حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430576055
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470223619/1444
رقم الحكم:4430576055
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223619 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430576055 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٣٦١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية طبية بثمن إجمالي قدره (٤٩٣,١٨٣.١٤) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئة وثلاثة وثمانون ريالاً وأربع عشرة هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين توريد أدوية طبية وإصدار كشف حساب والمصادقة عليه. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م المتضمن مبلغاً قدره (٤٩٣,١٨٣.١٤) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئة وثلاثة وثمانون ريالاً وأربع عشرة هللة. ٢- خطاب على مطبوعات الغرفة التجارية بالرياض برقم (٧٦٤٢٩٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣هـ من مدير المدعى عليها إلى المدعية بشأن تحويل المديونية الخاصة بشركة (...) إلى حساب المدعى عليها والبالغ قدرها (٥٦٩,٣٤١.٢١) خمس مئة وتسعة وستون ألفاً وثلاث مئة وواحد وأربعون ريالاً وواحد وعشرون هللة، مع التعهد بسداد كامل المبلغ في تاريخ استحقاقه. ٣- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٩م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٥٦٩,٣٤١.٢١) خمس مئة وتسعة وستون ألفاً وثلاث مئة وواحد وأربعون ريالاً وواحد وعشرون هللة، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (مدير الشركة ومالكها)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد ذلك تم سؤال مدير المدعى عليها فأجاب: غير صحيح، وليس بين المدعى عليها والمدعية تعامل ولم يفتح لديهم حساب. ثم أرفق وكيل المدعية في الدردشة الجانبية كشف حساب المدعى عليها لدى موكلته وادعى أنه بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد سؤال المدعى عليها عن المستند ذكر أنه لأول مرة يراه ولا ينكره ولا يثبته، وطلب مهلة للرجوع للتأكد من المستند، والأمر الثاني: أن المدعية تدعي أنه استلم منها بضاعة، واستلام البضاعة ينتج عنه استلام فواتير، وطلب أرقام الفواتير وما هي البضاعة وأين سلمت، ومن الذي استلمها؟ فأجاب وكيل المدعية بأنه سيرسل له المرفقات ليطلع عليها، وهو الآن طلب مهلة للرجوع للتأكد من المستند، فإن أنكره يطالب بإحالة إنكاره لهذا المستند للأدلة الجنائية، وبعد طلب المدعى عليها مهلة للنظر في المرفقات للإجابة عنها، وطلبه من المدعية أن يرسل له المرفقات، قررت الدائرة إعطاء مهلة للمدعية عشرة أيام لإضافة ما طُلِبَ منها، ومن ثم مهلة للمدعى عليها أسبوعين للرد. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٤/٠٦/٠١هـ وفيها: أن لموكلته في ذمة (شركة (...)) مبلغ قدره (٥٦٩,٣٤١.٢١) خمس مئة وتسعة وستون ألفاً وثلاث مئة وواحد وأربعون ريالاً وواحد وعشرون هللة قيمة أدوية طبية اشترتها الأخيرة من موكلته، وقد كفلتها المدعى عليها في السداد وطلبت نقل المديونية إلى ذمتها وتعهدت بسدادها كما هو مثبت بخطابها الموثق برقم (٧٦٤٢٩٧٤) في ٢٠٢١/٠٤/٢٥م، وصادقت على مطابقة الرصيد بختمها وتوقيعها في تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٩م، كما أنها حلت محلها كعميل لدى موكلته، وقد سددت المدعى عليها مبلغ (٧٦,١٥٨) ستة وسبعون ألفاً ومئة وثمانية وخمسون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٤٩٣,١٨٣.١٤) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئة وثلاثة وثمانون ريالاً وأربع عشرة هللة، وعليه ولكون الشركتين إما لمصلحة شخص أو مالك أو متضامنتين ولأن خطاب الغرفة نص صراحة على التحمل أو الكفالة ولجواز مطالبة الكفيل، وعليه التمس إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها، وقد ظهر للدائرة تقديم المدعي وكالة ما طلب منه بالطلب رقم (٤٤١٠٦١٣٢٩٩) ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن سبب عدم تقديمه الجواب، فأجاب قائلاً أن المدعي وكالة تأخر في تقديم المستندات ولم يعلم بالمذكرة المقدمة إلا متأخراً، لذلك قررت الدائرة بأن على المدعى عليه وكالة الإجابة التفصيلية عن الدعوى والمرفقات خلال عشرة أيام، وللمدعي وكالة الإجابة في مدة مماثلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر (...) بصفته مدير المدعى عليها حسب السجل التجاري، ثم طلب مدير المدعى عليه مزيد مهلة لأن الشركة لا يوجد بها موظفين، وبعرض الخطاب الصادر من الشركة المدعى عليها المؤرخ في ١٤٤٢/٠٩/١٣هـ على مطبوعات الغرفة التجارية على ممثل المدعى عليها أجاب بأن الخطاب صحيح، لكن هناك تعاملات بين الطرفين وهذا الخطاب مقدم لشركة (...) وفتح حساب لشركة (...) وهناك تفاصيل كثيرة طلب مهلة لتقديمها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى لأن المدعى عليه يماطل وطلب مهلة سابقة، مع تضرر المدعية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩٣,١٨٣.١٤) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئة وثلاثة وثمانون ريالاً وأربع عشرة هللة، والذي يمثل المتبقي من قيمة أدوية طبية اشترتها (شركة (...)) وكفلتها المدعى عليها وطلبت نقل المديونية لذمتها، وأجمل مدير المدعى عليها جوابه في عدم صحة الدعوى، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب بمبلغ المطالبة، ومصادقة رصيد في تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٩م بأكثر من مبلغ المطالبة ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وخطاب برقم (٧٦٤٢٩٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣هـ من المدعى عليها للمدعية على مطبوعات الغرفة التجارية بطلب نقل المديونية إلى ذمة المدعى عليها مع التعهد بسدادها، وقد أقر مدير المدعى عليها في الجلسة بصحة الخطاب، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على أنه: يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك ، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به ، وترى الدائرة أن هذا الخطاب الصادر من جهة رسيمة وإقرار ممثل المدعى عليها به كاف للحكم وتضمين المدعى عليها لهذا المبلغ، فإنّه من المقرر أن الأصل أن من وقّع على عقد بإرادته واختياره فهو عالم بتفاصيله ملتزم بما ورد فيه متحملٌ لتبعاته وما يترتب عليه، ولإمهال الدائرة ممثل المدعى عليها بتقديم ما يرغب بتقديمه إلا أنه لم يرد وطلب مهلة إضافية مما ترى الدائرة أنه هذا في حكم المماطلة ولما كان الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها كشاف القناع (٣ /٣٠٧)، ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩٣,١٨٣.١٤) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و أربعة عشر هلله، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.