حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430545205

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470547198/1444
رقم الحكم:4430545205
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470547198 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430545205 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٧١٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة متضمنه تصميم وإنشاء وإختبار وتشغيل (...) داخل المحطات (...) والربط مع الخطوط القائمة في منطقة (...) بقيمة إجمالية قدرها (١,١٣٥,٧٥٠) مليون ومئة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمئة وخمسون ريال، وتم تنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها في المدة المحددة لإنجاز العمل بموجب محضر التسليم بتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠١٨م وموقع من الشركة (...) وتم سداد جزء من المبلغ قدره (١,٠٢٢,١٢٠.٠٠) مليون واثنان وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال والمتبقي مبلغ وقدره (١٦٣,٩٨٣,٧٠) مئة وثلاثة وستون ألف وتسعمئة وثلاثة وثمانون ريال وسبعون هلله من أساس المبلغ المتفق عليه في المشروع. وطالب وكيل المدعية بالآتي:١ - إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها وقدرة (١٦٣,٩٣٨.٧٠) مئة وثلاثة وستون ألف وتسعمئة وثلاثة وثمانون ريال وسبعون هلله باقي مستحقات موكلته على العمل المتفق عليه.٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٥,٠٠٠)خمسة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية:١-عقد محضر استلام أعمال الخط الهوائي تضمن خطة العمل ممهور بتوقيع أطراف الدعوى، بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٣م. ٢- ملخص مشروع (...)، تضمن تصميم وإنشاء واختيار وتشغيل (...) في داخل المحطات رقم (...) والربط مع الخطوط القايمة في المنطقة، رقم أمر العمل (...) تاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٨م. ٣- أرفق الدفعات مبينة في جدول مستقل، متبقى من الدفعات مبلغ وقدره (١٦٣,٩٨٣.٧٠) مئة وثلاثة وستون ألف وتسعمئة وثلاثة وثمانون ريال وسبعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والأسانيد المرفقة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر بصحة أمر العمل وبتنفيذ المدعية للأعمال وأن المتبقي للمدعية هو مبلغ وقدره (١١٣,٥٧٥) مئة وثلاثة عشر ألف وخمسمئة وخمسة وسبعون ريال،وليس كما ذكرته المدعية في دعواها، وكما أن وكيل المدعية ذكر في صحيفة الدعوى أن قيمة الاعمال (١,١٣٥,٧٥٠) مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره(١,٠٢٢,١٢٠) مليون واثنان وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال والمبلغ المتبقي لا يتوافق مع طلبها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بوجود مبلغ محتجز ولكن يحصر دعوى موكلته بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها مع حفظ حقه في المبالغ المتبقية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (١١٣,٥٧٥) مئة وثلاثة عشر ألف وخمسمئة وخمسة وسبعون ريال. وتأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: ولما كانت المدعية قد حصرت مطالبتها بإلزام المدعى عليها بسداد جزء من قيمة الأعمال، وقد أقر وكيل المدعى عليها بالتعاقد وتنفيذ الأعمال وبالمبلغ الذي حصرته المدعية إلا أن وكالته لا تخوله حق الإقرار، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة أمر العمل ومحضر استلام للأعمال ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولم تعترض عليها والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(١١٣,٥٧٥) مئة وثلاثة عشر ألف وخمسمئة وخمسة وسبعون ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث