حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430543934

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430543934

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470535321لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430543934 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٥٣٢١لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩٤٨٨٢٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ والمنظورة لدى (الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(اشترى المدعى عليه من المدعي مواد بلاستيك بثمن قدره (١٥,٩٣٦) خمسة عشر ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً، وصادق على المديونية إلا أنه لم يلتزم بالسداد)، والقضية انتهت بحكم نصه: (فكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٥,٩٣٦) خمسة عشر ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً، وبالله التوفيق)، ولم يلتزم المدعى عليه بالسداد مما اضطر موكلها إلى إقامة دعوى وتحمله أتعاب محاماة، وطالبت بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤,٧٨٠) أربعة آلاف وسبعمائة وثمانون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: صك حكم رقم (٤٤٣٠١٣٨٩٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ، في القضية رقم (٤٣٩٤٨٨٢٧٨) الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن الدعوى فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى والأسانيد المرفقة فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: التعويض عن أتعاب المحاماة في الدعوى المنظورة أمام الدائرة بمبلغ قدره (٤,٧٨٠) أربعة آلاف وسبعمائة وثمانون ريالاً، وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام ١٤٤١هـ، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدائرة السابق والذي تبين بأن الحق ثابت لما هو مبين في أسباب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية يعد المدعى عليه مماطل وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وعليه فإن أتعاب المعتادة فيها هي (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث