حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430576303
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430576303
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم لعام 4470301298 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430576303 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم لعام ٤٤٧٠٣٠١٢٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م بثمن إجمالي قدره (٤٢,٤٥٩.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م بمبلغ قدره (٣٢,٤٥٩.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٤٥٩.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية تسهيلا بيع الآجل. ٢- مجموعة فواتير عددها (٢٠) على مطبوعات المدعية شركة (...) بمبلغ إجمالي قدره (٣٢.٣٦٦.٤٤) اثنان وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وستة وستون ريال وأربعة وأربعون هلله، مذيلة بختم وتوقيع الطرفين. ٣- كشف حساب. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة من مستندات سألت الدائرة وكيل المدعية عن علاقة المدعية بالمدعى عليها فأجاب: أن المدعى عليها تعاقدت مع موكلتي لإجراء عمليات توريد بيع مواد غذائية،ثم أضاف بأن الفواتير التي قدمت كلها بضائع مستلمة من المدعى عليها لم تسدد وهي مدونة في جدول يوضح رقم كل فاتورة وما حوته من مبلغ مستحق. وليس لدي ما أضيفه وأطلب الحكم في القضية بطلباتنا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٤٥٩.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي قيمة المتبقي من توريد المواد غذائية، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٤٥٩.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وقدم بينة لدعواه متمثلة في الفواتير المذيلة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليها عليها ولم تعترض المدعى عليها، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)،مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢,٤٥٩.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.