حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430525663

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470338007/1444
رقم الحكم:4430525663
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338007 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430525663 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470338007 لعام 1444 ه المدعي: شركة أشغال الخليج للتجارة المحدوده المدعي عليه: مؤسسة جسر النقل للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة عبدالله بن خالد الشايقي-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قطع غيار لمعدات ثقيلة خاصة بالكسارات من سيور ورولات وليات هيدروليك، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٧/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٠,٨٨٠.٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة وثمانون ريال؛ إلا أن المدعى عليها لم تسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الشيكات)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٠,٨٨٠.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 2/6/1444هـ موعداً لنظرها وفيها لم يتبين حضور أحد من أطراف الدعوى، وبالاطلاع على خانة التبليغات اتضح عدم تبليغ أطراف الدعوى بموعد هذه الجلسة، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة التبليغ، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (عبدالله بن خالد بن عبدالله الشايقي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (434330469) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال إلى بينته المرفقة في ملف القضية والمتمثلة في الشيكات الصادرة من مدير المدعى عليها وقد خلت من الرصيد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها أصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٠,٨٨٠.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن قطع غيار لمعدات ثقيلة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال مجموعة من الشيكات الصادرة من مدير المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة جسر النقل للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة أشغال الخليج للتجارة المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (10.880) عشرة الاف وثمانمائة وثمانون ريالا لما هو موضح بالأسباب. وهذا الحكم يعد قطعياً ولايحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث