حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430530464
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠١٢٨٢٧١/١٤٤٤
رقم الحكم:4430530464
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470128271لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430530464 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٨٢٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل في أن وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الاستثمار)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شركات المضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (شيك) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (حال الأداء)، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المتضمن اتفاق المدعي والمدعى عليها على رغبة المدعي في الاستثمار بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال لمدة سنة ونص العقد في البند (٦) في حال انتهاء العقد دون خسائر يتم إعادة المبلغ للمدعي، مذيل بتوقيع الطرفين، بتاريخ ٠٤ /٠٤ /١٤٤٤هـ. ٢- سند قبض المتضمن إقرار المدعى عليها باستلام المبلغ محل المطالبة من المدعي، مذيل بختمها وتوقيعها بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠١٧م. ، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦ /٠٣ /١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى مذكرة نصّها ما يلي: بموجب عقد المضاربة المؤرخ في تاريخ ٠١/١٢/٢٠١٩م اتفق المدعي مع المدعى عليها على أن يدفع المدعي للمدعى عليها مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال، وأن تضارب المدعى عليها بالمبلغ في مجال الاستثمارات المتنوعة في الداخل والخارج، وكان المتفق عليه أن ينتهي العقد في تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٠م، ودفع المدعي للمدعى عليها المبلغ المتفق عليه، وحررت المدعى عليها للمدعي شيك مصدق بمبلغ رأس المال المدفوع، والشركة الآن منتهية بسبب انتهاء العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٠م، وسبب الاستحقاق عدم تنفيذ المدعى عليها للمتفق عليه. وعليه فإن المدعي ينتهي في دعواه إلى الطلبات الآتية: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاب محاماة. وبعرض الدعوى على المدعى عليه استمهل للإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٥ /٦ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر طرفي النزاع المشار إليهما، وقد سألت الدائرة المدعي عما ذكره وكيل المدعى عليها من تسليمها إيَّاه مبلغًا قدره (٩٤,٥٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال، فأجابت قائلًا: غير صحيح، ولم تسلّمنا أي مبالغ. عليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم البينة على تحويل المبلغ المذكور، وعليه رفعت الجلسة وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر أطرف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الأرباح الحاصلة من شركة المضاربة أجاب قائلاً : الأرباح المستحقة للمدعي هي ٤٤.٥٠٠ إضافة إلى رأس المال وبسؤاله عن بينته على تسليم مبلغ ٩٤.٥٠٠ رأس المال مضافاً إليها الأرباح أجاب قائلاً : موكلي المباشر للعمل (...)، ولا يتيسر لي أن أحضر البينة وأطلب يمين المدعي على نفي استلامه مبلغ ٩٤.٥٠٠ ريال، مفصلة إلى ٥٠.٠٠٠ خمسين ألف ريال رأس المال و ٤٤.٥٠٠ أربعة وأربعون ألف ريال أرباح ، وبعرض اليمين على وكيلة المدعية طلبت الإمهال لإحضار موكلها وبناء عليه وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١ /٦ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وبعرض يمين الإنكار على المدعي على نفي استلام مبلغ وقدره ٩٤٥٠٠ متمثلة في راس مال شركة المضاربة إضافة إلى الأرباح، فتدخلت وكيلة المدعي بما نصه: موكلي كان يستلم مبالغ متفرقة وقدرها ٩٣.٠٠٠ ثلاثة وتسعون ألف ريال تقريباً، وهناك ثلاثة عقود اثنين صدرت أحكام وهي الآن في محكمة التنفيذ وصدرت فيها الأحكام برد رأس المال والثالث هو المنظور بين يدي الدائرة وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتأجيل الجلسة للمداولة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤ /٠٦ /١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي النزاع المشار لهم بأعلاه وتشير الدائرة إلى تغير تشكيل الدائرة بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم ٢٠ وتاريخ ١٩ /٦ / ١٤٤٤ هـ وعليه باشرت الدائرة نظر القضية وتشير الدائرة إلى أنها قررت فتح باب المرافعة نظرا لتغير تشكيل الدائرة وبسؤال وكيلة المدعي هل موكلها استلم مبلغ المطالبة محل الدعوى أجابت لم يستلم موكلي أي مبلغ من رأس المال محل الدعوى وما استلمه من مبالغ هي أرباح تخص جميع العقود المبرمة مع المدعى عليها هكذا قررت وعليه قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعي بالصيغة التالية: (والله العظيم بأني لم أستلم أي مبلغ من رأس مال العقد محل الدعوى وقدره ٥٠ ألف ريال والله العظيم) وبعرض ذلك على المدعي حلف قائلا (والله العظيم بأني لم أستلم أي مبلغ من رأس مال العقد محل الدعوى وقدره ٥٠ ألف ريال والله العظيم) وعليه رفعت الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان ، ولما كان وكيل المدعي يطلب ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاب محاماة. ولما كان المدعي قد أسس على دعواه على العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠١٩ م وانتهاء مدته وفق البند الثالث من العقد في ١ /١٢ / ٢٠٢٠ م ، بينما أقر وكيل المدعى عليها باستلام المبلغ وابرام العقد ونازع في أن موكلته قامت بإرجاع رأس المال إضافة إلى الأرباح وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائيًا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، واستنادًا على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أن وكيلة المدعي أنكرت أن موكلها استلم رأس مال الشراكة محل الدعوى ، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم البينة على ما دفع به و طلب يمين المدعي على نفي استلام المدعي لرأس المال ، وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب). ، وبما أن المدعي قد بذل اليمين على الوجه الذي طلب منه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وأما ما يتعلق بمطالبة وكيلة المدعي بأتعاب المحاماة فإن تعويض الخصم ما غرمه بسبب إقامة الدعوى إنما يكون في الحق الثابت إذا ماطله خصمه فأحوجه للشكاية وهذا ما لم يتحقق في هذه الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب ، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي : نص الحكم: حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليها شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره خمسون ألف ريال ورفض ماعدا من ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.