حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430565851
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470457372/1444
رقم الحكم:4430565851
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457372 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430565851 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٧٣٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدة منتجات غذائية، بثمن إجمالي قدره (٢٠,٧٠٨.٦٧) عشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال وسبعة وستون هلله، سدد منه (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الائتماني لتوريد (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...). وآلية التوريد بين الطرفين بأن يرسل المدعى عليه أمر شراء يتم اعتماده من قبل المدعي ومن ثم يتم التوريد وتسليم البضاعة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٠٨.٦٧) خمسة آلاف وسبع مئة وثمانية ريال وسبعة وستون هلله. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بمبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ وملخصها: حضر ممثل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال ممثل المدعي عن الدعوى، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، و أمهلت الدائرة المدعى عليه لتقديم الجواب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى ذكر بأنه يقر بمبلغ المطالبة، وتواصل معه المدعي، ولم ينكر المبلغ المطالب به، وقد طلب منه تزويده برقم الحساب. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٠٨.٦٧) خمسة آلاف وسبع مئة وثمانية ريال وسبعة وستون هلله. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بمبلغ المطالبة. وبما أن المدعي طلب تسليم الثمن وقدره (٥,٧٠٨.٦٧) خمسة آلاف وسبع مئة وثمانية ريال وسبعة وستون هلله. وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات، وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، ولما كان إقرار المدعى عليها يعد قضائياً وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية: يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. كما نصت المادة ١٧ من نظام الإثبات والذي ينص على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه والمادة ١٨ من نظام الإثبات والذي ينص على: ١. يُلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه (...)، رقم الهوية (...) أن يدفع للمدعي مصنع (...) فرع شركة (...) رقم السجل التجاري (...) مبلغ قدره (٥,٧٠٨.٦٧) خمسة آلاف وسبع مئة وثمانية ريال وسبعة وستون هلله.