حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430558131
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430558131
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391388لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430558131 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩١٣٨٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه قد تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر �: لقد سبق إقامة دعوى من (...)ضد (...)المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٧٩٥٠١) وتاريخ ١٤٤٣/�/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(رد رأس المال)، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام (...)بأن تدفع ل(...)مبلغا وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٦٢٣٨٦) وتا/٠١هـ وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالآتي: ١- إجبار المدعي على اللجوء للقضاء مما أدى إلى (تحميل المدعي مبلغ الأتعاب)، ويطلب التعويض عن ذلك بم، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب محاماة على مطبوعات مكتب المحامي (...)، المتضمن الاتفاق بين المدعي وصاحب ا. ٢- صك حكم سابق صادر من المحكمة التجارية بجدة المتضمن منطوق حكم نصه: (إلزام(...)بأن تدفع ل(...)مبلغا و�، برقم (٤٤٧٢٦٢٣٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة (...)، وحضر المدعى عليه وكالة (...)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، كما حصر بينته في: ١-صك ال. ٢- عقد أتعاب محاماة. وبعرض الصلح على الأطراف؟ لم يصطلحا على شيء محدد، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة؟ طلب مهلة للجواب، فجرى إفهامه بتقديم الجواب خلال خمسة أيام من تاريخه، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه في نظام أبشر؛ وتشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه إجابة على الدعوى، وطلب المدعي الحكم بما جاء في لائحة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، أتعاب محاماة عن القضية المقيدة برقم: (٤٣٩٠٧٩٥٠، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٤هــ، بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال، حيث اكتسب الحكم القطعية بتأييد دائرة الاستئناف التجارية الثانية له بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤٤هــ، ولما كان الخلاف بين الطرفين ظاهر إذ إن المدعى عليها أن�؛ وأن مبلغ الحوالة الوارد إلى حساب المؤسسة، قد أخذه موظف كان يعمل لدى المدعى عليها وهو الذي تعامل مع المدعي، ولم تقدم بينة كافية على صحة دفعها�، والذي أدى اليمين على دعوى الشراكة، وبما أن تلك الدعوى بُنِيت على بذل اليمين، ولم يكن ثمة بينة من المدعي تدعم قوله على وقوع الشراكة سوى الحوا�، ومن ثم فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليه، ولم يكن ث، مما تكون معه دعوى المدعي عن أتعاب المحاماة مرفوضة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق.