حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430530441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470213621/1444
رقم الحكم:4430530441
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213621 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430530441 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470213621 لعام 1444 هـ المدعي: احمد دخيل الله فواز المالكي امدعى عليه: شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق وأن أقامت المدعى عليها دعوى ضد (مؤسسة جذع النخلة) تطالبها بمبلغ قدره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريالاً، وتم التعاقد بين موكله والمدعى عليها على تمثيلها في الدعوى السابقة على أن يكون لموكله نسبة (4%) من مؤخر الأتعاب في عدة حالات ومنها: ث- سحب الوكالة من الوكيل أو إلغاؤها قبل انتهاء الدعوى أو إخلاله بأي من التزاماته بالعقد. والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة غياباً بإلزام المدعى عليه/ خالد عبدالعزيز بن عبدالله العتيبي صاحب مؤسسة جذع النخلة بأن يدفع للمدعية/ شركة كوكاكولا السعودية (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريالاً). وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم النسبة التي في ذمتها لموكله حالاً. وقدم سنداً لطلبه: 1- عقد أتعاب محاماة برقم (1179) وتاريخ 07/ 04/ 1429هـ محرر على مطبوعات مكتب التحصيل السريع ومذيل بتوقيع منسوب لأطراف الدعوى وختم مكتب التحصيل السريع. 2- حكم غيابي رقم 35/ د/ تج/4 لعام 1431هـ في القضية رقم (164/ 1/ ق) لعام 1430هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) في ديوان المظالم. 3- ضبوط الجلسات في الدعوى الأصلية والمتضمنة إثبات حضور وكلاء المدعي. 4- طلب التنفيذ المقدم من وكيلة المدعي بموجب الطلب رقم (...) وصدور قرار (34) و (46) و (83) من نظام التنفيذ. 5- الوكالات الصادرة من المدعى عليها لموكله. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة في 28/4/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم 434042007 ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 21/5/1444هـ حضرت وكيلة المدعي اماني مبارك العبدالهادي كما حضر خالد الشمري عن المدعى عليها بموجب وكالة رقم 411077694 وقد ذكر بانه لا يحمل رخصة محاماة وافهمته الدائرة بضرورة ان يكون المترافع في الدعوى يحمل رخصة محاماة أو أن يحضر الممثل النظامي للشركة المدعى عليها وعليه افهمته الدائرة بضرورة حضور محامي للمرافعة او الممثل النظامي للشركة وفق عقد التأسيس. وفي جلسة 3/6/1444هـ حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم افهمت الدائرة وكيل المدعي بأن بينته غير كافيه فطلب مهله لإرفاق بينته فأجابته الدائرة لذلك على ان يقدمها خلال مدة أقصاها عشر أيام من تاريخه عبر النظام. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي، كما حضر عن المدعى عليها عبدالعزيز ابن علي العجلان بموجب وكالة رقم (413467536)، وباطلاع الدائرة عليها تبين لها أنها صادرة من المدير التنفيذي للشركة المدعى عليها، كما أن الوكالة مباشرة لعبدالعزيز العجلان وهو محامي متدرب وعليه أفهمته الدائرة بعدم قبولها لحضوره وأن عليه تعديل الوكالة إن رغب في تمثيل المدعى عليها بشكل صحيح، ثم طلب وكيل المدعي من الدائرة الفصل بالدعوى وإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكله مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا قدره ثلاثون ألف ريال، وذلك مقابل أتعابه في المطالبة بمستحقات المدعى عليها لدى مؤسسة جذع النخلة كما هو مبين في صحيفة الدعوى. ولما قدم المدعي سندا لدعواه عقد أتعاب محاماة بينه وبين المدعى عليها وفيه استحقاقه لنسبة أربعة بالمائة من المبلغ المحصل للمدعى عليها، كما قدم الحكم الصادر في القضية رقم (164/ 1/ ق) لعام 1430هـ والقاضي بإلزام خالد عبدالعزيز بن عبدالله العتيبي صاحب مؤسسة جذع النخلة بأن يدفع للمدعى عليها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريالاً، كما قدم عدة ضبوط تثبت حضور ممثليه لجلسات القضية المشار إليها، كما قدم طلب التنفيذ الحكم المشار إليه والموضح أن الطلب قدم عن طريق ممثليه وذلك بموجب الوكالة الصادرة له من المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي احمد دخيل الله فواز المالكي هوية وطنية (...) مبلغاً وقدره ثلاثون الف ريال وبالله التوفيق. العضو الأول عبدالاله بن محمد عبدالله آل طالب العضو الثاني عبدالله بن سليمان العرم رئيس الدائرة القضائية خالد بن محمد الزهراني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث