حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430573463

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430573463

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449032820 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430573463 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم449032820 لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 23/ 1/ 1444ه، وفيها حضر المدعي وكالة، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله وثبت عدم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أن دعوى موكله المدونة بصحيفة الدعوى بها أخطاء وأنه أرفق دعوى موكله من خلال برنامج التيمز وأنه يطلب من الدائرة مقارنتها بما دونه بلائحة الدعوى ومراجعة ذلك هكذا قال، ثم وجهته الدائرة بتحرير الدعوى فذكر أن موكله اتفق مع المدعى عليه على تنفيذ غرفتين في عقد غير محدد المدة وأن المدعى عليه لم ينفذ ما طلب منه، ثم طلبت منه الدائرة تحرير دعوى موكله فذكر أن العقد محدد المدة وأن الاتفاق على تنفيذ غرفتين مع دورة مياه وصالة وأن المدعى عليه لم ينفذ العمل ثم نفذ العمل هكذا قال، فأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، وباعتراض وكيل المدعي على الحكم أصدرت دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة وإعادة القضية إليها للنظر فيها، وبإعادة القضية للدائرة جرى منها تحديد جلسة لنظرها بتاريخ: 10/ 5/ 1444ه، وفيها حضر المدعي وكالة ثم اطلعت الدائرة على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بإلغاء الحكم، وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق تحرير الدعوى إلكترونياً خلال يومين مع إرفاق بيناته ومستنداته فاستعد بذلك. وفي جلسة: 8/ 6/ 1444ه، حضر عن المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وفيها قدم وكيل المدعي لائحة موكله محررة تضمنت ما نصه: (تعاقد المدعى عليه مع موكلي -مشافهة- بتاريخ: 10/ 11/ 1440ه؛ على أن يقوم ببناء مسكن مسلح -عظم وطوب- بمساحة: (300) متر داخل أرض موكلي بـ (...)، والبالغ إجماليها: (1,200) متر، ويقوم بتسقيف مبنى آخر داخل الأرض الموصوفة -والذي بُني مسبقاً خارج العقد الشفوي مدار الدعوى- وذلك على أن يقوم ببناء دور واحد على مساحة الـ300 متر الآنفة الذكر وفقاً للمخطط الهندسي الذي أعطي له ومؤداه: بناء خمس غرف معيشة -لاحقاً ست بتعديل على الاتفاق- وصالتين وأربع حمامات ومطبخ، (مسلحة بالحديد والخرسان)، وذلك كله بمبلغ: (65,000) ريال سعودي، ثم هاتفَ المدعى عليه موكلي على أن يقوم بإكمال المقاولة بالكامل بدلاً من أن يتعاقد مع آخر في التشطيبات، وكان التعاقد الأخير بإكمال جميع المبنيين للسُكنى الكاملة -على المفتاح- من تشطيب وتسليك للكهرباء وإعداد للسباكة وتركيب البيبان وطلاء الجُدر وغيرها من الضروريات والحاجيات والتحسينيات في البناء، ومبلغ الاتفاق الأخير على أن يطلب المدعى عليه من المدعي ما يحتاجه من المال ويقوم بالإنجاز، وبعد أن بلغ إجمالي ما دفع موكلي للمدعى عليه: (108,000) ريال مُفصلةً طُرق بذلها ما بين: (98,000) ريال تحويلاً بنكيا لحساب المدعى عليه الشخصي –مُسببة– وما بين: (5,000) ريال مناولة يدوية و(5,000) تحويلا لحساب صديقه، قرر موكلي بعد كل هذا الإنفاق النزول من محافظة الطائف لمعاينة العمل المنجز؛ فاكتشف المخالفات والأخطاء التالية الذي تركز أساسها على أخطاء فادحة في الإعمار: 1- لم يكمل بناء الأساس فضلاً عن التشطيبات التي بذلت مبالغها. 2- لا أساسات للمنزل؛ حيث لم يحفر شيئا وإنما وضع ميدة على كامل محيط الأرض المرغوب بنايتها؛ والمتعين بأن يجعل تحت كل جدر مقرر إنشائه ميدة: (40) سم. 3- لم يُسقف المبنى الآخر فضلاً عن تشطيبه، ولم يحرك فيه ساكناً. 4- ست غرف وصالتين وأربع حمامات ومطبخ مقابل: صفر أعمدة !!!. 5- لا سلم للسطح. 6- ميدة خاطئة علاوة على سمك مخالفة للاتفاق (30 سم بدلا من 40 سم). 