حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430551373

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٠١٨٥٦٥/١٤٤٤
رقم الحكم:4430551373
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018565لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430551373 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٥٦٥لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة وتوريد مبنى (...)، مبلغاً قدره: (٣٣٨,٥٥٦.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريالاً سعودياً بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، وقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة على الدعوى ققرر قائلاً: أفيدكم أن الدعوى متحدة الأطراف والموضوع مشتملة على طلب المدعي (بعد تقدمه بطلب عارض) منظورة لدى الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٣٣٣٠٨)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلاً: أفيدكم أننا هنا نطالب بمستحقات تم تنفيذها وأما عن الدعوى لدى الدائرة الخامسة فالمدعى عليه يطالب بفسخ العقد لوجود غبن وعليه فلا استحقاق لموكلتي هكذا قرر، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بعد مطالعة الأوراق وسماع الدعوى، وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت أن المدعى عليه قد سبق وأن أقام دعوى أمام الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٣٣٣٠٨) بنفس الحق المدعى به في الدعوى الماثلة، وحيث اتحد أطراف الدعوى والحق المدعى به في هذه القضية وتلك، إذ أن النظر في طلب فسخ العقد متضمن لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به من عدمه، وانطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، وحتى يصدر قاضي الدائرة الخامسة حكمه في القضية المنظورة أمامه ويكتسب القطعية، فالمتعين على الدائرة والحالة هذه الحكم بعدم جواز سماع الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430551373 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٥٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة وتوريد مبنى (...)، مبلغاً قدره: (٣٣٨,٥٥٦.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريالاً، وبإحالة القضية إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٣/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى: بعدم جواز نظر الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، وسألته الدائرة عن صفة موكلته في التعاقد مع المدعى عليه فأجاب بأن المدعى عليه مالك للعقار وهو عبارة عن أرض، وأن المدعي مقاول للبناء، وعقب وكيل المدعية بأنه صدر حكم سابق في دعوى إثبات حالة مقامة من المدعى عليه في هذه الدعوى وتم تأييدها من محكمة الاستئناف، وأن هناك دعوى أخرى منظورة أمام القضاء التجاري صدر بها حكم ابتدائي ولا زالت منظورة أمام قضاء الاستئناف مقامة من المدعى عليه لإثبات الغبن، ولا زالت قيد المدة النظامية، وسألته الدائرة هل سبق أن أقيمت دعوى من موكلته على المدعى عليه أمام المحكمة العامة؟ فأجاب بنعم وصدر فيها حكم بعدم الاختصاص، وسألته الدائرة عن الحكم الابتدائي لدى الدائرة الخامسة وتعلقها بالطلبات في هذه الدعوى، فأجاب بأن الدائرة الخامسة أغفلت ذات الطلب المقدم به في هذه الدعوى ولا زالت قيد النظر، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالجواب خلال خمسة أيام، وإرفاق حكم الدائرة الخامسة. وبجلسة ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، سألت الدائرة عن حكم الدائرة الابتدائية الخامسة وتعلقه بالطلبات في هذه الدعوى لعدم ظهوره في النظام، فأجاب وكيل المدعى عليه بانه تم إرساله عبر بريد الدائرة، فطلبت الدائرة منهم إعادة إدراج جميع الأحكام عبر النظام، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وبجلسة ٠١/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، وبعد دراسة ما قدمه كلا الطرفين أكد وكيل المدعى عليه على أن الدعوى منظوره سابقاً ولا يجوز نظر هذه الدعوى، وعقب وكيل المدعية بأنه أرفق صكوك الاحكام السابقة ويؤكد على صحة هذه الدعوى وأنه لم يسبق نظر الأعمال المنفذة وما تبقى من قيمة العقد بسبب فسخ العقد بموجب ما أورده في لائحته، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أوردته المدعية من طلب قيمة الأعمال حيث سبق صدور حكم بإثبات الحالة وتحديد المنجز من الأعمال إضافةً لوجود قضية منظورة متعلقة بذات الطلب. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (العاشرة ) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٣/٣/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٠١٨٥٦٥) القاضي: بعدم جواز نظر الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث