حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430576191
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470321740/1444
رقم الحكم:4430576191
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321740 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430576191 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470321740 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1444/01/18هـ الموافق 2022/08/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي: 1- (...) لمدة سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (6,000) ستة آلاف ريال. 2- (...) لمدة سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (6,000) ستة آلاف ريال. بثمن إجمالي قدره (288,000) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (12,000) اثنا عشر ألفًا ريال الحالة بتاريخ 1444/02/05هـ، والدفعة الثانية قيمتها (12,000) اثنا عشر ألفًا ريال، الحالة بتاريخ 1444/03/05هـ، والدفعة الثالثة قيمتها (12,000) اثنا عشر ألفًا ريال الحالة بتاريخ 1444/04/07هـ والمبالغ حالة السداد هي (36,000) ستة وثلاثون ألفًا ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم تنفيذ، حيث أن المدعى عليها استملت السيارات محل العقد ولم تقم بسداد الأجرة وامتنعت عن تسليم السيارات حتى تاريخه. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1-الحكم بفسخ العقد. 2- سداد الأجرة المستحقة بمبلغ وقدره (48,000) ثمانية وأربعون ألف ريال عن 4 أشهر. 3- تسليم السيارات محل العقد. 4-أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (8,400) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه، عقد إيجار شاحنات مبرم بين طرفي الدعوى صادر من بوابة أعمالي المتضمن إيجار المدعي شاحنتين على المدعى عليها بأجرة لكل شاحنة بمبلغ (6,000) ستة آلاف ريال لمدة سنتين من تحريره، بتاريخ 1444/01/18هـ الموافق 2022/08/16م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/28هـ وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها قررت أنها تستند على العقد وعلى البند الثاني من العقد أكد على استلامه للسيارات ونصه: (وقد استلم الطرف الثاني عدد 2 شاحنات الموضح في الجدول أعلاه...) وشهادة تم. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت أن محل المنازعة يتعلق بعقد الإجارة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان ولما كان المدعي يطالب بـ: 1-الحكم بفسخ العقد. 2- سداد المدعى عليها الأجرة المستحقة بمبلغ وقدره (48,000) ثمانية وأربعون ألف ريال عن 4 أشهر. 3- تسليم السيارات محل العقد. 4-أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (8,400) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، رغم تبلغها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد، ولتعاقد الطرفين على عقد إيجار الشاحنات، ولإخلال المدعى عليها في دفع أجرة الشاحنات، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) ولما نص عليه العقد من أنه يحق للمدعي فسخ العقد ولتضرر المدعي من بقاء المأجور في يد المدعى عليها دون دفعها للأجرة المتفق عليها حسب العقد مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بفسخ عقد الأجرة المبرم بين الطرفين، وأما عن مطالبته بسداد الأجرة المستحقة بمبلغ وقدره (48,000) ثمانية وأربعون ألف ريال عن 4 أشهر. ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية والمتضمنة العقد المبرم مع المدعى عليها، الصادر من بوابة أعمالي، ولما كان العقد يوجب على المدعى عليها سداد الأجرة في حينها بعد ثبوت انتفاعها من المأجور، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمته إذ أن الأصل العدم, مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وأما عن مطالبته بتسليم السيارات محل العقد، ولكون العقد مبرم بتاريخ 1444/01/18هـ الموافق 2022/08/16م، المتضمن استئجار المدعى عليها السيارات لمدة سنتين منذ تحريره، ولكون هذا الطلب سابق لأوانه إن أنه يجب أن يكتسب الحكم بفسخ العقد الصفة القطعية حتى يمكن النظر في إعادة المأجور للمدعي، مما تنتهي مع الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذا الطلب لقيامه قبل أوانه، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (8,400) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال،، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال ابن تيمية رحمه ﷲ إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، استناداً لما نصّت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بفسخ عقد الأجرة المبرم بين الطرفين المؤرخ في 18 / 01 / 1444هـ. ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره وقدره (48000) ثمانية وأربعون ألف ريال سعودي. ثالثا: عدم قبول الطلب المتعلق باسترداد السيارات لقيامه قبل أوانه. رابعا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (5000) خمسة آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة في هذه القضية لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.