7- اكتشاف أن المدعى عليه ليس مهندساً معماريا، وليس متمكناً من المهنة. وغيرها الكثير من الأخطاء الفادحة في البناء التي سيتم ذكرها مع نزول المهندسين، ولأن موكلي أكمل البناء على ما توقف عليه المدعى عليه، ولأن جملة ما أُنجز وبالأخطاء لا يتجاوز فعلياً: (35,000) في مقابل ما أخذه، ولأن الضرر يزال، لذا أطلب من فضيلتكم: 1- إنزال مهندسين للموقع لتقييم ما أنجز بما أٌخذ؛ ورد الزائد. 2- التعويض عن الأضرار في المنجز؛ للمسؤولية العقدية. أسانيد الدعوى: (فيما يخص التعاقد) شهادة شهود وهم: (...)، و(...)، ويشهدون بالله أن المدعى عليه كان يعمل في أرض موكلي كمقاول ويشهدون أنه معروف لديهم أنه مقاول. (فيما يخص أنه وقف على الأعمال الموصوفة بأخطائها)، شهادة شهود وهم: (...)، و(...)، ويشهدون بالله أنه وقف على الأعمال الموصوفة بأخطائها، وأن موكلي هو من أكمل البناء. تحويلات بنكية متعددة وعلى فترات متفرقة من موكلي لحساب المدعى عليه (مرفقة عدد 14 مستند) وهي تثبت تسلمه للمبالغ المدعى بها وتثبت أنه اتفق على المقاولة ذلك أن التحويلات مسببة ومؤدى التسبيب إنجاز أعمال البناء)، وبسؤاله عن بينات موكله قرر أنها عبارة عن مجموعة من الحوالات البنكية بإجمالي مبلغ: (90,000) ريال. وفي جلسة: 29/ 6/ 1444ه، حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً وتشير الدائرة إلى عدم ثبوت تبلغه، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن مبلغ المطالبة الذي يطلب موكله إلزام المدعى عليه به فأجاب أن موكله يحصر دعواه في مبلغ: (98,000) ريال، استلمها المدعى عليه عن طريق حوالات بنكية ومبلغ: (5,000) ريال استلمها المدعى عليه نقدًا، وبسؤاله عن بينة موكله على مخالفة المدعى عليه للمواصفات المتفق عليها فأجاب أن بينة موكله شهادة شهود، ثم طلب يمين المدعى عليه على إنكار الدعوى، فقررت الدائرة إعادة إبلاغ المدعى عليه على أن يتضمن الإبلاغ الحضور لأداء يمين الإنكار.، وفي جلسة: 7/ 7/ 1444ه، حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وأشارت الدائرة إلى عدم ثبوت تبلغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين وعليه قررت تأجيل الجلسة لإبلاغه بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: 8/ 7/ 1444ه، حضر عن المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وأشارت الدائرة إلى عدم ثبوت تبلغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين، كما أشارت الدائرة إلى أن المدعى عليه لا تظهر بياناته في خانة التبليغات إطلاقًا، وبسؤال وكيل المدعي هل يعلم موكله عنوانًا صحيحًا أو بيانات صحيحة للمدعى عليه غير ما قُدم فأجاب بلا، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولمّا كان النظر في شكل الدعوى مقدّم على النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من أنّ الدعوى مقامة على الوجه الصحيح شرعاً ونظاماً؛ لأنّ ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ولمّا كان الثابت من خلال أوراق الدعوى أن مقدم الدعوى لم يتقدم ببيانات يمكن معها إبلاغ المدعى عليه وبالاطلاع على ما نصت عليه المادة (20/2/أ) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة"، وحيث نصّت المادة: (93) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441ه؛ ونصّها:" فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية"، وبالاطلاع على المادة: (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ ونصّها: " يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. ه- ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت."؛ وحيثُ إن وكيل المدعي – في جلسة الحكم- قرر بأن موكله لا يعلم عنوانًا صحيحًا أو بيانات صحيحة للمدعى عليه غير ما قُدم، ما ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، على أنه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوى مجدداً وفق الآلية الصحيحة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (449032820) المقامة من: (...) سجل مدني رقم (...) ضد: (...) إقامة رقم (...). لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث