حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430562038
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470333086/1444
رقم الحكم:4430562038
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333086 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430562038 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470333086 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتسويق الالكتروني المدعى عليه: شركة (...) للأدوية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعية قامت بأعمال تسويق لصالح المدعى عليها تشمل تصميم المنشورات وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وغيرها من أعمال التسويق بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 2020/11/12م الموافق 1442/03/26هـ وترتب بذمّتها لصالح المدعية مستحقات بمبلغ إجمالي قدره (16,950) ستة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال وتفصيلها على النحو الآتي: 1- فاتورة رقم (4203) بتاريخ 2020/11/17م بمبلغ متبقي من جلسة تصوير فيديو ترويجي للمدعى عليها وقدره (4,400) أربعة ألاف وأربعمائة ريال. 2- فاتورة رقم (4204) بتاريخ 2020/11/17م مقابل تصميم عدد (16) منشور تسويقي لشهر مارس بقيمة (250) مائتان وخمسون ريال لكل منشور بمبلغ إجمالي وقدره (4,000) أربعة آلاف ريال. 3- فاتورة رقم (4207) بتاريخ 2020/11/20م تأسيس موقع الكتروني للمدعى عليها وما يلحق به بمبلغ قدره (4,050) أربعة ألاف وخمسون ريال. 4- فاتورة رقم (3199) بتاريخ 2021/02/01م مقابل إدارة حسابات المدعى عليها بمنصات التواصل الاجتماعي لشهر فبراير من عام 2022م بمبلغ قدره (4,500) أربعة ألاف وخمسمائة ريال. وقد تواصلت المدعية مع المدعى عليها للمطالبة بمستحقاتها مراراً وأرسلت عدد من الخطابات والمراسلات دون أي جدوى مع إقرار المدعى عليها بصحة المبالغ المدّعى بها المستحقة للمدعية، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية القيمة المتبقية للأعمال أعلاه مبلغ إجمالي قدره (16,950) ستة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال، وإلزام المدعى عليها بتكاليف الترافع في هذه الدعوى والمقدره بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق بتاريخ 1442/03/26هـ محرر على مطبوعات المدعية وممهور بتوقيع 2- مجموعة من الفواتير عددها (4) بمبلغ إجمالي قدره (19,750) بمبلغ قدره تسعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/11هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة عن قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع؟ فأجاب وكيل المدعية بالنفي، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه؟ فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ فأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مزيد بينة؟ أجاب بالنفي، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين إرفاق المدعية للوثائق الداعمة لدعواها، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ما تم تقديمه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/03هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وأقر بصحة المبلغ محل المطالبة، وطلب إمهاله لظروف الشركة المادية القاهرة، ثم عقب وكيل المدعية بأن موكلته تواصلت عدة مرات معه بهذا الشأن، ولكن دون جدوى، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية القيمة المتبقية للأعمال المبين تفصيلها أعلاه بإجمالي قدره (16,950) ستة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال، وبناءً على ما تقدم، فإنه لما كان وكيل المدعية يطلب القيمة المتبقية لأعمال التسويق، وحيث إن مدير الشركة المدعى عليها أقر بصحة المطالبة، واستناداً على المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات التي نصت على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وكما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي، ويكون نهائيًا؛ لأنها تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال؛ بناءً على ما ورد في الفقرة (1) بالمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأدوية -شركة شخص واحد-، السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتسويق الالكتروني، السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (16,950) ستة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال.