حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430498753

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435420/1444
رقم الحكم:4430498753
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435420 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430498753 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470435420 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي : (بتاريخ 21/08/1438هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة لمدة (1)يوم واحد وقيمة الأجرة (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعة واحدة ولم يسدد منه شيء ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (بيع المعدة)، وذلك بتاريخ 21/08/1438هـ ، مما تسبب بـ(بيع المعدة دون تسليمي نصيبي منها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بيع المعدة دون تسليمي نصيبي منها) ومقدار التعويض المطلوب (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي) أهـ، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ (100,000 ريال ) . هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها :افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 27/05/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، ثم ذكر بأن تفاصيل دعواه الصحيحة هي كالتالي : (أولاً: لقد سبق وأن استلم المدعى عليه من المدعي مبالغ مالية وتم تصفية الحسابات بينهما وتبقى بذمة المدعى عليه فقط مبلغ وقدره (100.000)مائة ألف ريال سعودي وقد أقر المدعى عليه بذلك المبلغ وأن هذا المبلغ قد أصبح قرض حسن بذمته وبشهادة عدد من الشهود ومنهم كلاً من (السيد/ (...)(...) الجنسية يحمل إقامة رقم (...) والسيد/(...)(...)الجنسية يحمل إقامة رقم (...) وذلك من عام 1438هـ وبعد عدة محاولات مع المدعى عليه لتسديد المبلغ المستحق بذمته إلا أنه يماطل ويسوف ويوعد المدعي بالسداد دون فائدة حتى تاريخه. ثانياً: يوجد لدينا شهود يؤكدون صحة دعوانا . صاحب الفضيلة : اطلب التكرم وإلزام المدعى عليه بتسديد المبلغ المتعلق بذمته وقدره (100.000) مائة ألف ريال وتعويضنا عن الأضرار التي لحقت بنا بالإضافة إلى الاحتفاظ بحق المطالبة بأتعاب المحاماة .) أهـ ، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى ، فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب الاستحقاق فأجاب بأن سببه شراء معدة مشاركة بين الطرفين ولكن المدعى عليه قام ببيعها دون أن يسلم لموكلي نصيبه من البيع وقدره 100.000 ريال هكذا أجاب ، وبسؤاله عن مقدار ما دفعه من قيمة المعدة ، وثمن بيعها فطلب مهلة لتحرير ذلك ، وبناء عليه ولأجل تحرير الدعوى قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ 16/06/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه وكالة ، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410682387 وتاريخ 16/6/1444هـ ، تضمنت ما يلي : (أولاً: لقد تم إعطاء المدعى عليه مبلغاً وقدره (100.000) فقط مائة ألف ريال سعودي لكونه يعمل في المقاولات ويحتاج للمال من أجل عمله ولتسديد احتياجه في العمل وهو قرضاً حسناً بتاريخ 12/11/1438هـ . ثانياً: لقد حرر المدعى عليه ورقه مكتوبة تتضمن اقراره باستلام المبلغ قرضاً حسناً بمبلغ وقدره (100.000) فقط مائة الف ريال . ثالثاً: لقد تقدمت بدعوى في المحكمة العامة بالرياض وقديت بالرقم (39246682) وتاريخ 19/01/1439هـ وصدر بها الحكم بموجب الصك رقم (39130564) وتاريخ 22/03/1439هـ حيث تم الحكم بعدم الاختصاص وان النظر بهذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية . صاحب الفضيلة: اطلب التكرم والحكم بإلزام المدعى عليها بتسديد المبلغ المستحق بذمته وهو مبلغاً وقدره (100.000) فقط مائة الف ريال) أهـ ، وبسؤاله عما ذكر في الجلسة الماضية من أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة شراء معدة ، قام المدعى عليه ببيعها ولم يعط المدعي نصيبه من قيمة المبيع فأجاب بأن تلك علاقة تعاقدية أخرى مختلفة عن التحرير الوارد في المذكرة أعلاه ، وحقيقة مبلغ المطالبة هو قرض حسب ، وليس قيمة مبيع هكذا أجاب وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: ولما كان المدعي قد حرر دعواه في صحيفة الدعوى بكون المدعى عليه استأجر منه معدة واستحق بموجبها أجرة بمبلغ مائة ألف ريال ، في الجلسة الأولى المؤرخة في 27/5/1444هـ ، حرر دعوى مناقصة لصحيفة الدعوى بكون العلاقة التعاقدية بين الطرفين مشاركة في شراء معدة قام المدعى عليه بالتصرف فيها وبيعها ، ولم يسلم المدعي نصيبه من قيمة المبلغ وأن نصيبه مبلغ قدره 100.000 ريال ، ثم في الجلسة التي تليها المؤرخة في 16/6/1444هـ حرر دعوى مناقضة لكلا السابقتين وذلك بكون مبلغ المطالبة قرض حسن ، وليس ناتج عن إيجار معدة أو قيمة مبيع ، وأن المحرر في الجلسة المؤرخة في 27/5/1444هـ علاقة تعاقدية أخرى ن ولما كان المدعي قد اضطرب في تحرير الدعوى ثلاث مرات ، والمفترض أن تكون دعواه محررة تحريرا كاملا في صحيفة الدعوى وليس في جلسات الترافع أمام الدائرة وذلك استنادا إلى المادة السادسة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه : (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى ـ إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية الآتي ... ) أهـ التي استندت على ما جاء في نظام المرافعات الشرعية الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه : (1ـ ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ، ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية : ..... و ـ موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده) أهـ ، ولما كان المدعي لم يحرر دعواه في صحيفة الدعوى تحريرا يوافق الوقائع الحاصلة مع المدعى عليه ، وحرر لاحقا تحريرا يخالف الوقائع الحاصلة في صحيفة الدعوى أكثر من مرة فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى ، وتشير إلى إمكانية تقديم الدعوى مرة أخرى محررة تحريرا موافقا للوقائع الحاصلة بين الطرفين لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا والله الموفق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى شكلاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث