوم بـ(الترافع في الدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (43801990) وتاريخ 1443/02/23هـ بالدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض) في الدعوى المقامة من (مجموعة شركات (...) شركة شخص واحد) ضد (مؤسسة (...)) (حيث تم الاتفاق مع المدعى عليه بالترافع عني في قضية تنفيذ عقد مشروع احلال كاونترات التمريض واستقبال المراجعين ومنصات عمل المختبرات والصيدليات بمستشفيات منطقة (...)، ثم فسخ المدعى عليه وكالته قبل أن يكمل الدفاع في القضية، وفوجئت بأنه قدم طلب تنفيذ ضدي بموجب سند لأمر كنت قد سلمته له ضماناً لأتعابه في تلك القضية، لذلك أطلب إبطال السند لأمر رقم 1910) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ مائتان وسبعة وأربعون الفاً وخمسمائة وستة وتسعون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (233585062) وتاريخ 1443/01/22هـ، ولم يتم تنفيذ الاعمال، ولم يقم المدعى عليه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالعقد ؛ إذ أخل في الاتفاق ولم يتم تنفيذ الاعمال؛ ولعدم قيام المدعى عليه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والاخلال و فسخ الوكالة دون سبب مشروع لذا أطلب ابطال السند لأمر رقم 1910 هذه دعواي.) وبطلب الإجابة من المدعى عليه طلب مهلة ولذلك لعدم تمكنه من الاطلاع على الدعوى وعلى المرفقات وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 03/06/144: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه اصالة ووكيلة، بطلب الجواب من المدعى عليه اصالة قرر بانه ارفق مذكرة بالنظام تضمنت بان القضية التي ذكرها المدعي لم يكن مترافع فيها وانما كان مترافع في قضية قيدت برقم (40804535) وطلب الحكم برد الدعوى لعدم صحة رقم القضية المقيدة، ثم افهمته الدائرة بتقديم جواب على الدعوى خلال 5 أيام وفي حال عدم تقديمة خلال 5 أيام فإن الدائرة ستعده ناكلا على الجواب وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 10/06/144: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله، وطلب الحاضر السير بالدعوى والحكم فيها ثم استمعت الدائرة للدعوى مجددا وكان على النحو الوارد للائحتها، وطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه بالسند رقم (1911) بقيمة تسعون الف وتسعون ريال الصادر عليه قرار محكمة التنفيذ رقم (4001343582)، ثم حضر المدعى عليه... وارفق بالمحادثة مذكرة تضمنت (إشارةً إلى طلب الدائرة الرد على الدعوى الذي جاء في ضبط جلسة تاريخ 3/6/1444، فنفيد الدائرة بتمسكنا بردنا المقدم عبر ناجز على الدعوى بالرقم 4410620787، وحيث ان الدائرة قامت بعمل المدعي بتعديل الدعوى وطلبت مني خلال الجلسة بتقديم رد على الدعوى رقم 40804535 مسببة ذلك بأن الدعوى رقم 43801990 المذكورة كمحل لدعوى المدعي هذه هي دعوى أقامها المدعي كامتداد للدعوى محل العقد المقدم كمستند في الدعوى محل النظر بسبب ان الدعوى رقم 40804535 قد حكم فيها "كأن لم تكن"، وعليه يجب علي الرد على ما ترغب به الدائرة وإلا عدتني الدائرة ناكلاً، أرد على ما أرادت الدائرة الرد عليه ولم يذكره المدعي أصالة أو وكالة بلسانه بما يلي، وهو: صحيح أنني أبرمت العقد رقم (...) مع المدعي أصالة لغرض تقديم خدمات قانونية وقد ذكرت بشكل محدد في "ثانيا" من العقد (...) وهي: رأي قانوني: دراسة مستندات وأوراق الدعوى المقيدة بالرقم (4535) لعام 6/4/1440ه بالمحكمة التجارية بالرياض المقامة من قبل/ مجموعة شركات (...) ذ.م.م سعودية الجنسية بموجب السجل التجاري رقم (...) في مواجهة/ مؤسسة (...) للتجارة... وإعداد دراسة بالرأي القانوني. تمثيل اما المحاكم: تمثيل العميل (المدعي) أمام المحكمة التجارية بالرياض في الدعوى رقم (4535) وتاريخ 6/4/1440.التمثيل أما الخصم: تمثيل العميل (المدعي) في الدعوى محل العقد.... إلخ. تقارير الجلسات: تزويد العميل (المدعي) بتقارير عن كل جلسة قضائية يتم حضورها.... إلخ، وعليه قد تضمن العقد عقدين في عقد، فبالرجوع إلى العقد رقم (...) يظهر للدائرة أن هناك عقد أجرة وهناك عقد جعالة (مرفق رقم 2)، وذلك من خلال ما ذكر في خامسا من العقد (...) تحديداً في جدول الدفعات الواردة في الصفحة 4 منه بأن: الدفعة المقدمة وهي 120844.5 ريال عبارة عن أجرة موعد سدادها على جزئين أحدهم عند توقيع التعاقد والآخر في 6/1/2018م.الدفعة المؤخرة وهي 263550 ريال عبارة عن جعل موعد سدادها عند صدور حكم قطعي يحقق هدف من اهداف المدعي الموجودة في دراسة الدعوى. فمن موعد سداد كل دفعة يظهر لفضيلتكم نوع التعاقد المنعقد بشأنها حيث أن الدفعة المؤخرة: هي عقد جعالة لما أنها تستحق مقابل حصول نتيجة معينه وهي "صدور حكم قطعي".أما بالنسبة للدفعة المقدمة وهي 120844.5 ريال فموعد سدادها عند التعاقد وهي تستحق مقابل إبرام التعاقد ودراستنا لمستندات الدعوى رقم 40804535 وذلك بناءً على ما جاء في البند رقم (1) التالي للجدول الوارد في الصفحة 4 من عقد (...) ونصه: "تعتبر الدفعة الأولى مستحقة وغير مستردة بمجرد تعميد هذا العرض وإعداد المكتب دراسة الرأي القانوني فالقضية"، (مرفق رقم 3)على إثر ما سبق ذكره يتضح لفضيلتكم بأن هناك عقدين في عقد في العقد رقم (...) المبرم بيني وبين المدعيـ وكذلك يظهر لكم بأن أحد تلك العقود هي: عقد أجرة قدرها 120844.5 ريال مقابل مباشرة التعاقد ودراسة مستندات الدعوى رقم 4535 لدى المحكمة التجارية. عقد جعالة قدرها 263550 ريال مقابل صدور حكم قطعي في الدعوى رقم 4535 لدى المحكمة التجارية. فلكل عقد منهم أحكامه المراعاة وقت التعاقد مع المدعي في العقد رقم (...).ولما أننا قد قمنا بتنفيذ دراسة مستندات الدعوى رقم 40804535 ومباشرة الأعمال الذي مقابلها أجرة قدرها 120844.5 ريال، عليه فإننا نستحق تلك الأجرة كاملة. أما بشأن انهائنا للعقد رقم (...) وعدم إكمال تنفيذ أعماله رغم أننا قد باشرنا تنفيذ العديد من الأعمال بشأنه منها حضور الجلسات وإعداد تقارير بشأنها والاجتماع مع المدعي أصالة عدة مرات لمناقشة الدعوى وكذلك التواصل مع الخصم بشأن الدعوى وخلافه من الأعمال، فقد تم بشكل رسمي وسليم حيث أنني قد أبلغت المدعي بذلك خطياً عبر الجوال برسالة نصية وكذلك عبر البريد الإلكتروني (الايميل) وكذلك عبر الهاتف شفهياً وهي جميعها عناوين مسجلة للمدعي ومعتمدة في العقد – محل الدعوى – وكان سبب انهائنا للعقد هو تأخر المدعي في سداد المستحقات المالية من أجرة قدرها 120844.5 ريال عن موعد سدادها لأكثر من خمس أشهر، وهو حق لنا متفق عليه مع المدعي بموجب البند السادس عشر من مادة "افتراضيات عرضنا" ونصه: "يحق للمكتب إنهاء التعاقد في حال تأخر العميل عن سداد المستحقات المالية للمكتب لمدة (7) أيام من وقت الاستحقاق." (مرفق رقم 4)، كذلك ما نصت عليه أحكام نظام المحاماة بشكل صريح. الأمر الذي معه نتمسك بردنا المقدم سابقاً في الدعوى ونطلب تطبيق ما جاء في المادة 26 من نظام المحاماة ونصها: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله..." ولما أن العقد رقم (...) واصح وصريح نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: رد دعوى المدعي لعدم صحتها. الحكم باستحقاقي لدفعة المقدمة من عقد رقم (...) وقدرها 120844.5 ريال، وإلزام المدعي فوراً بسدادها. إلزام المدعي بتعويضي عن الضرر الذي أصابني جراء إقامته لهذه الدعوى الذي تمثل في تفرغي لمدة 10 ساعات عمل لمتابعتها ودراستها وإعداد الرد عليها وخلافه، ولما أنني محامي وأن من أغلى ما لدي هو الوقت وأن الوقت الذي أبذله للقيام بأي أعمال محاماة أتلقى بمقابله مال، عليه أطلب إلزام المدعي فوراً بتعويضي مبلغ (30,000 ريال).إلزام المدعي بمصروفات الدعوى ورسومها. إلزام المدعي بتقديم اعتذار خطي لي عن ما قام به من تشويه سمعتي بمطالبات ليست من حقه.) وبعرضه على وكيل المدعي قرر بانه بعد الاتفاق موكله مع المدعى عليه اتفقوا على ان تصرف الدفعة المقدمة في شهر 5 لعام 1440هـ وتم تحرير سند لأمر بناء على ذلك الا ان المدعى عليه قدم السند لأمر قبل التاريخ المتفق عليه وقام بفسخ الوكالة وبعرض ذلك على المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه وقرر بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح كما ان وكيل المدعي لم ينكر ما ورد بالمذكرة مما يدل على صحة ما ورد فيها وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بان مختصر رده لا يدل على صحة ما ورده المدعى عليه بمذكرته ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدمه سابقا وعليه رفعت الجلسة لدراسة، وفي جلسة 01/07/144: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة،وطلب المدعي السير في الدعوى وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما قدمه سابقا ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطالب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه لقيمة السند لأمر رقم (1911) بقيمة تسعون الف وتسعون ريال الصادر عليه قرار محكمة التنفيذ رقم (4001343582) وذلك لفسخه للعقد المبرم بين الطرفين وعدم تنفيذ ما يقابله وبما أن المدعى عليه دفع بأن العقد نص على استحقاقه للمبلغ الوارد في السند لأمر محل المطالبة مجرد توقيع العقد وتقديم الاستشارات ورفع الدعوى وبما أن الثابت التقاء إرادة الطرفين وتوقيعهما للعقد المبرم بينهما ورفع المدعى عليه ابتداء للدعوى محل التعاقد وحضوره للجلسات وبما أن الثابت عدم سداد المدعي للمدعى عليه أي مبالغ مالية تخص العقد، وبما أن العقد نص على استحقاق المدعى عليه للدفعة الاولى مجرد توقيع الطرفين للعقد بناء على الفقرة رقم (1) من البند (5) ونصها ("تعتبر الدفعة الأولى مستحقة وغير مستردة بمجرد تعميد هذا العرض وإعداد المكتب دراسة الرأي القانوني في القضية")، وبما أن العقد نص على أنه في حال التأخر عن سداد المستحقات خلال سبعة أيام فإنه يحق للمدعى عليه فسخ العقد بناء على الفقرة (16) من بند (افتراضيات) ونصها (يحق للمكتب إنهاء التعاقد في حال تأخر العميل عن سداد المستحقات المالية للمكتب لمدة (7) أيام من وقت الاستحقاق.") وبما أن المدعى عليه قدم مايبرر فسخه للعقد، وذلك لعدم سداد المدعي للمبالغ المستحقة وعدم التزامه بما ورد في العقد، وبما أن العقد محل إقرار من الطرفين ولايوجد اختلاف عليه، وبما أن الشارع عظم شأن العقود والوفاء بها لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ما تنتهي معه الدائرة الى ماورد في منطوقها، ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعي من أنه تم الاتفاق على تأجيل الدفعة الاولى إذ ان المدعى عليه أنكر صحة ذلك ولم يقدم المدعي مايثبت دفعه وتشير الدائرة بأنها قررت السير في الدعوى حضورياً استنادا لماورد في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4470445233) لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث